منتدى المحاسبين المصريين

منتدى المحاسبين المصريين (https://www.aliahmedali.com/forum/index.php)
-   قسم الاستشارات والحوارات الضريبية (https://www.aliahmedali.com/forum/forumdisplay.php?f=69)
-   -   استفسار بشأن ضريبة التصرفات العقارية (https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=22761)

محمودحموده 10-02-2011 07:32 AM

استفسار بشأن ضريبة التصرفات العقارية
 
فرضت المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005 ضريبة علي التصرفات العقارية بقيمة 2.5 وبدون أي تخفيض للإيرادات لاناتجة من عملية التصرف
ماهو الراي في الحالة الأتية :-
أرض ملك للمواطن (س) قم ببيعها لأحد أبناؤه (ص) والذي سدد ثمنها بالكامل وأشهر عقد البيع
بعد وفاة الشخص (س) قامت الضرائب باخطار الشخص (ص) بنموذج 8 عقاري باعتباره احد ورثة الشخص (س) والذي ابلغ الشهر العقاري بقايمة بالتصرف في قطعة أرض وعلية تستحق ضريبة بواقع 2.5 من قيمة التصرف .
ما هو الوضع بالنسبة للشخص (ص) مع التأكيد علي انه هو المشتري وبالطبع لم يحصل علي اي شئ من عملية البيع حتي ان قيمة البيع تمت بالقيمة السوقية وبدن أي تخفيض

عماد كامل شنودة 11-20-2011 02:56 PM

مشاركة: استفسار بشأن ضريبة التصرفات العقارية
 
سيدى الفاضل استاذ محمود صاحب الأستفسار
عملية البيع من (س) الى أبنه (ص)تخضع للضريبة ما لم تكن هذه الأرض آلت الى (س) بالميراث ولم يقم بأى تعديلات عليها حتى تاريخ البيع( أى تم بيعها الى (ص) بالحالة التى كانت عليها عندما آلت بالميراث الى (س).
مصلحة الضرائب لها الحق بالرجوع على الورثة بالضريبة المستحقة على مورثهم ((2.5% من قيمة البيع من (س) الى (ص)ولكن ذلك فى حدود الميراث فقط ))وبالتالى الضريبة المستحقة على س يلتزم بسدادها ص ولكن فى خدود ما آل اليه من ميراث طبعا بعيدا عن الأرض محل عقد البيع.

محمودحموده 11-25-2011 03:13 PM

مشاركة: استفسار بشأن ضريبة التصرفات العقارية
 
سيدي الفاضل / عماد كامل
أتوجه لسيادتكم بخالص شكر ي بخصوص ردك علي الاستفسار
ولا أخفيك قناعتي بردك
ولكن يجب ان تدرك ايضا امكانية التحايل علي الموقف لعدم وضوحة
(س)يمتلك ارض
(ص )ابنه
(س )باع لـــ(ص) خلال حياته
اذا فالضريبة تقع علي (س )فقط ولا تمتد الي (ص )لكونه مشتري
وليس بائع حتي هذه المرحلة
ولكن جاءت المطالبة بالضريبة بعد وفاة (س )وهو ما دفع شعبة الحجز لمخاطبة الورثة والذين من ضمنهم (ص)
أسباب تساؤلي
1- ( ص) هو والدي العزيز أطال الله عمره
2- يفترض (ص) والذي هو والدي خبرتي في المجال الضريبي
3- أعتقد في امكانية عدم ضم (ص) للمخاطبة ضمن الورثة
إذا استطعت الوصول لمبدأ قانوني ( أعتقدة سيكون قضائي)يفيد أو يقر بتضارب المصالح بين الجهات المتضادة
اي ان من يحقق مصلحة كبائع (بالحصول علي ثمن البيع) لا يمكن ان يحقق ذات المصلحة اذا اختلفت حالته ( أي انه اذا اصبح مشتري لا يمكن له ايضا انا يحصل علي ثمن البيع )
وفي هذه الحالي يمكنني اساتخدام هذا المبدأ
في ان (ص) لم يحقق اي منفعة من بيع (س ) للارض سوي نقل الملكية لصالحة ولم يحصل علي النفعة التي حصل عليها (س) بالحصول علي ثمن البيع

محمد صفوت عبدالرحمن 12-03-2011 01:15 PM

مشاركة: استفسار بشأن ضريبة التصرفات العقارية
 
شكرا جزيلا لك

barahim 12-05-2011 09:04 AM

مشاركة: استفسار بشأن ضريبة التصرفات العقارية
 
رائع ياستاذ محمود حمودة في ردك الواضح على الاستفسارات. شكرا جزيلا على المعلومة المفيدة.وعلى معلومة ضريبة المبيعات.

عطية محمد 12-10-2011 08:46 AM

مشاركة: استفسار بشأن ضريبة التصرفات العقارية
 
استكمال للمعلومة هل تأخير سداد نسبة 2.5/100 لمقابل التأخير والغرمات طبقا للقانون 91 لسنة 2005

محمودحموده 12-10-2011 10:00 AM

مشاركة: استفسار بشأن ضريبة التصرفات العقارية
 

ضمانات تحصيل الدولة للضريبة
علي الدخل طبقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005م


تحصيل الضريبة - تحصيل مقابل التأخير عن سداد الضريبة

أولا : يكون دين الضريبة واجب الأداء في مقر المصلحة وفروعها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين .

ثانياً : الأصل أن يكون تحصيل الضريبة علي الدخل دفعة واحدة أو علي أقساط لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التي استحقت عنها الضريبة ، وإذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون سداد الضريبة جاز لرئيس مصلحة الضرائب أو من ينيبه تقسيطها علي مدة أطول بحيث لا يزيد علي مثلي عدد السنوات الضريبية .

ثالثاً : يستحق مقابل تأخير علي :
ما يجاوز مائتي جنية مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتي لو صدر قرار
بتقسيطها ، وذلك اعتباراً
من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار .


رابعا :- نشاط التصرفات العقارية طبقا للمادة‏42‏ اصبح نشاطا غير تجاري بل نشاط مدني واخضعه المشرع للضريبة بنص المادة‏42‏ وبالرغم من ان عنوان الفصل الثاني تحديد الايرادات الداخلة في وعاء الضريبة فان هذه الضريبة بواقع‏2.5%‏ لا تدخل في وعاء الضريبة لان النص يعني انها ضريبة وقطعية وليست ايرادا يدخل في وعاء الضريبة علي الثروة العقارية‏.‏


Mohmed elsayed 03 09-10-2014 12:11 AM

مشاركة: استفسار بشأن ضريبة التصرفات العقارية
 
اود الاشارة الى الشهر العقارى عند تسجيل عقود البيع يقوم بما يلى
اولا :قبل القانون 1994/187 باخطار المامورية المختصة بواقعة التسجيل والتى تقوم بدورها بمطالبة الباع بالضريبة وحيث انها ضريبة سخصية لا يمكن نقل عبؤها للغير - مثال ضريبة الايراد العام الملغاه والصادر بها حكم بعدم دستوريتها.
ثانيا : بصدور القانون 2005/91 وفقا للفقرة الثالثة من المادة 42 ابقى المشرع على قيام الشهر العقارى باخطار مصلحة الضرائب بشهر التصرف
وفى جميع الاحوال لا يستحق على ضريبة التصرفات العقارية مقابل التاخير المنصوص عليه البند (2) من المادة 110 من القانون 2005/91 حيث ةرد على سبيل الحصر بنص المادة (127) من اللائحة التنفيذية للقانون الحالات التى تكون الضريبة واجبة الأداء وضريبة التصرفات العقارية لم يرد ذكرها بهذه المادة - صدر كتاب الادارة المركزية لبحوث ضرائب الدخل كتابها بتاريخ 2011/6/26 بهذا المعنى
ثالثا: وفقا للتعديل الوارد بالمادة (42) بالقانون 2013/11 فان واقعة التصرف يتسحق عليها ضريبة تصرفات بمجرد التوقيع على عقود البيع - من تاريخ البيع دون الحاجة الى التسجيل أو الشهر وعلى البائعين القيام بسداد ضريبة التصرفات خلال 30 يوم من تاريخ واقعة البيع وإلا استحق عليها مقابل تاخير وفقا لما جاء بذات المادة
وبالله التوفيق

Mohmed elsayed 03 09-10-2014 12:14 AM

مشاركة: استفسار بشأن ضريبة التصرفات العقارية
 
اود الاشارة الى الشهر العقارى عند تسجيل عقود البيع يقوم بما يلى
اولا :قبل القانون 1994/187 باخطار المامورية المختصة بواقعة التسجيل والتى تقوم بدورها بمطالبة الباع بالضريبة وحيث انها ضريبة سخصية لا يمكن نقل عبؤها للغير - مثال ضريبة الايراد العام الملغاه والصادر بها حكم بعدم دستوريتها.
ثانيا : بصدور القانون 2005/91 وفقا للفقرة الثالثة من المادة 42 ابقى المشرع على قيام الشهر العقارى باخطار مصلحة الضرائب بشهر التصرف
وفى جميع الاحوال لا يستحق على ضريبة التصرفات العقارية مقابل التاخير المنصوص عليه البند (2) من المادة 110 من القانون 2005/91 حيث ةرد على سبيل الحصر بنص المادة (127) من اللائحة التنفيذية للقانون الحالات التى تكون الضريبة واجبة الأداء وضريبة التصرفات العقارية لم يرد ذكرها بهذه المادة - صدر كتاب الادارة المركزية لبحوث ضرائب الدخل كتابها بتاريخ 2011/6/26 بهذا المعنى
ثالثا: وفقا للتعديل الوارد بالمادة (42) بالقانون 2013/11 فان واقعة التصرف يتسحق عليها ضريبة تصرفات بمجرد التوقيع على عقود البيع - من تاريخ البيع دون الحاجة الى التسجيل أو الشهر وعلى البائعين القيام بسداد ضريبة التصرفات خلال 30 يوم من تاريخ واقعة البيع وإلا استحق عليها مقابل تاخير وفقا لما جاء بذات المادة
وبالله التوفيق

Hesho88 11-13-2014 07:04 PM

مشاركة: استفسار بشأن ضريبة التصرفات العقارية
 
سؤال فى نفس الموضوع
اود شراء شقة مسجلة وارغب فى نقل ملكيتها
البائع يريد تحميلى ضريبة التصرفات استنادا ان هذا المبلغ يدفع فى الشهر العقارى
وبما ان اجراءات نقل الملكية لن تكتمل الا بدفع قيمة ضريبة التصرفات فهل هناك حل
وهل كتابة ان جميع مصاريف التسجيل على المشترى فى العقد يلزمنى بدفع قيمة ضريبة التصرفات
وشكرا


الساعة الآن 05:05 PM

Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2024