إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-27-2014, 11:57 AM
  #1
mahitabsahar
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 81
افتراضي اختصاص لجنة الطعن

السادة الزملاء الأفاضل
لدي شركة دفاترها منتظمة وسبق فحصها حتى عام 2004 والتسوية والسداد لضريبة كسب العمل.
بدء من عام 2005 حتى 2008 تم ربط تقديري من المصلحة وتم الاعتراض عليه ، وتم عمل فحص تفصيلى وإعداد ملخص للفحص مبين فيه مبالغ الضريبة المطلوبة والأوعية الخاصة بها والفروق الناتجة عنها.
تم تقديم اعتراض على ما ورد بالفحص من فروق وتقديمه للمأمورية لعقد لجنة داخلية.
لم ترد المأمورية منذ عامان
أخيرا ورد لنا خطاب بأنه تم إحالة النزاع إلى لجنة الطعن وتحديد جلسة لها
ما أطرحه للمناقشة : أن القانون ألزم المأمورية بعقد لجنة داخلية لفحص أوجه النزاع فى ضريبة المرتبات وبحضور جهة العمل ، ولكن المأمورية تجاهلت ذلك وأحالت الملف للجنة الطعن ، وفوتت علينا فرصة توضيح خطأ احتساب الفروقات.
وحيث أن لجنة الطعن تلتزم بالإجراءات الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية ، وأرى أن يتم الطعن أمام اللجنة على أجراء المصلحة بتحويل الملف لها ، مفوتة علينا مرحلة اللجنة الداخلية بالمأمورية ، واعتبار ذلك خطأ إجرائي وأرى عدم قبول لجنة الطعن للملف وأعادته للمأمورية مرة أخرى لعقد لجنة داخلية حيث أستطيع فيها أن أناقش بنود الفروق الواردة ، على عكس لجنة الطعن حيث يتم مناقشة البنود ولكن ليس بصفة تفصيلية.
هل ما ذهبت إليه فى هذا الشأن يمكن أن يأتى بنيتجة أم ليس منه داع وأقول كل شئ أمام لجنة الطعن ؟؟؟
أفيدوني من علمكم وخبرتكم الغزيرة
mahitabsahar غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-24-2014, 11:03 PM
  #2
amr abdelhakam
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 107
افتراضي مشاركة: اختصاص لجنة الطعن

شكرااااااااااااااا
amr abdelhakam غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:33 PM