المعالجة الضريبية في ظل قانون ضريبة المبيعات
بالنسبة للاستيراد
المستورد احد المخاطبين بالتسجيل في ضريبة المبيعات بدون حد تسجيل وعليه فكل مستورد وجب عليه التسجيل في ضريبة المبيعات وسداد الضريبة المستحقة عند الافراج الجمركي ثم تحميل البضاعة المباعة بفواتير ضريبة بفئة الضريبة المقررة بالقانون ومع اعمال مبدا الخصم ( خصم ما سبق سدادة بالجمرك)
بالنسبة للاستيراد بالعمولة
في بعض الاحيان لا يمون لدى الشركة بطاقة استيرادية او توكيل لاستيراد اصناف معينة فتستعين باحد الشركات التي تقوم باستيراد البضاعة المذكورة لها مقابل عمولة ، في هذه الحالة تقوم الشركة الاصلية باضافة قيمة عمولة الاستيراد الى القيمة المضافة ( مع المصاريف وهامش الربح ) ويخضع الاجمالي للضريبة اما عمولة الاستيراد فهي لا تخضع اذا كانت جميع المستندات تؤيد استيراد البضاعة لطرف اخر ولحسابة وان عملية الاستيراد ليست بيع وشراء حيث ان العمولة الوحيجة الخاضعة لضريبة المبيعات هي التي نص عليها القانون في جدول الخدمات وهي عمولة بيع السيارات وعمولة بيع العقارات
والله اعلى واعلم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة