عرض مشاركة واحدة
قديم 05-31-2007, 02:38 PM
  #3
sameh
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
العمر: 50
المشاركات: 11
Thumbs up

المعالجة الضريبية في ظل قانون ضريبة المبيعات
بالنسبة للاستيراد
المستورد احد المخاطبين بالتسجيل في ضريبة المبيعات بدون حد تسجيل وعليه فكل مستورد وجب عليه التسجيل في ضريبة المبيعات وسداد الضريبة المستحقة عند الافراج الجمركي ثم تحميل البضاعة المباعة بفواتير ضريبة بفئة الضريبة المقررة بالقانون ومع اعمال مبدا الخصم ( خصم ما سبق سدادة بالجمرك)
بالنسبة للاستيراد بالعمولة
في بعض الاحيان لا يمون لدى الشركة بطاقة استيرادية او توكيل لاستيراد اصناف معينة فتستعين باحد الشركات التي تقوم باستيراد البضاعة المذكورة لها مقابل عمولة ، في هذه الحالة تقوم الشركة الاصلية باضافة قيمة عمولة الاستيراد الى القيمة المضافة ( مع المصاريف وهامش الربح ) ويخضع الاجمالي للضريبة اما عمولة الاستيراد فهي لا تخضع اذا كانت جميع المستندات تؤيد استيراد البضاعة لطرف اخر ولحسابة وان عملية الاستيراد ليست بيع وشراء حيث ان العمولة الوحيجة الخاضعة لضريبة المبيعات هي التي نص عليها القانون في جدول الخدمات وهي عمولة بيع السيارات وعمولة بيع العقارات
والله اعلى واعلم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
sameh غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس