إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-13-2015, 03:38 PM
  #1
ahmedelziniy
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 129
Exclamation حكم نقض باحتساب الضريبة الإضافية من تاريخ الإخطار

رقم 200لسنة 2010 م.ك نجع حمادى سلمت ليد الطلب وقيدت برقم 626 صور نجع حمادى بتاريخ 27/4/2011 مطلوب صورة منه لو حد يقدر يجيبه لتعم الفائدة
حكم هام
أنقذ حكم محكمة النقض بشأن إجراءات سداد ضريبة المبيعات الإضافية أعدادا كبيرة من الشركات المتعثرة بالسوق من غرامات تأخير سداد تلك الضريبة المستحقة عليها، نص الحكم على رفض الطعن المقدم من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب ضد أحد المصانع المتضررة من المطالبة بسداد الضريبة الإضافية من تاريخ تقديم الإقرار الضريبى حتى تاريخ السداد.
واستندت المحكمة فى رفض طعن الوزير إلى حجم الضرر الذى يقع الشركات والمصانع من أعباء مالية كبيرة نتيجة تحمل الفروق الضريبية التى تصل إلى ضعف الفروق الأصلية بنسبة 26% سنوياً، وكشف الحكم أن أسباب تأخر السداد ترجع إلى تراخى مصلحة الضرائب ومأمورياتها فى تطبيق إجراءات فحص الإقرارات لعدة سنوات، مما يحمل الشركة أو المصنع أخطاء المصحلة بالمطالبة بتلك الضريبة الإضافية !! .
وينص قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على أن ضريبة المبيعات الإضافية تحدد بواقع 0.5% من قيمة الضريبة ووفقاً للمادتين 16 و32 والمادتين 25 و26 من اللائحة التنفيذية فإنه يجب على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض وأداء الضريبة دورياً وفقا إقراره الشهرى، فضلاً عن الضريبة الإضافية بواقع 0.5% من قيمة ما تأخر عن سداده منها خلال الموعد المحدد .
ومن جانبه يفسر المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية حكم محكمة النقض مؤكداً أن هذا الحكم يقضى باحتساب الضريبة الإضافية على الشركات أو المصانع من تاريخ الإخطار بها وليس من تاريخ تقديم الإقرار الضريبى.
وذلك سواء من خلال تقديم نموذج 15 أو 16، وأوضح أن الحكم يستجيب لكثير من مطالب المجتمع الضريبى بضرورة تعديل بعض التشوهات فى نصوص قانون الضريبة على المبيعات، ومنها ما يتعلق بهذا الحكم والخاص بنص المادتين 16 و32 من القانون، وتفرض هاتان المادتان اداء الضريبة على السلع المستوردة فى مرحلة الإفراج الجمركى وفقاً للإجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية، ولا يجوز الإفراج النهائى عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل، وفى حالة عدم إداء الضريبة فى موعدها تستحق الضريبة الإضافية، ويتم تحصيلها مع الضريبة الأصلية بنفس الإجراءات .
وأكد المحاسب القانونى علاء السيد الخبير فى شئون ضريبة المبيعات أن الحكم أثبت أن التطبيق الصحيح للقانون فيما يتعلق بهذا الشق يؤكد أنه طالما أن المسجل قدم إقراره فى موعده وسدد الضريبة المستحقة وفق إقراره فلا ضريبة إضافية عليه فى تلك الحالة، وذلك طالما لم تقم المصلحة بتعديل الإقرار والمطالبة بضريبة جديدة كفروق فحص والتى ينشأ عندها الضريبة الإضافية من تاريخ الإخطار بها .
منقول من

https://www.facebook.com/Esteshary/p...78051308959487
ahmedelziniy غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-17-2015, 04:08 PM
  #2
wallid
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
العمر: 41
المشاركات: 142
افتراضي رد: حكم نقض باحتساب الضريبة الإضافية من تاريخ الإخطار

جزاك اللهم خير
wallid غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-29-2015, 02:06 PM
  #3
adel saad2
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Oct 2015
المشاركات: 15
افتراضي رد: حكم نقض باحتساب الضريبة الإضافية من تاريخ الإخطار

مشششششكوررررررررررررررررر
adel saad2 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:02 AM