إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-24-2011, 09:25 AM
  #1
محمد فخر الدين
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 362
Icon17 حكم جديد ببراءة ذمة المدعي من الضريبة الاضافية

مأمورية نجع حمادي الكلية

باسم الشعب

بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراي المحكمة يوم الخميس الموافق 31/3/2011
برئاسة السيد الأستاذ /هاني عميرة رئيس المحكمة
وسكرتارية السيد /احمد إسماعيل واحمد أبو هشيمه القاضيين
وأمانة سر /عبدا لرحمن محمد
صدرالحكم الاتى

فى القضية رقم 200/2010م.ك نجع حمادى المرفوعة من
السيدة /ايفلين القس فخري بسطو روس- من نجع حمادي- شارع السلا كين

ضد
السيد الدكتور /وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات – مجمع محاكم قنا – مقر هيئة قضايا الدولة

المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا
حيث تتحصل وقائع الدعوى فى ان المدعية أقامت دعواها بموجب صحيفة مودعة ومعلنة قانوناطابت فى ختامها براءة ذمتها من مبلغ 1975.85(الف وتسعمائة وخمسة وسبعون جنيهاوخمسة وثمانون قرش)والزم المدعى عليه بالمصاريف .على سند من القول انها
صاحبة محل تجارى ومسجلة لدى مامورية الضرايب بنجع حمادى وتقوم بسداد الضريبة المقررة فى المواعيدوفوجيئت بمطالب المصلحة لها بالمبلغ انف البيان كضريبة اضافية فاقامت دعواها الراهنة بغية القضاء لها يطلبانها انفة البيان وقدمت سندا لدعواهاحافظة مستندات حوت اخطار الضريبة الاضافية.واذا تداول نظر الدعوى امام المحكمة على النحو المبين بمحا ضرجلستها حيث مثلت المدعية بوكيل عنهاوحضر نائب الدولة عن المدعى عليه وبجلسة 22/7/2010قضية المحكمة بندخبير فى الدعوى لتنفذالمامورية المبينة بمنطوق ذلك القضاء فباشر الخبير
المنتدب ماموريته واودع تقريره خلص فيه الى نتيجة مؤداها. 1- المدعية قدمت اقرارتهاعن الفترة محل الفحص من 9/2005وحتى 6/2009فى الميعادولاخلاف بين الطرفين على ذلك .2- قامت المصلحة بتعديل اقراراتالمدعية مما تسببفى وجود مبلغ 4081.26ج(اربعة الاف وواحد وثمانون جنيه وستة وعشرن قرش)ضريبة واجبة الاداء على المدعية .3- قررت المدعية انها
تقدم الاقرارات وتسدد الضريبة الاصلية فى الموعيد سددت مبلغ اربعة الاف جنيه فروق الضريبة المطالبة بها .4-قرر الحاضر عن الضريبة ان المدعية سدادت مبلغ اربع الاف جنيه فروق ضريبة وانه يتبقى عليها مبلغ 81.26ج(واحدوثمانون جنيه وستة وعشرون قرش)وان سندالمصلحة فى مطالبة المدعية بالضريبة الاضافية انهاتستحق من تاريخ تقديم الاقرار لان المدعية قدمت اقرارات مخالفة للحقيقة. واذاتصل علم الخصوم بالتقرير وبجلسة المرافعة الختامية مثل المدعى بوكيل عنه وقدمت مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته وحضر نائب الدولة عن المدعى عليه بصفة وقدم مذكرة بدفاعهطلب فيها اصليا .رفض الدعوى واحتياطيا اعدتها الى مكتب الخبراء والمحكمة قررت حجز الدعوى فانه من المقرر وفقا لنص المادة 12 من القانون رقم 11 لسنة 1991انه اذاتبين للمصلحة ان قيمة مبيعات المسجل من السلع والخامات تختلف عما ورد باقراراه عن اية فترة محاسبة ويجوز كان لها تعديل القيمة الخاضعة للضريبة وذلك مع عدم الاخلال باية اجراءات اخرى نقضى بها احكام هذا القانون ولصاحب الشان فى جميع الاحوال التظلم من تقدير المصلحة وفقا للطرق والاجراءات المحددة فى هذا القانون .ومن المقرر وفقا للمادة 16 من ذات القانون انه على كل مسجل ان يقدم للمصالحة اقرارا شهريا عن الضريبة المستحقة على النموزج المعد لهذاالغرض خلال الثلاثين يوما التالية بحسب الاقتضاء كما يلتزم المسجل بتقديم ثلاثين يوما التالية لانتهاء شهر المحاسبة ويجوز بقرار من الوزير مدفترة الثلاثون يوما بحسب الاقتضاء كمايلتزم المسجل بتقديم هذا القرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا اوادى خدمات خاضعة للضريبة فى خلال شهرالمحاسبة اذا لم يكن قد يقدم المسجل الاقرار فى الميعاد المنصوص عليه فى هذه المادة يكون للمصلحة الحق فى تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الاسس التى استند اليها فى التقدير وذلك كله دون اخلال بالمساءلة الجنائية ومن المقرر قانونا وفقا لنص المادة 32 من ذات القانون انه على المسجل اداء حصيلة الضريبة دورياللمصلحة رفق اقرارةالشهرى وفى ذات الموعد المنصوص عليه فى المادة (16)من هذا القانون وذلك للقواعد من الجمارك وفقاللاجراءات المقررة لسداد الضريبة المستحقة بالكامل وفى حالة عدم اداء الضريبة فى المو عد المحدد تستحق الضريبة الاضافية وبذات اجراءاتها .ومن المقرر قانونا وفقا لنص المادة 24من اللائحة التنفذية للقانون والصادر بقراروزير المالية رقم 749 لسنة 2001انه يودى المسجل الضريبة المستحقة عن كل فترة ضريبية رفق اقراره الشهرى الى المومورية المختصة وذلك فى موعد اقصاه الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبية فيماعدااقرارشهر ابريل فتؤدى الضريبة فى موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر يو نيو وبالمنسبة لسلع جدول رقم (1)فتودى الضريبة خلال الشهر التالى لانتهاء الفترة الضريبية . ومن المقررقانونا وفقا لنص المادة 25 من ذات اللائحة انه تستحق ضريبة إضافية بواقع نصف فى المائة من قيمة الضريبة التى يتاخر سدادها عن المواعيد المحدد ة بالمادة السابقة عن كل أسبوع أو جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسدادوللمصلحة الحق فى اتخاذ اجراءات الحجر الادارى لاستثناء الضريبة الاضافية واية مستحقات أخرى فى حالة عدم سدادها فى المواعيد المقررة. ومن المقرر بقضاء النقض ان لمحكمة الموضوع الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة اسبابه متى كانت الأدلة التي ساقها الخبير فى تقريره مردودة لأصلها الثابت بالأوراق (طعن رقم 911لسنة 54ق جلسة 11/12/1984)
وهديا على ماقدم ولما كان الثابت للحكمة من عريضة الدعوى وتقرير الخبير ان المدعية قدمت إقرارها عن الفترة محل الفحص من 9/2005وحتى 6/2009فى الميعاد القانوني ووفقا لنص المادة 16 من القانون وانها كانت تقدم مع اقرارها الضريبة المستحقة عليها وفقا لمااثبته بإقرارها قامت المصلحة بتعديل اقرارت المدعية مما تسبب فى وجود مبلغ 4081.26(أربعة آلاف وواحد وثمانون جنيه وستة وعشرون قرش) ضريبة واجبة الاداء على المدعية انها قامت بسدادها كاملة ومن ثم تلون المدعبة قدمت التزمت بأحكام القانون ولم تتقاعس فى سداد الضريبة المستحقة عليها فينتقى حق المصلحة فى اقتضاء ضريبة إضافية منها ولا يقدح فى ذلك ما قرره المدعى عليه بصفته بمحا ضر اعمال الخبير فى ان الضريبة الاضافية تستحق من تاريخ تقديم الاقرار اذ ان القانون الزم المدعية ان تسدد الضريبة الواردة باقرار ها وقد قامت المدعية بسدادها دون تاخير وفق اقرارها كما ان القانون حول للمصلحة فى حالة عدم صحة الاقرار ت ان تتخذ الاجراءات الواردة بالمواد 44.41.17من القانون 11لسنة 1991 ولم تتضمن ثمة الزام بان يسدد ضريبة اضافية من تاريخ تقديم الاقرار فتكون الدعوى قد اقيمت على سند صحيح من القانون جديرة بالقبو ل .
وتشير المحكمة الى انه بشان ماقرره المدعى عليه بصفته من عدم سداد المدعية لمبلغ 81.36ج(واحد وثمانون جنيه وستة وعشرون قرشا)فانه لم يقدم مايدل على ذلك وقد قررت المدعية انها سددت الضريبة كاملة وتاخذ المحكمة بذلك باعتبار ان الاصل هو براءة ذمتها .
وحيث انه عن المصاريف شاملة اتعاب المحاماه فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه بصفته عملا بنص المادة 187/1من القانون رقم 17 لسنة 1983المستبدلة نالقانون رقم 10 لسنة 2002 .
فلهذه الاسباب
حكمة المحكمة /ببراءة ذمة المدعية من الضريبة الاضافية المبالغ مقدارها 1975.85(الف وتسعمائة وخمسة وسبعون جنيها وثمانون قرش).عن الفترة محل الفحص والزمت المطعون عليه بالمصاريف ومبلغ 75 جنيه اتعاب محاماه .
سكرتيرالجلسة رئيس الجلسة


هذه صورة طبق الاصل من الحكم رقم 200لسنة 2010 م.ك نجع حمادى سلمت ليد الطلب وقيدت برقم 626 صور نجع حمادى بتاريخ 27/4/2011
المراجع امين عام محكمة نجع حمادى الكلية

محمد فخر الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-24-2011, 10:50 AM
  #2
حسام هداية
 الصورة الرمزية حسام هداية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 5,163
افتراضي مشاركة: حكم جديد ببراءة زمة المدعى من الضريبة الاضافية




وهذه نسخة من الحكم بهيئة PDF
منسقة ومصححة من الأخطاء الإملائية

حكم جديد ببراءة ذمة المدعي من الضريبة الإضافية

__________________



التعديل الأخير تم بواسطة حسام هداية ; 07-16-2011 الساعة 03:10 PM
حسام هداية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-24-2011, 11:39 AM
  #3
waelhasaan
 الصورة الرمزية waelhasaan
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
العمر: 43
المشاركات: 1,303
افتراضي مشاركة: حكم جديد ببراءة زمة المدعى من الضريبة الاضافية

جزاك الله كل خير على المجهود الكبير
__________________

[marq="3;right;3;scroll"]ليس من الانجاز ان تعمل 1000 صديق فى سنه واحده بل الانجاز ان تعمل صديق ل 1000 سنه[/marq]


waelhasaan غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-25-2011, 02:16 AM
  #4
abou_abou555
 الصورة الرمزية abou_abou555
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: القاهرة
العمر: 51
المشاركات: 703
افتراضي مشاركة: حكم جديد ببراءة زمة المدعى من الضريبة الاضافية

جزاك الله خيرا
abou_abou555 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-25-2011, 07:07 AM
  #5
zozo2010
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية zozo2010
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 202
افتراضي مشاركة: حكم جديد ببراءة زمة المدعى من الضريبة الاضافية

thaaaaaaaaaaaaaaaanks
zozo2010 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-25-2011, 11:20 AM
  #6
halawa
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
الدولة: الاسكندرية
العمر: 54
المشاركات: 272
افتراضي مشاركة: حكم جديد ببراءة زمة المدعى من الضريبة الاضافية

thaaaaaaaaaaaaaaaanks
__________________
[bor=#ff0000]
[glint]محاسب قانونى[/glint]
[glint]
السيد حلاوة
[/glint][glint]
[/glint][glint]
[/glint][/bor]
halawa غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-25-2011, 11:48 AM
  #7
miladkamal
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 26
افتراضي مشاركة: حكم جديد ببراءة زمة المدعى من الضريبة الاضافية

الف الف شكر لك
miladkamal غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-25-2011, 09:46 PM
  #8
nabillawer
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
العمر: 44
المشاركات: 149
افتراضي مشاركة: حكم جديد ببراءة ذمة المدعي من الضريبة الاضافية

جزاك الله خيرا
nabillawer غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-01-2011, 07:17 AM
  #9
أحمد نصر أحمد نصر
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2008
العمر: 38
المشاركات: 117
افتراضي مشاركة: حكم جديد ببراءة ذمة المدعي من الضريبة الاضافية

مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور
أحمد نصر أحمد نصر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-03-2011, 07:24 PM
  #10
alnaser2005
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Jul 2006
العمر: 53
المشاركات: 406
افتراضي مشاركة: حكم جديد ببراءة ذمة المدعي من الضريبة الاضافية

جزاك الله كل خير على المجهود الكبير
__________________
"اللهم إن ابي فى ذمتك وحبل جوارك..اللهم لانزكيه عليك ولكنا نحسب أنه آمن وعمل صالحا فأجعل له جزاء الضعف بما عمل وأجعله فى الغرفات من الآمنين.. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثبت على الصراط أقدامه وثقل بالحسنات ميزانه وأسكنه فى أعلى الجنان فى جوار نبيك ومصطفاك
اللهم اغفر له وارحمه ولسائر المؤمنين والمؤمنات"
alnaser2005 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:59 PM