السلام عليكم ورحمة الله
شركتى شراكة اجنبية وليس لها حق فى الاستيراد فعلية قمنا بالاتفاق مع شركة محلية لديها بطاقة استيرادية وتقوم بالاستيراد باسمها مقابل عمولة بنسبة متفق عليها بموجب عقد بيننا ونقوم نحن بتمويل كافة المصاريف البنكية والشيكات المصرفية ومتابعة التخليص وكل شئ وبعد الافراج تقوم هذة الشركة باصدار فاتورة بقيمة العمولة فقط مضاف عليها 10 % ضريبة مبيعات ما حكم هذة الضريبة خاصة وان عمولة الاستيراد ليست ضمن خدمات جدول 2 واشكرم على اى حال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الزميل الفاضل العموله الخاضعه للضريبه ادرجت بالقانون 11 لسنة 91 وهى على سبيل الحصر عمولة بيع العقارات ( السمسره ) و عمولة بيع السيارات ولانسبه للعموله التى اشرت اليها فهى غير خاضعه لضريبة المبيعات وشكرا احمد السيد |
الف الف للاساتذة الافاضل على الرد والاهتمام وبالرغم من التأكد من صحة ما اشرتم اية حضراتكم الا انى قد قمت بمخاطبة مركز البحوث الموجود فى مدينة نصر وكان الرد انها خاضعة بالرغم من مناقشتى معهم واقتناعهم الا اننى فؤجت بردهم رسميا بانها تخضع .....شئ غريب
بالنسبة لمعالجتى لها فى الدفاتر اقوم باضافتها ضمن ضريبة المدخلات واقوم بخصمها فى الاقرار فما راى سيادتكم ؟ |
تعليمات المشاركة |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|