عرض مشاركة واحدة
قديم 04-10-2016, 06:11 PM
  #4
ALILOTFY
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: مدينة السادات
المشاركات: 106
افتراضي رد: فحص ضريبة الدمغة 2006 قانون قديم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .... وبعد ،،،،،،،
فبالنظر الى القواعد الحاكمة للضريبة وطبقا لمبدأ الاثر الفورى لقانون الضريبة وعدم الرجعية الا فى أحوال بعينها نود ان نقول لكم الآتى :-
القواعد الموضوعية ينطبق عليها أحكام القانون التى نشأت فى ظله فالواقعة النشئة للضريبة تمت فى ظل أحكام القانون 111 لسنة 1980 ينطبق عليها أحكامه بينما الواقعة المنشئة للضريبة التى نشأت فى ظل أكام القانون 143 لسنة 2006 تخضع لأحكامه
مفاد ذلك ان الفترة ما قبل 1/8/2006 تخضع لاحكام القانون 111 لسنة 1980 من حيث الواقعة المنشئة للضريبة والوعاء والسعر ، أما ما بعد هذا التاريخ يتم انزال احكام القانون رقم 143 لسنة 2006
وفى جميع الاحوال يتم تطبيق القواعد الاجرائية فى الحالتين من اخطار لنموذج عناصر الربط او ما يتطلبه القانون وفقا لحكم القانون 143 لسنة 2006 ....... والله الموفق
ALILOTFY غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس