الفصل السابع عشر – المبالغ التي تصرفها الجهات الحكومية وشركات القطاع العام
والجمعيات التعاونية
مادة 79 – تستحق ضريبة نسبية علي ما تصرفه الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية من المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها والإعانات علي الوجه الآتي :
الخمسون جنيها الأولي معفاة
أزيد من خمسين – مائتين وخمسين جنيها ستة في الألف
أزيد من مائتين وخمسين – خمسمائة جنيه ستة ونصف في الألف
أزيد من خمسمائة جنيه – ألف جنيه سبعة في الألف
أزيد من ألف جنيه – خمسة آلاف جنيه سبعة ونصف في الألف
أزيد من خمسة آلاف – عشرة آلاف جنيه ثمانية في آلاف
وكل ما يزيد علي عشرة آلاف جنيه تستحق عنه الضريبة بواقع ثلاثة في الألف من الزيادة.
مادة 80 – فيما عدا المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها والإعانات تستحق علي كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها ، وسواء تم الصرف مباشرة أو بطريق الإنابة علاوة علي الضريبة المبينة في المادة السابقة ضريبة إضافية مقدارها ثلاثة أمثال الضريبة المشار إليها 0
ويقصد بالصرف عن طريق الإنابة أن تعهد الجهة الحكومية الي أي شخص بمبلغ مملوك لها ليتولى الصرف منه نيابة عنها 0
مادة 81 – يتحمل الضريبة الشخص أو الجهة التي يتم الصرف لها وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل صافي المبلغ المنصرف بعد خصم الضريبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين عن صافي أي مبلغ يقل عنه 0
مادة 82 – تعفي من الضريبة المنصوص عليها في المادتين (79) ، (80) من هذا القانون المبالغ التي تصرف في الأحوال الآتية :
(أ) إذا كان الصرف ردا لمبالغ سبق صرفها 0
(ب) الصرف لهيئة دولية 0
(ج) الصرف لحكومة أجنبية بشرط المعاملة بالمثل 0
(د) الصرف علي أساس أسعار احتكارات دولية 0
(هـ) ما يصرف ثمنا لشراء أوراق مالية 0
(و) ما يصرف نظير مشتريات مسعرة جبريا أو خدمات محدد مقابل أدائها بمعرفة إحدى الجهات الحكومية
(ز) ما يصرف في الخارج 0