تفرض الضريبة على السلع المستعملة عند إعادة بيعها فى السوق المحلى ويكون وعائها بواقع 30% من قيمة البيع الفعلى مع عدم إعمال قواعد الخصم , وفقا لقرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 21/10/2004
لى توضيح بسيط على هذه النقطة ان الفئة تكون هى المعامل بعد نسبة ال30%
وهذا المثال اوضح فى السيارات فتكون مثلا قيمة السيارة *30%*فئة السيارة
تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال
لابد من اضافه نقطه هامه
هى ليست كل الاصول المباعه فالاراضى تعتبر من الاصول ولا يوجد ضريبه مبيعات على بيعها
وايضاً اذا قام مالك مصنع مثلاً ببيع كامل المصنع بما فيه فهذا ايضاًلايخضع لضريبة المبيعات ولكن اذا قام ببيع اصول المصنع من الالات ومعدات وسيارات و------ فيخضع كلاً على فئته بنسبه 30% من القيمه البيعيه طبقاً لقرار وزير الماليه رقم 1433 لسنه 2004 والله اعلم
مصطفى سلامه
المدير التنفيذى لقسم ضرائب المبيعات مكتب نصر ابو العباس
0126670794