مشاركة: قواعد ومعايير تحديد عينة فحص الاقرارات الضريبية
حتى تكون الأمور واضحة لمناقشة مثل هذه المواد رأيت أن أدرج نصوص المواد المراد مناقشتها:
أولا - نص المادة 50 من القانون رقم 91 لسنة 2005
مادة (50)
يعفى من الضريبة:
1- الوزارات والمصالح الحكومية.
2- المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة التى لا تستهدف أساساً الحصول على الربح.
هذا البند تم إلغائه بموجب القانون رقم 114 لسنة 2008 والذى صدر بتاريخ 5/5/2008.
3- الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك فى حدود الغرض الذى تأسست من أجله.
4- الجهات التى لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية وذلك في حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية أو صناعية أو مهنية.
5- أرباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون 54 لسنة 1975.
6- المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفني وممثلوها والتى تنص اتفاقية دولية على إعفائها.
7- أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وعائد السندات المقيدة في الجداول الرسمية ببورصة الأوراق المالية.
8- ناتج التعامل الذى تحصل عليه أشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.
9- العوائد التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التى يصدرها البنك المركزى المصرى أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها، وذلك استثناءً من حكم المادة 56 من هذا القانون.
(مستبدلة بالقرار الجمهورى رقم181لسنة2005 بتاريخ 28سبتمبر سنة2005).
10- التوزيعات والأرباح والحصص التى تحصل عليها أشخاص اعتبارية مقيمة مقابل مساهمتها فى أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى.
11- أرباح شركات استصلاح أو استزراع الأراضي لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الانتاج حسب الأحوال وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
12- أرباح شركات الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها وشركات مصايد ومزارع الأسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط.
فقرة جديدة مضافة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 الصادر بتاريخ5/5/2008
ومع عدم الإخلال بحكم البند (8) من هذه المادة لا يجوز أن يترتب على خصم أى إعفاء من الضريبة منصوص عليه فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر ترحيل الخسائر لسنوات تالية.
ثانيا - المادة رقم 70 من اللائحة التنفيذية
الصادرة بقرار الأستاذ وزير المالية
رقم 991 لسنة 2005
مادة (70):
تحدد أرباح النشاط التجارى والصناعى بصافى الربح أو الخسارة الواردة بقائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، ويراعى عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة ما يلى:
1- المخزون:
يتم اعتماد التكلف كأساس لتقييم رصيد المخزون فى آخر المدة.
2- تصحيح الاخطاء التى تدرج ضمن الملكية ولا تحمل على قائمة الدخل:
يؤخذ الأثر الضريبى لهذا التصحيح فى الاعتبار عند إعداد الإقرار الضريبى، وذلك فيما عدا الإهلاكات حيت يتم معالجتها وفقا للقانون.
3- تغير السياسات:
فى حالة تغيير السياسات تعتمد المعاملة الضريبية على أساس السياسة ذات الأثر الأقل على الوعاء الضريبى أى يتم اعتماد السياسة التى يكون فيها الوعاء الضريبى أكبر. ويستثنى من ذلك الفروق المدينة أو الدائنة الناتجة عن تغير سياسة تسعير المخزون وفقاً لمعاير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 243 لسنة 2006 بحيث تدرج تلك الفروق بالوعاء الخاضع للضريبة.
4- الأصول الثابتة:
عند حساب إهلاكات أصول المنشأة لأغراض الضريبة تعتمد تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو تحسين أو إعادة بناء الأصل حسب الأحوال، ولا تدخل ضمن القيمة القابلة للإهلاك أية تكاليف تقديرية وعلى الأخص التكاليف المقدرة لإزالة أو فك الأصل.
5- فروق تقيم العمله:
يتم اعتماد الفروق المدينة والدائنة الواردة بقائمة الدخل طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.
6-الاستثمار فى الأوراق المالية:
[أ]- فى حالة قيام شريكة مقيمة بالاستثمار فى شركة مقيمة أخرى يتم مراعاة ما يلى:
· إذا كانت الشركة المستثمر فيها شريكة شقيقة أو تابعة لا يدخل ضمن وعاء الضريبة إيرادات الاستثمار الناتجة عن تطبيق طريقة حقوق الملكية، ويراعى عند التصرف فى تلك الاستثمارات تحديد الأرباح الناتجة عن التصرف على أساس الفرق بين تكلفة اقتناء الاستثمار وقيمة بيعه.
· استثناءً من الشركات المنصوص عليها فى الفقرة، تعتمد طريقة القيمة العادلة أو التكلفة المستهلكة حسب الأحوال.
معدلة بقرار وزير المالية رقم 160 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 18/3/2008
[ب]- فى حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار فى شركة غير مقيمة تعتمد طرق تقييم الاستثمارات وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، كما تطبق طريقة حقوق الملكية فى حالة توافر الشروط الآتية:
· أن تكون الإيرادات غير خاضعة للضريبة فى الدولة الأخرى المسجل فيها الشركة غير المقيمه أو معفاة منها، أولا يجاوز سعر الضريبة فيها 75% من سعر الضريبة المطبق فى مصر.
· أن تزيد نسبة الملكية فى الشركة غير المقيمة على10%.
· أن يكون أكثر من70% من إيرادات الشركة غير المقيمة ناتج عن توزيعات أو فوائد أو إتاوات أو أتعاب مقابل إدارة أو إيجارات.
ويراعى فى حالة تطبيق الملكيه أن يتم تحديد الأرباح الناتجة عن التصرف فى تلك الاستثمارات على أساس الفرق بين تكلفة اقتناء الاستثمار وقيمة بيعه.
7- ومع عدم الإخلال بأحكام البنود السابقة،يراعى ما يأتى:
[أ]-لا يدخل فى الوعاء الخاضع للضريبة خسائر الاضمحلال وما يتم إدراجه كإيرادات عند رد هذه الخسائر.
[ب]- يدخل ضمن الوعاء الخاضع للضريبة ما يتم ترحيله مباشرة إلى حقوق الملكية من إيرادات خاضعة للضريبة أو تكاليف واجبة الخصم ولم تدرج بقائمة الدخل.
استبدلت المادة رقم 70 بقرار وزير المالية رقم 779 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 31/12/2007