إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-24-2016, 04:41 PM
  #1
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
Icon28 خصائص وشروط الطعن الضريبي المنصوص عليه في المادة 116 من القانون 91 لسنة 2005

خصائص وشروط الطعن الضريبي
المنصوص عليه في المادة 116 من القانون 91 لسنة 2005





تنص المادة 116 من القانون 91 لسنة 2005 علي :

يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة الكترونية لها الحجية في الإثبات وفقا لقانون التوقيع الالكتروني الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004 يصدر بتحديدها قرار من الوزير ذات الأثر المترتب على الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ، بما في ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز.

ويكون الإعلان صحيحا قانونا سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار.

وفى حالة غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة، بحسب الأحوال، مع لصق صورة منه على مقر المنشأة.

وإذا ارتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة.

ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعا للتقادم.

ويكون للممول في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن في الربط أو في قرار لجنة الطعن بحسب الأحوال. وذلك خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا أصبح الربط أو قرار اللجنة نهائيا.

وقد يثور الجدل بشأن ورود الفقرة الأولي من النص في صيغة عامة تشمل جميع الإخطارات والمراسلات التي ينطبق عليها وصف " الإعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول " ، مما يترتب علي ذلك من القول بجواز الطعن بشأن هذه المراسلات جميعها لعموم النص ، فإذا توافر في هذا الإعلان الشروط التي استلزمها النص لجواز الطعن عليها ، فإنه طبقاً للفقرة الأخيرة يمكن نظر الخلاف بشأنها بصرف النظر عما قد تتضمنه هذه المراسلات أو الغرض منها أو علي الأقل في الحالات التي تتضمن فيها هذه الإعلانات المطالبة بأداء مالي سواء أكان هذا الأداء من قبيل الضريبة أو المبالغ الأخري المنصوص عليها في القانون .

وهنا ينبغي أن نحدد هذه الإخطارات والمراسلات التي وردت علي سبيل الحصر ، ثم نتعرض للشروط التي استلزمها المشرع في هذا الطعن .

( 1 ) حالات الإعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول :
=======================================
باستقراء نصوص القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وكذا النماذج والمراسلات التي أصدرتها مصلحة الضرائب تنفيذاً للقانون ، سنجد أن المشرع قد نص في مواضع متعددة من القانون علي أن يكون الإعلان المرسل من مصلحة الضرائب بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول ، كما تضمنت اللائحة التنفيذية بعض الحالات ، علاوة علي أن مصلحة الضرائب قد ذكرت هذه العبارة علي بعض المراسلات التي لم ترد سواء في نصوص القانون أو اللائحة التنفيذية
وقد جاءت هذه الإعلانات علي سبيل الحصر علي النحو التالي :

أولاً : الإعلانات المرسلة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول المنصوص عليها في القانون :
================================================== ===
1 – إخطار الممول بحرمانه من تطبيق نظام الدفعات المقدمة إذا تبين وجود فروق جوهرية بين تقديرات الممول لأرباحه وبين الأرباح الفعلية التي خضعت للضريبة في كل سنة يطبق فيها النظام ( المادة 65 من القانون ) ، وقد نصت المادة 87 من اللائحة التنفيذية علي أن يكون إخطار الممول في هذه الحالة على النموذج رقم ( 7 دفعات مقدمة ) .

2 – إخطار المتنازل إليه ببيان عن الضرائب المستحقة عن المنشأة المتنازل عنها بناء علي طلبه وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ الطلب ( المادة 80 من القانون ) .

3 - إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها في حالة تعديل الربط أو إجراء ربط تقديري للضريبة أو تصحيح الإقرار أو تعديله أو ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لاستحقاقها ( المادة 90 من القانون ) ، وقد نصت المادة 115 من اللائحة التنفيذية علي أن يكون إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة في الحالات المنصوص عليها في المادة (90) من القانون وبقيمتها على النمـوذج رقــم ( 19 ضريبة ) ، كما نصت علي أنه إذا ثبت للمصلحة وجود إيرادات غير مدرجة بالإقرار الضريبي ولم يسبق إخطار الممول بها يتم إخطار الممول بالتعديل على نموذج ( 19 ضريبة مكرراً ) .

4 - إخطار الممول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ ( المادة 95 من القانون ) ، وقد نصت المادة 118 من اللائحة التنفيذية علي أن يكون إخطار الممول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له على النموذج رقم ( 31 فحص ) قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ استلام الممول لهذا الإخطار .

5 - المطالبات واجبة التنفيذ بشأن تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير المنصوص عليهما في القانون ( المادة 103 من القانون ) ، وقد نصت المادة 123 من اللائحة التنفيذية في علي أن يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ موقعاً عليها من مأمور الفحص ومأمور التحصيل ورئيس المأمورية على النموذج رقم ( 35 سداد ) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وعلى النموذج ( 36 سداد ) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، وعلى النموذج ( 42 سداد ) بالنسبة لفروق ضريبة المرتبات وما في حكمها، وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

6 - إخطار الممول بالمطالبة بالسداد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية ( المادة 104 من القانون – الفقرة الثانية ) ، وقد نصت المادة 124 من اللائحة التنفيذية علي أن يكون إخطار الممول بالمطالبة بالسداد طبقا للفقرة الثانية من المادة ( 104 ) من القانون ، على النموذج رقم ( 37 سداد ) من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية، وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول .

7 - إنذار الممول الذي يسبق توقيع الحجز ما لم يكن هناك خطر يهدد اقتضاء دين الضريبة ( المادة 104 من القانون – الفقرة الثالثة ) .

8 - إخطار صاحب الشأن ( جهة العمل أو الملتزم بدفع الإيراد أو الممول الخاضع للضريبة علي المرتبات والأجور ) بإحالة الطلب أو الاعتراض إلي لجنة الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة ( المادة 118 من القانون ) ، وقد نصت المادة 130 من اللائحة التنفيذية علي أنه في تطبيق حكم الفقرة الثالثة من المادة (118) من القانون، يكون الإخطار بفروق الضريبة الناتجة عن الفحص على النموذج رقم (38 مرتبات) .

9 – إخطار الممول في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة بإحالة أوجه الخلاف إلي لجنة الطعن ( المادة 119 من القانون ) .

10 – إخطار لجنة الطعن كلا من الممول والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل ( المادة 121 من القانون ) ، وقد نصت المادة 140 من اللائحة التنفيذية علي أن يكون إخطار لجنة الطعن لكل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعد الجلسة المحددة لنظر الطعن على النموذج رقم ( 39 لجان ) بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول .

11 – إعلان كل من الممول والمصلحة بالقرار الذي تصدره لجنة الطعن ( المادة 122 من القانون ) ، وقد أصدرت مصلحة الضرائب النموذج رقم ( 40 لجان ) موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول .

ثانياً : الإعلانات المرسلة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية :
================================================== ========
1 - رد المأمورية بالموافقة علي طلب الممول الالتزام بأحكام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة بموجب النموذج رقم ( 2 دفعات مقدمة ) - ( المادة 84 من اللائحة التنفيذية ) .

2 - إخطار الممول برفض طلب العدول عن اختيار نظام الدفعات المقدم منه خلال ستين يوماً من تاريخ تقـديمه وذلك على النموذج رقـــم ( 5 دفعات مقدمة ) - ( المادة 86 من اللائحة التنفيذية ) .

3 - إخطار اللجنة الداخلية للممول بتاريخ الجلسة ( المادة 134 من اللائحة التنفيذية ) .

ثالثاً : الإعلانات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول طبقاً للنماذج الصادرة من مصلحة الضرائب :
================================================== =====
رغم عدم النص صراحة سواء في القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته أو لائحته التنفيذية وتعديلاتها إلا أن مصلحة الضرائب أصدرت بعض النماذج والإخطارات نصت فيها علي إرسالها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول وتتمثل في الآتي :

أ - الإخطارات الخاصة بإيرادات الثروة العقارية :
==========================
تضمنت الإخطارات الخاصة بإيرادات الثروة العقارية بعض الإخطارات المرسلة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وهي علي سبيل الحصر :

1 – الطلب المقدم من الممول لمحاسبته علي أساس الإيراد الفعلي للثروة العقارية طبقاً لأحكام المادة 40 من القانون ، وذلك حتي تفعيل القانون 196 لسنة 2008 اعتباراً من 1/7/2013 ، وقد أصدرت مصلحة الضرائب النموذج رقم ( 7 عقاري ) ونصت فيه علي أن يُرسل بالبريد الموصي عليه مصحوباً بعلم الوصول .

2 – الإخطار بأداء ضريبة التصرفات العقارية طبقاً لأحكام المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته ، وقد أصدرت مصلحة الضرائب النموذج رقم ( 8 عقاري ) ونصت فيه علي أن يُرسل بالبريد الموصي عليه مصحوباً بعلم الوصول .

3 – بيان العقارات المبنية والأراضي الزراعية المملوكة للممول طبقا لأحكام المادة 44 من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته ، وذلك حتي تفعيل القانون 196 لسنة 2008 اعتباراً من 1/7/2013 ، وقد أصدرت مصلحة الضرائب النموذج رقم ( 10 عقاري ) ونصت فيه علي أن يُرسل بالبريد الموصي عليه مصحوباً بعلم الوصول

ب - الإخطارات الخاصة بالضريبة المستقطعة :
=========================
1 – المطالبة بأداء الضريبة المستحقة علي المبالغ المدفوعة لغير المقيمين وتشمل العوائد والأتاوات طبقاً لحكم المادة 56 من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته ، وقد أصدرت مصلحة الضرائب النموذج رقم ( 13 مستقطعة ) ونصت فيه علي أن يُرسل بالبريد الموصي عليه مصحوباً بعلم الوصول .

ج - الإخطارات الخاصة بالإقرارات :
===================
1 – الإخطار بالأخطاء الحسابية الواردة في الإقرار ، وما نتج عنها من فرق الضريبة زيادة أو نقصاناً ، مع رد الضريبة المسددة بالزيادة أو المطالبة بالضريبة المستحقة وذلك طبقاً لحكم المادة 93 من القانون 91 لسنة 2005 ، وقد أصدرت مصلحة الضرائب النموذج رقم ( 30 إقرارات ) ونصت فيه علي أن يُرسل بالبريد الموصي عليه مصحوباً بعلم الوصول .

د – الإخطارات الخاصة بالفحص :
==================
1 – الإخطار بطلب بيانات وتحليلات ومستندات للفحص وذلك طبقاً لحكم الفقرة الأولي من المادة 96 من القانون 91 لسنة 2005 ، وقد أصدرت مصلحة الضرائب النموذج رقم ( 32 فحص ) ونصت فيه علي أن يُرسل بالبريد الموصي عليه مصحوباً بعلم الوصول .

2 - الإخطار بالموافقة أو الرفض لطلب مد مهلة توفير البيانات والتحليلات والمستندات وذلك طبقاً لحكم الغفرة الثانية من المادة 96 من القانون 91 لسنة 2005 ، وقد أصدرت مصلحة الضرائب النموذج رقم ( 33 فحص ) ونصت فيه علي أن يُرسل بالبريد الموصي عليه مصحوباً بعلم الوصول .

هذه هي النماذج والإخطارات التي يتم إرسالها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، يتعدد مضمونها والغرض منها ، وما يعنينا في هذا الخصوص تلك التي تتضمن أداءً مالياً ، فهذه وحدها هي التي من الممكن أن تكون محلاً لتوقيع الحجز ويمكن حصرها فيما يلي :

1 - إخطار المتنازل إليه ببيان عن الضرائب المستحقة عن المنشأة المتنازل عنها .
2 - إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النمـوذج رقــم ( 19 ضريبة ) .
3 - إخطار الممول بتعديل الإيرادات غير المدرجة بالإقرار الضريبي على نموذج ( 19 ضريبة مكرراً ) .
4 - إخطار الممول بالمطالبات واجبة التنفيذ بشأن تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير على النموذج رقم ( 35 سداد ) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وعلى النموذج ( 36 سداد ) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية ، وعلى النموذج ( 42 سداد ) بالنسبة لفروق ضريبة المرتبات وما في حكمها .
5 - إخطار الممول بالمطالبة بالسداد على النموذج رقم ( 37 سداد ) .
6 - الإخطار بفروق الضريبة الناتجة عن فحص ضريبة المرتبات على النموذج رقم (38 مرتبات) .
7 - الإخطار بأداء ضريبة التصرفات العقارية علي النموذج رقم ( 8 عقاري ) .
8 - المطالبة بأداء الضريبة المستحقة علي المبالغ المدفوعة لغير المقيمين علي النموذج رقم ( 13 مستقطعة ).
9 - الإخطار بالأخطاء الحسابية الواردة في الإقرار إذا نتج عنها فرق في الضريبة والمطالبة بالضريبة المستحقة علي النموذج رقم ( 30 إقرارات ) .

أما دون ذلك من الإخطارات والمراسلات فلا تتضمن المطالبة بأداء مالي .

وإذا كان نص المادة 116 من القانون 91 لسنة 2005 قد جاء عاماً وشاملاً للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ، وقد حدد النص في الفقرتين الثالثة والرابعة الإجراء الذي يجب اتباعه في حالة عدم تسلم الممول لهذا الإعلان والذي يختلف باختلاف السبب الذي أدي إلي عدم تسلم الإعلان :

1 – ففي حالة غلق المنشأة أو غياب الممول أو رفضه تسلم الإعلان يتم إثبات ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة ، بحسب الأحوال ، مع لصق صورة منه على مقر المنشأة .

2 – وفي حالة عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلانه في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة .

وقد نصت المادة 129 من اللائحة التنفيذية علي :
ويكون إثبات ارتداد الإعلان المرسل من المأمورية أو لجنة الطعن إلى الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول مؤشراً عليه من موزع البريد بما يفيد غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الاستلام ، بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة ، بحسب الأحوال ، من ثلاث صور تُحفظ الأولى بملف الممول وتُلصق الثانية على مقر المنشأة وتُعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن أو تعلن على الموقع الإلكتروني للمصلحة .
وعلي كل مأمورية أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار إليها أولاً بأول .
وفى الحالات التي يرتد فيها الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول ، يقوم المأمور المختص أو عضو اللجنة المختصة بإجراء التحريات اللازمة، فإن أسفرت هذه التحريات عن وجود المنشأة أو التعرف على عنوان الممول، تتم إعادة الإعلان بتسليمه إليه، وإن لم تُسفر التحريات عن التعرف على المنشأة أو عنوان الممول يتم إعلانه في مواجهة النيابة العامة، ولرئيس لجنة الطعن أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة إجراء التحريات على وجه السرعة وموافاة رئيس اللجنة بنسخة من محضر التحريات موضحاً به ما أسفرت عنه .

وهذه الإجراءات يجب اتباعها في كافة الإعلانات التي تتم بالبريد الموصي عليه المصحوب بعلم الوصول أيا ما كان الغرض من الإعلان أو مضمونه ، ولا يقتصر الأمر علي الإعلانات أو النماذج التي تتضمن المطالبة بأداء مالي والدليل علي ذلك أن المشرع استلزم النشر في لوحة لجنة الطعن المختصة وليس هناك خلاف علي أن جميع الإعلانات والإخطارات التي تقوم بها لجنة الطعن لا تتضمن مطالبات مالية ، ختي الإعلان بقرار اللجنة فإن هذا القرار يقتصر علي تحديد الأرباح فقط دون الضريبة المستحقة عليها .

إذن جميع الإعلانات التي تتم من قبل مصلحة الضرائب بالبريد الموصي عليه المصحوب بعلم الوصول وحتي يترتب عليها الآثار القانونية للإعلان الصحيح يجب أن تتم طبقاً للإجراءات التي نص عليها المشرع في المادة 116 من القانون 91 لسنة 2005 .


( 2 ) حالات الطعن طبقاً للمادة 116 :
====================
نصت الفقرة الأخيرة من المادة 116 من القانون 91 لسنة 2005 علي أنه " ويكون للممول في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن في الربط أو في قرار لجنة الطعن بحسب الأحوال. وذلك خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا أصبح الربط أو قرار اللجنة نهائيا. "

ومن هذا النص يتضح أن المادة 116 وبعد أن وضعت المبدأ العام الذي يُطبق في إعلان كافة المراسلات بكتاب موصى عليه المصحوبة بعلم الوصول جاءت الفقرة الأخيرة وأتاحت للممول في حالات معينة ( وتحديداً في حالة الإعلان الحكمي سواء عن طريق النشر بلوحة الإعلانات أو في مواجهة النيابة ) أن يطعن في الربط في خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه .

وهذه الفقرة الأخيرة لا تعني أن الإعلان الحكمي بالطريقة التي رسمها القانون قد شابها عيب وإنما نتيجة للأثر الذي يترتب علي بعض الإعلانات وهو الربط النهائي للضريبة أراد المشرع أن يمنح الممول الفرصة لإبداء ما يكون لديه من اعتراضات علي ربط الضريبة .
وأن هذ الفقرة لا تعتبر استثناء من القاعدة العامة في الإعلان وإنما هي تتضمن إجراءً خاصاً نص عليه المشرع في حالات بعينها بغرض التحقق من اتاحة الفرصة كاملة للممول قبل ربط الضريبة ربطاً نهائياً .

ومن هذا النص يتضح أن المشرع قد استلزم عدة شروط حتي يكون الطعن مقبولاً سواء من الناحية الشكلية أو الموضوعية .

( أ ) الشروط الشكلية :
=============
استلزم المشرع حتي يكون الطعن مقبولاً من الناحية الشكلية أن يتم في خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز ، وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 129 من اللائحة التنفيذية علي أنه " وفى تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (116) من القانون ، يقصد بتاريخ توقيع الحجز على الممول تاريخ علمه بهذا الحجز "
مؤدي ذلك أن الحجز إذا لم يتم في حضور الممول فلا يبدأ ميعاد الطعن إلا من تاريخ علمه بهذا الحجز .

( ب ) الشروط الموضوعية :
===============
الشرط الأول : توافر إحدي حالات الإعلان الحكمي :
============================
حيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة 116 علي أن الطعن يكون في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة ، وهذه الحالات تتمثل في :

الحالة الأولي :
========
إعلان الممول بلوحة إعلانات المأمورية أو لجنة الطعن المختصة ، بحسب الأحوال ، ولصق صورة بمقر المنشأة في حالة غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان .

الحالة الثانية :
========
إعلان الممول في مواجهة النيابة في حالة ارتداد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول.

ومن ثم يخرج عن هذا جميع الحالات التي يتم فيها استلام الاعلان استلاماً فعلياً يثبت بموجب علم الوصول حتي ولو كان المستلم شخص آخر غير الممول طالما أن الاستلام قد تم بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار. ، وحتي إذا طعن الممول علي هذا الاستلام بأية مطاعن ، كما يخرج عن هذا أيضاً الحالات التي يكون فيها التوقيع علي علم الوصول غير واضح .
فإذا ما تسلم الممول الإعلان ( حتي علي فرض انطواء هذا الاستلام علي عيوب ) وتم توقيع الحجز ثم قام الممول بالطعن علي الربط في خلال ستين يوماً ‘ فإن طعنه هذا لا يتوافر فيه إحدي الحالتين المنصوص عليهما في المادة 116 من القانون .
وقد قضت محكمة النقض : " أن إيصال علم الوصول هو ورقة رسمية فلا يكفي لدحض حجيتها إنكار التوقيع عليها بل يتعين سلوك طريق الطعن بالتزوير . "

( الطعن رقم 912 لسنة 73 ق جلسة 27/3/2007 )

وقد يثور التساؤل ، وما السبيل أمام هذا الممول إذا أراد تحقيق ما لديه من دفوع ، هنا لا يسعفه الطعن الضريبي ويمكنه اللجوء إلي القضاء باعتباره صاحب الولاية العامة في المنازعات المدنية والتجارية .

الشرط الثاني : توقيع الحجز :
=================
طبقاً لنص المادة 116 ، لا ينشأ للمول الحق في الطعن في الربط أو قرار لجنة الطعن إلا نتيجة توقيع الحجز ، ومن ثم فإن أية إجراءات أخري تقوم بها مصلحة الضرائب تفصح فيها عن إرادتها في استيفاء الضريبة كالمطالبة أو الإنذار بالسداد أو غيرها ، هذه الإجراءات لا تكفي لنشأة حق الممول في الطعن وإنما يجب أن يتم توقيع الحجز .
كما أن هذا الشرط ليس لازماً فقط لنشأة الحق في الطعن وإنما أيضاً لاستمراره ، فلابد من استمرار هذا الحجز قائماً حتي ينتهي الفصل في الطعن ، وليس معني قبول الطعن أن يتم إلغاء الربط وبالتالي إلغاء الحجز لأن الطعن في هذه الحالة سيفتقد للسند الذي يقوم عليه وهو الحجز ، وأن إلغاء الحجز يستوجب الحكم بحفظ الطعن لانتهاء السبب الذي أقيم من أجله الطعن .
هذا بالاضافة إلي أن قيام المأمورية بإتمام إجراءات ربط الضريبة لعدم الطعن من الممول علي نماذج الربط ( لعدم إعلانه بها إعلاناً فعلياً ) هذا الربط قد تم صحيحاً وأن مجرد طعن الممول بعد توقيع الحجز لا ينال من صحة إجراءات ربط المأمورية للضريبة طالما أنها اتبعت في الإعلان الإجراءات التي نص عليها القانون في المادة 116 ، وليس هناك من سند قانوني لإلغاء الربط لمجرد طعن الممول إلا بصدور قرار أو حكم في هذا الطعن .

الشرط الثاني : أن يتعلق الأمر بالإعلان بإحدي نماذج ربط الضريبة أو قرار لجنة الطعن :
================================================
وهذا الشرط يُستفاد من نص المشرع " ويكون للممول في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن في الربط أو في قرار لجنة الطعن بحسب الأحوال " .
إذن الطعن الذي قصده المشرع هو الطعن في الربط أو في قرار لجنة الطعن .

( 1 ) الطعن في الربط :
============
إستلزم القانون في المادة 116 أن يكون الطعن في الربط ، فمتي يتحقق ربط الضريبة وما هي حالاته وفقاً للمعني الذي أراده المشرع ؟
وللإجابة علي هذا التساؤل ، فقد حدد المشرع أحكام ربط الضريبة في الباب الثالث من الكتاب السادس من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته ، وأفرد لها المواد من المادة 89 حتي المادة 93 ، كما جاءت النصوص المقابلة لها باللائحة التنفيذية للقانون في المواد 114 حتي 117 .

وقد جاءت حالات ربط الضريبة المنصوص عليها في هذا الباب علي النحو التالي :
أ – ربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول ( المادة 89 من القانون ) .
ب – ربط الضريبة من قبل مصلحة الضرائب ، ويكون ذلك في الحالات الواردة بالمادة 90 من القانون وتتمثل في الحالات الآتية :

1 – تعديل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له .
2 - الربط التقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار .
3 - تصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة في حالة توافر المستندات التي تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة .
4 - ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لاستحقاقها إذا استلزم الأمر تحصيلها لتوفر دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص آخر أو اتخاذ إجراءات أخرى تضر بتحصيل الضريبة .

وفي هذه الحالات جميعها نص المشرع علي إخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وقد نصت المادة 115 من اللائحة التنفيذية علي أن يكون إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة في الحالات المنصوص عليها في المادة (90) من القانون وبقيمتها على النمـوذج رقــم ( 19 ضريبة ) .
وإذا ثبت للمصلحة وجود إيرادات غير مدرجة بالإقرار الضريبي ولم يسبق إخطار الممول بها يتم إخطار الممول بالتعديل على نموذج (19 ضريبة مكرراً) .

هذه هي حالات الربط التي نص عليها المشرع في الباب الثالث من الكتاب السادس والمعنون " ربط الضريبة " والأحكام الواردة بهذا الباب تسري علي الضريبة التي يتم ربطها من قبل مصلحة الضرائب ، فالقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته لا يعرف سوي نوعين من الربط الأول هو الربط الذاتي من واقع الإقرار والثاني هو الربط الذي تقوم به مصلحة الضرائب في حالات معينة .

وهذه الحالات جميعها تخاطب طائفة الممولين الذين ألزمهم القانون بتقديم الإقرار الضريبي سواء كان هذا الممول شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ، إلا أن هناك حالة أخري لربط الضريبة نص عليها المشرع في المادة 118 من القانون ، وهي خاصة بالضريبة علي المرتبات وما في حكمها والتي أعفي الممول الخاضع لها من تقديم الإقرار الضريبي علي النحو الوارد بالمادة 82 من القانون ، حيث نصت المادة 118 علي أنه يكون لجهة العمل أن تعترض على ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإخطار، وقد نصت اللائحة التنفيذية في المادة 130 علي أن يكون الإخطار بفروق الضريبة الناتجة عن الفحص على النموذج رقم ( 38 مرتبات ) .
فإذا توافر في خصوص هذه الحالة باقي الشروط التي استلزمها المشرع فإنه يحق لجهة العمل الطعن في الربط في خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع الحجز .

بناء علي ذلك فإن التضرر من أية مراسلات أو نماذج تتضمن مطالبات مالية بخلاف نماذج ربط الضريبة سالفة الذكر لا يتسع نص المادة 116 للفصل فيها ، ويجب أن ترفع المنازعة بشأنها إلي القضاء باعتباره صاحب الولاية العامة في المنازعات المدنية والتجارية ، مثال ذلك الإخطار بأداء ضريبة التصرفات العقارية ،
وفي هذا قضت محكمة النقض أن : " خلو القانون رقم 157 لسنة 1981 من نصوص خاصة تنظم إجراءات التظلم والتقاضي بشأن ضريبة التصرفات العقارية ، أثره وجوب الرجوع في تلك الإجراءات إلى القواعد العامة الواردة في المادة 63 مرافعات "

( الطعن رقم 1217 لسنة 61 ق جلسة 16/11/1998 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 1999- 2001– إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة 2001 صـ 59 - 60 ق 35 )


( 2 ) الطعن في قرار اللجنة :
===============
وهذه الحالة تفترض صدور قرار لجنة الطعن تم إعلانه حكمياً طبقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة 116 من القانون ( سواء عن طريق النشر في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة أو عن طريق الإعلان في مواجهة النيابة ) ففي هذه الحالة يحق للممول الطعن في قرار لجنة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا أصبح الربط أو قرار اللجنة نهائيا.

الخلاصة :
=====
ننتهي من هذه الورقة البحثية إلي الآتي :

1 – أن هناك العديد من الإخطارات التي تقوم بها مصلحة الضرائب تتم بالبريد الموصي عليه المصحوب بعلم الوصول ، وهذه الإعلانات جميعها وحتي تأتي آثارها القانونية يجب أن يتم إعلانها إعلاناً قانونياً علي النحو الوارد بالمادة 116 من القانون 91 لسنة 2005 وأيا ما كان الغرض من الإخطار أو مضمونه .

2 – أن الطعن المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 116 يقتصر علي الحالتين الواردتين بالفقرتين الثالثة والرابعة ( وهما حالتي الإعلان الحكمي ) فلا يشملها حالات إعلان الممول فعلياً حتي ولو انطوي الإعلان الفعلي علي عيوب تشوب استلام الإعلان ( كعدم وضوح التوقيع علي سبيل المثال ) .

3 – يجب أن يتعلق الأمر بنماذج ربط الضريبة دون غيرها من سائر النماذج التي يتم إعلانها بالبريد الموصي عليه المصحوب بعلم الوصول وهي نموذج 19 ضريبة ، نموذج 19 ضريبة مكرراً ، نموذج 38 مرتبات ، نموذج 40 لجان ، دون غيرها من النماذج التي قد تتضمن المطالبة بأداء مالي .

4 – يجب أن يكون الطعن بعد توقيع الحجز وأن يستمر هذا الحجز قائما حتي انتهاء الفصل في الطعن .




ورقة بحثية
إعداد : كمال نجم
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-24-2016, 05:09 PM
  #2
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,001
افتراضي رد: خصائص وشروط الطعن الضريبي المنصوص عليه في المادة 116 من القانون 91 لسنة 2005

بارك الله فيكم وكلل أعمالكم بالتوفيق والنجاح
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-24-2016, 05:14 PM
  #3
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي رد: خصائص وشروط الطعن الضريبي المنصوص عليه في المادة 116 من القانون 91 لسنة 2005

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة على أحمد على مشاهدة المشاركة
بارك الله فيكم وكلل أعمالكم بالتوفيق والنجاح

جزاكم الله كل خير أستاذنا الجليل ورائدنا ومعلمنا ، وأدام عليكم الصحة والعافية وجعلكم نبراساً لنا يضيء طريقنا بالعلم والمعرفة .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-26-2017, 09:13 PM
  #4
Mohmed elsayed 03
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 351
افتراضي رد: خصائص وشروط الطعن الضريبي المنصوص عليه في المادة 116 من القانون 91 لسنة 2005

ط§ظ† ط*ظƒظ… ط§ظ„ط§ط¹ظ„ط§ظ† ط§ظ„ظˆط§ط±ط¯ ط¨ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط© 116 ظ…ظ† ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ† 91 ظ„ط³ظ†ط© 2005 ظ„ط§ ظٹظ…ظƒظ† ط§ظ„ط*ظƒظ… ط¨ظ‡ط§ ط§ظ„ط§ ظپظ‰ ظ„ط¬ط§ظ† ط§ظ„ط·ط¹ظ† ظˆط§ظ„ظ…ط*ط§ظƒظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط±ط؛ظ… ظ…ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط®ط§ظ„ظپط§طھ طµط±ظٹط*ط© ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ…ظˆط±ظٹط§طھ ط¨ظ…ط®ط§ظ„ظپط© ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ظˆظ„ط§ط¦ط*طھظ‡ ط§ظ„طھظ†ظپظٹط°ظٹط©
Mohmed elsayed 03 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:37 PM