إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-10-2012, 12:51 AM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,010
Icon17 تعديل-قوانين-ضريبة-الدخل-و-المبيعات-و-العقارات-و-الدمغة-و-البائعين-المتجولين-و-النظاف

تعديل-قوانين-ضريبة-الدخل-و-المبيعات-و-العقارات-و-الدمغة-و-البائعين-المتجولين-و-النظافة-العامة
أقر الرئيس محمد مرسي، بصفته ممثلا للسلطة التشريعية، تعديلات على قانون ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارات والضرائب النوعية، وقالت مصادر حكومية إنها تأتي ضمن التزامات حكومية ببرنامج إصلاحي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي لاقتراض 4.8 مليار دولار.

ونشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 102 لسنة 2012، الخاص بتعديل القانون رقم 11 لسنة 91، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، وهو ما يعد استجابة لشروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.

وجاءت السجائر على رأس أولويات السلع التي تم زيادة ضريبة المبيعات عليها بنسبة 50% من سعر البيع للمستهلك، بالإضافة إلى 250 قرشا على العبوة بالنسبة للسجائر المستوردة، وسيتم احتساب نفس نسبة الضريبة على السجائر المحلية مع إضافة 200 قرش فقط للعبوة.

وفرض القانون على «البيرة» ضريبة جديدة قدرها 200%، بحد أدنى 400 جنيه على «الهيكتو لتر» للمحلية الصنع أو المستوردة، وضريبة بنسبة 150% على المشروبات الكحولية بحد أدنى 15 جنيها على اللتر، سواء المحلي أو المستورد، وبالنسبة للمعسل والنشوق والمدغة والدخان تم فرض ضريبة بنسبة 150% للمحلي والمستورد.

كما فرض القانون بتعديلاته الجديدة ضريبة بنسبة 25% على المياه الغازية المحلية أو المستوردة.

كما تضمن القرار تعديلات قانون ضريبة الدمغة، وفرض ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف، وأي صورة من صور التمويل التي تقدمها البنوك، وذلك بواقع 4 في الألف سنويا، على أن يلتزم البنك بسداد «واحد في الألف» على أعلى رصيد مدين خلال كل ربع سنة، وعلى أن يتم السداد خلال سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.

كما نصت التعديلات أيضا على أن تكون الضريبة على الإعلانات بواقع 10% للإعلان حتى مليون جنيه، و 15% للإعلان من مليون جنيه وحتى 25 مليونا، و 25% للإعلانات التي تزيد عن 25 مليون جنيه.

ونصت المادة «61»على قيام كل جهة تقوم بالإعلان بإخطار مصلحة الضرائب عن الإعلانات التي يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرها، موضحا بها الإعلان وقيمته والضريبة المستحقة عليه، ونصت التعديلات على أن الإعلانات المعفاة من الضريبة تشمل الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة، وإعلانات التحذير، وإعلانات البيوع الجبرية، وإعلان طالب الحصول على عمل، والإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات.

كما أصدر الرئيس محمد مرسي، قراراً بفرض ضريبة نوعية على التصاريح، مقدارها 90 قرشا على كل تصريح يصدر من أي سلطة إدارية، وعلى الرخص مقدارها 3 جنيهات على كل رخصة تصدر من أي سلطة إدارية، عدا رخص تختلف ضريبتها حسب نوعها، ومنها رخص كل من استغلال محاجر ومحال الملاهي والسينما، واستغلال مصنع طوب مقدارها 1000 جنيه سنويا، و ضريبة مقدارها 100 جنيها سنويا على ترخيص محل جزارة أو محل صناعي، و 18 جنيها لرخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها عن 15 طن، و15 جنيها لرخصة سيارة نقل حمولتها تزيد عن 5 أطنان، و 12 جنيها لكل من رخصة تسيير سيارة نقل حمولتها 5 أطنان فأقل، ورخصة تسيير سيارة ركوب أكثر من 4 «سلندرات» فأقل، ومثلها سنويا لرخصة محل عام وأخيرا 6 جنيهات لكل من رخصة تسيير سيارة ركوب أربعة «سلندرات» فأقل، ورخصة لاستيراد أسلحة وذخائر أو نقلها، و 30 جنيها لرخصة البناء.

كما نص القرار على فرض ضريبة نوعية بواقع 3 جنيهات سنويا على توريد كل من المياه والكهرباء، و 3 قروش على كل كيلو وات من الكهرباء المستعملة للإضاءة في أي مكان، و6 مليم على كل متر مكعب من استهلاك الغاز المستخدم في غير الأغراض الصناعية، و 25 قرشا زيادة على كل متر مكعب زيادة، و9 قروش على كل كيلو جرام من استهلاك البوتاجاز، و3 جنيهات للطن من استهلاك الغاز، والبوتاجاز في الأغراض الصناعية.

كما فرض القانون ضريبة مقطوعة بنسبة 10%، على الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون، من كل طرح على الأوراق المالية لأول مرة في البورصة، على أن تسري هذه الضريبة على الأرباح التي يحققها المقيمون وغير المقيمين في مصر.

وأضاف أن الضريبة تحسب على أساس الفرق بين سعر الاقتناء، أو القيمة الاسمية في حالة التأسيس وبين سعر الاستحواذ.

كما أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وسيتم العمل بالضريبة المعدلة اعتبارا من الأول من يوليو 2013.

وحدد القرار الجمهوري أن يكون سعر الضريبة العقارية 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد 30% من هذه القيمة، بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و32% بالنسبة المستعملة في غير أغراض السكن.

وحددت المادة «18» من نص القرار الإعفاءات من الضريبة، وتشمل كل وحدة عقار مستعملة في أغراض السكن، تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، على أن يكون هذا الإعفاء لوحدة واحدة لكل مالك.

كما نصت المادة 24 على أن تؤول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة، على أن يخصص للمحافظات 25% من الضريية المحصلة في نطاق كل محافظة، وأن يخصص 25% من كامل الحصيلة لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية، على الوجه الذي يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء.
حمل كافة القرارات من عدد الجريدة الرسمية من الرابط التالى

116112875


http://www.mediafire.com/?95z9b1z368ccs05


__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 12-10-2012 الساعة 12:58 AM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-10-2012, 04:27 AM
  #2
amrmoemen
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
الدولة: المنصورة
العمر: 48
المشاركات: 55
افتراضي مشاركة: تعديل-قوانين-ضريبة-الدخل-و-المبيعات-و-العقارات-و-الدمغة-و-البائعين-المتجولين-

اخوانى المحاسبين
صباحكم زى الفل ان شاء الله
اتشرف بتقديم خالص التحية للاستاذ الرائع ا / على احمد على على المجهود الجبار و الاداء المتميز بالجروب و الموقع ككل
برجاء لو فيه العدد خمسة و ثمانين من نشرة الجمعية للتشريع المالى و الضريبى عاوز بعد اذنكم حد يرفعها للاطلاع على التعلمات الخاصة باسعار الذهب
اخوكم عمرو مؤمن --- عضو لجنه انهاء المنازعات الضريبية بالمنصورة
و مشكور جهدكم
amrmoemen غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-10-2012, 04:28 AM
  #3
amrmoemen
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
الدولة: المنصورة
العمر: 48
المشاركات: 55
افتراضي مشاركة: تعديل-قوانين-ضريبة-الدخل-و-المبيعات-و-العقارات-و-الدمغة-و-البائعين-المتجولين-

اخوانى المحاسبين
صباحكم زى الفل ان شاء الله
اتشرف بتقديم خالص التحية للاستاذ الرائع ا / على احمد على على المجهود الجبار و الاداء المتميز بالجروب و الموقع ككل
برجاء لو فيه العدد خمسة و ثمانين من نشرة الجمعية للتشريع المالى و الضريبى عاوز بعد اذنكم حد يرفعها للاطلاع على التعلمات الخاصة باسعار الذهب
اخوكم عمرو مؤمن --- عضو لجنه انهاء المنازعات الضريبية بالمنصورة
و مشكور جهدكم
amrmoemen غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-14-2012, 01:22 PM
  #4
سالم يوسف
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 71
افتراضي مشاركة: تعديل-قوانين-ضريبة-الدخل-و-المبيعات-و-العقارات-و-الدمغة-و-البائعين-المتجولين-

لقد صدر بيان من رئاسة الجمهورية بوقف العمل بتعديلات الضرائب الاخيرة فهل يشمل ذلك تعديلات ضريبة الدخل بالرغم من ان فيها فائدة للموليين ارجو الر وشكررررراااااااااااااااااااا
سالم يوسف غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-17-2013, 11:16 PM
  #5
اسراء محمود
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 262
افتراضي مشاركة: تعديل-قوانين-ضريبة-الدخل-و-المبيعات-و-العقارات-و-الدمغة-و-البائعين-المتجولين-

[شكرا جزيلا استاذنا وبارك الله فيك
اسراء محمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-17-2013, 06:07 PM
  #6
essammohammed
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: الجيزة
العمر: 37
المشاركات: 460
افتراضي مشاركة: تعديل-قوانين-ضريبة-الدخل-و-المبيعات-و-العقارات-و-الدمغة-و-البائعين-المتجولين-

مشكووووووووووووووورررررررررررررر
essammohammed غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-02-2014, 10:57 AM
  #7
GEORGESAMY_333
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
العمر: 38
المشاركات: 3
افتراضي مشاركة: تعديل-قوانين-ضريبة-الدخل-و-المبيعات-و-العقارات-و-الدمغة-و-البائعين-المتجولين-

يا جماعة ارجوكم انا عاوز دراسة توضح الفروق بين قانون 11 لسنة 91 والتعديل 102 لسنة 2012 والتعليق عليها
.............. ومش عارف اوصل خالص
GEORGESAMY_333 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-02-2014, 11:32 AM
  #8
GEORGESAMY_333
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
العمر: 38
المشاركات: 3
افتراضي مشاركة: تعديل-قوانين-ضريبة-الدخل-و-المبيعات-و-العقارات-و-الدمغة-و-البائعين-المتجولين-

يا جماعة ارجوكم انا عاوز دراسة توضح الفروق بين قانون 11 لسنة 91 والتعديل 102 لسنة 2012 والتعليق عليها
.............. ومش عارف اوصل خالص
GEORGESAMY_333 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:01 PM