إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-22-2016, 08:38 PM
  #1
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
Icon28 التأصيل القانوني لاختصاص لجان الطعن طبقا للقانون 91 لسنة 2005 .

التأصيل القانوني لاختصاص لجان الطعن
طبقا للقانون 91 لسنة 2005 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ





مقدمة :
=====

رغم أن مقابل التأخير الذي يُفرض علي الممول حال عدم أدائه للضريبة في مواعيد محددة هو نظام لم يستحدثه القانون 91 لسنة 2005 وإنما كان نظاماً ملازماً لجميع التشريعات الضريبية منذ القانون 14 لسنة 1939 إلا أنه لم ينشأ عنه ثمة جدل أو خلاف مثلما حدث بعد صدور القانون 91 لسنة 2005 وتنحصر أسباب الخلاف ليس في شرعية ومشروعية مقابل التأخير في ذاته وإنما في التوقيت الذي يُحتسب منه بالمعني الذي نص عليه المشرع في المادة 110 من هذا القانون .
وحتي صدور القانون لم يكن النزاع حول مقابل التأخير من المسائل الشائعة أمام لجان الطعن وأغلب الظن أن هذه اللجان لم يُطرح أمامها نزاعاً بشأن مقابل التأخير علي الإطلاق ، ومن ثم لم تكن هناك حاجة للبحث في مدي قانونية تصدي لجان الطعن لمقابل التأخير بمناسبة ما يُعرض أمامها من طعون تتعلق بالضرائب المنصوص عليها في القانون .
وقد صدرت العديد من قرارات لجان الطعن بالفصل في مقابل التأخير سوا كان النزاع بشأنها مطروحاً بصورة صريحة وجازمة بأن تضمنت مذكرة الفحص ونموذج 19 ضريبة مطالبة المأمورية بتطبيق أحكام المادة 110 ، أو كان النزاع مطروحاً بصورة ضمنية – كما يري البعض - في حالة أن تتضمن مذكرة الفحص تحفظ المأمورية بتطبيق أحكام القانون 91 لسنة 2005 دون أن تحدد نصاً بعينه ، وذهبت بعض القرارات إلي أبعد من ذلك في حالة خلو مذكرة الفحص من الإشارة إلي هذا الأمر ومبادرة الطاعن إلي إثارته بنفسه عن طريق الدفع .
ومن هنا كانت الحاجة إلي تأصيل يستند إلي نصوص القانون سواء القانون 91 لسنة 2005 أو قانون المرافعات المدنية والتجارية علاوة علي المباديء التي أرستها محكمة النقض للبحث في الإطار القانوني لاختصاص لجان الطعن وهل يتسع هذا الاختصاص ليشمل جميع المسائل التي يمكن أن تكون محلاً للنزاع بشأن تطبيق أحكام القانون 91 لسنة 2005 ، أم أنه يقتصر علي منازعات بعينها .

( 1 ) إختصاص لجان الطعن :
===============
حدد المشرع اختصاص لجان الطعن ضمن أحكام الباب السادس " إجراءات الطعن " من الكتاب السادس " التزامات الممولين وغيرهم " من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته وهو الباب الذي يتضمن المواد من المادة 116 حتي المادة 130 .
وعلي وجه التحديد فقد نصت المادة 121 علي أن " تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون، وفى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وفى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه، وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة.
وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار.
مفاد هذا النص أن المشرع قصد إلى أن تكون ولاية هذه اللجان مقصورة على المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القوانين الواردة علي سبيل الحصر بنص المادة ، ولا تتعداها إلى ما سواها من الضرائب الأخرى إلا بنص خاص بإعتبار إن الأحكام المتعلقة بهذه اللجان استثناء من القواعد العامة في الاختصاص الوارد في قانون المرافعات
فمن ناحية لا يشمل هذا الاختصاص المنازعات المتعلقة بضرائب أخري كالضريبة العقارية أو الجمركية ، ومن ناحية أخري لا يشمل هذا الاختصاص المنازعات المتعلقة بالمبالغ الأخري المنصوص عليها في هذه القوانين والتي لا ينطبق عليها وصف الضريبة بمعناه الاصطلاحي .
ويترتب علي ذلك :

أ – أن المشرع قصر اختصاص لجان الطعن علي " المنازعات المتعلقة بالضريبة " فمتي تكون المنازعة متعلقة بالضريبة ؟
تجيب عن هذا التساؤل محكمة النقض حينما تقرر :
النص في المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل وتعديلها بالمادة 121 من القانون 91 لسنة 2005 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 9/6/2005 " تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ... وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقاً لقرار اللجنة ، فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار" يدل على أن قرار لجنة الطعن يصدر في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون سالف البيان في حدود تقدير المصلحة لأرباح الممول وطلباته بشأن هذه الأرباح ، ومن ثم فإن اللجنة تختص بأوجه الخلاف بين المصلحة والممول من حيث إجراءات ربط الضريبة وتقديرها ، أما فيما يتعلق بطلب استرداد الضريبة فهو لا يتعلق بالتقديرات ابتداءً أو انتهاءً ، وإنما وهو باعتباره لاحقًا في الأحقية فيها على نحو ما تفصل فيه لجنة الطعن يعد بمثابة الأثر المترتب على ما يسفر عنه فحص هذا الخلف .
( الطعن رقم 9478 لسنة 81 جلسة 2013/01/02 )
كما قضت أيضاً :
" النص فى المادة 159 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه -تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع اوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون ... وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممل ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة فاذا لم تكن الضريبه قد حصلت فيكون تحصيلها عاى مقتضى هذا القرار - يدل على ان قرار لجنة الطعن يصدر فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى القانون سالف الذكر فى حدود تقدير المصلحة لارباح الممول وطلباته بشأن هذا الارباح ، وبعد صدور قرار اللجنة يعدل ربط الضريبة وفقا لهذا القرار ، بما لازمه أن مقدار الضريبه لايجب تحديده فى قرار اللجنة ، اما النص فى فى المادة 160 /2 من ذات القانون على ان تكون الضريبة واجبة الاداء على اساس مقدارها المحدد فى قرار لجنة الطعن ، فان مفاده أن الضريبه تكون واجبة الاداء على اساس مقدارها الذى يدل عليه مقدار الارباح التى قدرتها لجنة الطعن .
( الطعن رقم 812 لسنة 57 ق جلسة 21/2/1994 س 45 ج1 ص 406)

مفاد ذلك أن أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب الذي تختص به لجنة الطعن يقتصر علي إجراءات ربط الضريبة وتقديرها .

ب – أن المشرع لم يمنح لجنة الطعن ولاية الفصل في المنازعات المتعلقة بالمبالغ الأخري التي نص عليها في القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته :
لا شك أن نص المادة 121 من القانون 91 لسنة 2005 وقد أعطي للجنة الطعن ولاية الفصل في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ، وفى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وفى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، فإنه يجب تفسير هذا الاختصاص في نطاقه الضيق بحيث لا يتجاوزه إلي أية التزامات مالية أخري تكون قد وردت في هذه القوانين ولا يصدق عليها وصف الضريبة ، فهذه القوانين تضمنت بخلاف الضريبة مبالغ أخري ، لو أراد المشرع منح ولاية الفصل فيها للجنة الطعن لنص علي ذلك صراحة ، ويصبح النص علي النحو التالي :
" تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب ( والمبالغ الأخري ) المنصوص عليها في هذا القانون، وفى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وفى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وجدير بالذكر أن لفظ ( المبالغ الأخري ) ليس غريباً علي المشرع فقد استخدمه في مواضع كثيرة منها علي سبيل المثال :
( 1 ) مادة (102) :
تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازا تاليا في المرتبة للمصروفات القضائية وذلك على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها.
( 2 ) مادة (106):
يتبع في تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
( 3 ) مادة (112):
إذا تبين للمصلحة أحقية الممول في استرداد كل أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التي أديت بغير وجه حق، التزمت برد هذه الضرائب والمبالغ خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ طلب الممول الاسترداد وإلا استحق عليها مقابل تأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الضريبة مخصوما منه 2%.

مؤدي هذه النصوص أن المشرع وقد أناط للجنة الطعن ولاية الفصل في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في بعض القوانين ، فإن هذه القوانين لا تقتصر الالتزامات المالية بها علي الضريبة بمعناها الاصطلاحي وإنما تشمل كذلك مبالغ أخري لا تعتبر ضريبة ، وقد غاير المشرع في أكثر من نص بين الضريبة وهذه المبالغ مما يؤكد أن كل منهما يختلف عن الآخر ، وكون المشرع قد قصر اختصاص لجنة الطعن علي المنازعات المتعلقة بالضريبة فإن هذا الاختصاص لا يشمل المبالغ الأخري الواردة في هذه القوانين

( 2 ) حالات و إجراءات الطعن علي سبيل الحصر :
===========================
لا جدال أن القضاء هو صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات ، وأن القانون إذا أعطي هذه الولاية – علي سبيل الاستثناء – فإنه لا بد من الالتزام بالإطار الذي حدده القانون ، وفي هذا قضت محكمة النقض :

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة- ان القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية ، واى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - و لايخالف به احكام الدستور - يعتبروارد على اصل عام ، ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره .

( الطعن رقم 345 لسنة 67 ق جلسة 11/ 12 / 1997 س48 ج2 ص 1455 )

وأن التشريعات المتعلقة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة هي من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي يترتب البطلان علي مخالفتها ، وقد قضت محكمة النقض : " المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ومن ثم فهى إجراءات ومواعيد حتمية رتب المشرع البطلان على مخالفتها دون حاجة للنص عليه وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .

( الطعن رقم 2401 لسنة 55 ق ـ جلسة 1993/2/1 س 44 ص 426 ع 1 )

بناء علي ذلك فإن اختصاص لجنة الطعن بالفصل في بعض المنازعات هو من قبيل الاستثناء علي الأصل العام وهو ولاية القضاء ، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسير هذا الاختصاص ، وهنا تبدو الحاجة إلي تحديد حالات وإجراءات ومواعيد الطعون التي أناط المشرع للجنة الطعن ولاية الفصل فيها .
- وقد حدد المشرع الضريبي هذه الحالات في الباب السادس من الكتاب السادس من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته ، والمعنون ( إجراءات الطعن ) ، وكون المشرع أفرد في هذا الباب حالات وإجراءات الطعن ، كما نص علي كيفية الفصل في هذا الطعن والجهات المنوط بها هذا الأمر ، فإنه يجب عدم التوسع فيما نص عليه القانون طبقاً لما استقرت عليه محكمة النقض ,

أولاً : حالات ومواعيد الطعن :
===============
حدد المشرع حالات ومواعيد الطعن فيما يتعلق بالضرائب المنصوص عليها بالقانون 91 لسنة 2005 وهي تتمثل في الآتي :
1 - الطعن في الربط خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز في حالة إعلان الممول في لوحة المأمورية أو في مواجهة النيابة ( الفقرة الأخيرة من المادة 116 )
2 - الطعن على نموذج ربط الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة ( المادة 117 )
3 - الاعتراض على ما تم خصمه من ضرائب للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة ( المادة 118 ) .
4 – الاعتراض على ما تخطر به جهة العمل أو الملتزم بدفع الإيراد من فروق الضريبة علي المرتبات وما في حكمها الناتجة عن الفحص ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإخطار .
وقد نصت المادة 115 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 علي أن " يكون إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة في الحالات المنصوص عليها في المادة (90) من القانون وبقيمتها على النمـوذج رقــم ( 19 ضريبة) ، كما نصت المادة 130 علي أنه في تطبيق حكم الفقرة الثالثة من المادة (118) من القانون، يكون الإخطار بفروق الضريبة الناتجة عن الفحص على النموذج رقم (38 مرتبات) .
هذه فقط هي الحالات والمواعيد التي نص عليها المشرع بشأن الطعن الضريبي ، فلم يحدد حالات أو مواعيد أخري يجوز الطعن خلالها ، ومن ثم لا يجوز تجاوز هذه الحالات والمواعيد والتوسع في تفسير النصوص بما يؤدي إلي إدخال طعون ومواعيد أخري تحت أي مسمي كالتظلم أو الاعتراض أو غيرها ، فإذا ما قدم الممول طعناً علي خلاف ما حدده القانون وتصدت لجنة الطعن بالفصل فيه فإنها تكون قد فصلت في أمر هي غير مختصة به ولائياً فضلاً عما يمثله ذلك من الافتئات علي اختصاص الجهة صاحبة الولاية العامة في المنازعات وهي جهات القضاء .

ثانياً : إجراءات الطعن :
============
حدد المشرع إجراءات الطعن وهي تختلف بحسب الحالة التي أجاز فيها القانون هذا الطعن :
الحالة الأولي :
وهي حالة الإعلان الحكمي ، حدد المشرع إجراءات الطعن بأن يكون بعد إجراء الحجز وفي خلال ستين يوما من تاريخ العلم به .
الحالة الثانية :
وهي الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة ، فقد نص في المادة 119 من القانون علي أن يكون الطعن بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصا بأوجه الخلاف التي تتضمنها .
الحالة الثالثة :
وهي الخاصة بالضريبة علي المرتبات وما في حكمها يكون الطعن بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بالخصم .
الحالة الرابعة :
هي الخاصة بالاعتراض علي فروق فحص الضريبة علي المرتبات وما في حكمها ، ويتم الاعتراض عليه أمام المأمورية المختصة .

هذه نظرة عامة وقراءة لاختصاص لجنة الطعن طبقاً لنصوص القانون وأحكام محكمة النقض ، أما مدي جواز تصدي لجان الطعن للفصل في مقابل التأخير علي وجه الخصوص ، فسيتم عرضه في موضوع مستقل إن شاء الله .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:10 AM