إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-17-2009, 08:06 PM
  #1
مصطفى أبو محمود
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 6
Icon19 استفسار عن الدفاتر المحاسبية ....؟؟؟

لو تم تسجيل الدفاتر رسميا في 1/6/2009 فما هو الواجب فعله الأن ....؟؟؟

تسجيل العمليات الناشئة بعد تسجيل الدفاترفقط ... أم من الممكن تسجيل جميع العمليات بأثر رجعي منذ بداية العام ....؟؟

وفي هذة الحالة هل من الممكن أهدار الدفاتر من الضرائب ....؟؟

أرجو الرد و المساعدة سريعا

وجزاكم الله خيرا ؟؟؟
مصطفى أبو محمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-17-2009, 10:30 PM
  #2
وليد الجد
 الصورة الرمزية وليد الجد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
الدولة: مصر / الزقازيق
المشاركات: 496
Icon21 مشاركة: استفسار عن الدفاتر المحاسبية ....؟؟؟

الاستاذ/ مصطفي ابو محمود
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نصت المادة 78 من ق 91 لسنة 2005 " علي انه يلتزم الممولين الاتي ذكرهم بامساك دفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة او صناعة او حرفة كل منهم وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون....... "
وبانزال نص المادة يتضح ان القانون لم يشترط شرط معينا لشكل الدفتر وكذلك لم يشترط او تكون الدفاتر مختومة او مؤثقة ، وايضا اللائحة لم توضح شكل او طبيعة الدفاتر، وجاء ايضا بنص المادة علي امكانية امساك حسابات الكترونية .
وبالتالي فانه يمكن ان تسجل في الدفاتر بدون ختم او تؤثيق
وفي النهاية
بعد فحص الملفات ستتضح الحقيقة وعلي اي نهج ستسير الماموريات
والله أعلم
__________________
وليـــد الجــــد
محاسب قانوني
وليد الجد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-17-2009, 11:21 PM
  #3
احمد مرسي
 الصورة الرمزية احمد مرسي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
العمر: 56
المشاركات: 850
افتراضي مشاركة: استفسار عن الدفاتر المحاسبية ....؟؟؟

بعد اذن الاساتذة
ينبغي ان يقدم الاقرار حتى بدء امساك الدفاترثم يقدم اقراره في نهاية السنة الضريبية ثم ان قانون التجارة المصري نظم امساك الدفاتر على النحو التالي

مادة 21 :
على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسك الدفاتر التي ستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وعلى وجه الخصوص دفتري اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وما له من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة
مادة 22 :
1- تقيد في دفتر اليومية جميع العمليات التجارية التي يجريها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوميا فيوما تفصيلا باستثناء المسحوبات الشخصية فيجوز أن تقيد إجمالا شهرا فشهرا .
2- للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفصيلات الأنواع المختلفة من العمليات التجارية وفي هذه الحالة يكتفي بقيد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية في فترات منتظمة فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترا اصليا
مادة 23 :
3- يقيد في دفتر الجرد تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنته المالية أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة. وفي هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءا متمما لدفتر الجرد الأصلي .
4- تقيد في دفتر الجرد صورة من الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر.
مادة 24 :
على التاجر أن يحتفظ بصورة من المراسلات والبرقيات وغيرها من الوثائق التي يرسلها أو يتسلمها لشئون تتعلق بتجارته ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها المراجعة.
مادة 25 :
1- يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الهوامش أو بين السطور.
2- يجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد أن ترقم صفحاتهما وأن يوقع كل صفحة مكتب السجل التجاري وأن يضع على كل صفحة خاتم مكتب السجل مع بيان عدد صفحات الدفتر.
3- يجب تقديم دفتري اليومية والجرد في نهاية السنة المالية للتاجر إلى مكتب السجل التجاري للتصديق على عدد الصفحات التي استعملت خلال السنة. وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب على التاجر تقديمه إلى مكتب السجل للتأشير عليه بما يفيد انتهاء صفحاته.
4- على التاجر أو ورثته في حالة وقف نشاط المتجر تقديم دفتري اليومية والجرد إلى مكتب السجل التجاري للتأشير عليهما بما يفيد قفلهما.
5- يجوز بقرار من الوزير المختص وضع أحكام خاصة بتنظيم الدفاتر التجارية التي تستعملها البنوك أو الشركات التي يعينها القرار.
مادة 26 :
1- يجب على التاجر أورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشر على الدفتر بانتهائه أو قفله.
2- وعليهم أيضا حفظ صور المراسلات والبرقيات وغيرها مدة خمس سنوات من تاريخ إرسالها أو تسلمها . ويجوز لهم الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة ميكروفيلم : بدلا من الأصل ويكون لتلك الصور حجية الأصل في الإثبات إذا روعي في إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العدل .
مادة 27 :
القيود التي تدون في الدفاتر التجارية من قبل مستخدمي التاجر المأذونين في ذلك تعتبر في حكم القيود التي يدونها التاجر بنفسه ويفترض فيها أنها دونت بعلمه إلا إذا أقام الدليل على خلاف ذلك .
مادة 28 :
1- يجوز للمحكمة بناء على طلب الخصم أو من تلقاء ذاتها أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره إليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها. وللمحكمة أن تطلع على الدفاتر بنفسها أو بواسطة خبير تعينه ذلك .
2- لا يجوز للمحكمة أن تأمر التاجر بإطلاع خصمه على دفاتره إلا في المنازعات المتعلقة بالتركات ومواد الأموال المشاعة والشركات .
3- تسلم الدفاتر في حالة الإفلاس أو الصلح الواقي منه للمحكمة أو لأمين التفليسة أو لمراقب الصلح .
4- إذا امتنع التاجر دون عذر مقبول عن تقديم دفاتره للإطلاع عليها جاز للمحكمة اعتبار ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب إثباتها من الدفاتر.
مادة 29 :
يعاقب على مخالفة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل أو في القرارات التي تصدر تنفيذا لها بغرامة لا تقل عن مائه جنيه ولا تزيد على ألف جنيه

والله من وراء القصد
__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]
احمد مرسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-17-2009, 11:22 PM
  #4
taleb 3elm
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 360
افتراضي مشاركة: استفسار عن الدفاتر المحاسبية ....؟؟؟

مشاركة طيبة يا استاذ وليد بارك الله فيك
taleb 3elm غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-22-2009, 02:08 AM
  #5
شادي المصري
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 51
افتراضي مشاركة: استفسار عن الدفاتر المحاسبية ....؟؟؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وليد الجد مشاهدة المشاركة
وبانزال نص المادة يتضح ان القانون لم يشترط شرط معينا لشكل الدفتر وكذلك لم يشترط او تكون الدفاتر مختومة او مؤثقة ، وايضا اللائحة لم توضح شكل او طبيعة الدفاتر، وجاء ايضا بنص المادة علي امكانية امساك حسابات الكترونية .
وبالتالي فانه يمكن ان تسجل في الدفاتر بدون ختم او تؤثيق
وفي النهاية
بعد فحص الملفات ستتضح الحقيقة وعلي اي نهج ستسير الماموريات

والله أعلم
الأخ / وليد الجد
مشاركات سيادتك جميلة جداً وفعالة
ولكن يا أخي لما الإتكال حتى تتضح الحقيقة ونهج المأموريات
يا أخي من مشاركات حضرتك أستنتج إن سيادتك تعرف كامل المعرفة أنه إذا كان هناك شيء لم يرد ذكره في القانون الخاص فلابد من الرجوع للقانون العام
والقانون العام في إمساك الدفاتر هو القانون التجاري ، وشكل الدفاتر وتسجيلها ورد ذكرها بالمادة 25 من القانون المذكور والتي تنص على الآتي :
مادة 25 :
1- يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الهوامش أو بين السطور.
2- يجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد أن ترقم صفحاتهما وأن يوقع كل صفحة مكتب السجل التجاري وأن يضع على كل صفحة خاتم مكتب السجل مع بيان عدد صفحات الدفتر.
3- يجب تقديم دفتري اليومية والجرد في نهاية السنة المالية للتاجر إلى مكتب السجل التجاري للتصديق على عدد الصفحات التي استعملت خلال السنة. وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب على التاجر تقديمه إلى مكتب السجل للتأشير عليه بما يفيد انتهاء صفحاته.
4- على التاجر أو ورثته في حالة وقف نشاط المتجر تقديم دفتري اليومية والجرد إلى مكتب السجل التجاري للتأشير عليهما بما يفيد قفلهما.
5- يجوز بقرار من الوزير المختص وضع أحكام خاصة بتنظيم الدفاتر التجارية التي تستعملها البنوك أو الشركات التي يعينها القرار
ومن هنا يا أخي لا بد من إتباع الأسلوب الصحيح ولا أنتظر حتي يفصل الأخرين في أمري
والله المستعان
شادي المصري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-22-2009, 03:35 AM
  #6
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon28 مشاركة: استفسار عن الدفاتر المحاسبية ....؟؟؟

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع يحسم المسألة
و أنا شخصياً أؤيد كلام الأستاذ
وليد الجد


مجلة الثقافة الضريبية
عدد مايو 2009


و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-22-2009, 01:49 PM
  #7
okiskar
 الصورة الرمزية okiskar
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 548
افتراضي مشاركة: استفسار عن الدفاتر المحاسبية ....؟؟؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم



موضوع يحسم المسألة
و أنا شخصياً أؤيد كلام الأستاذ
وليد الجد


مجلة الثقافة الضريبية
عدد مايو 2009
أستاذ ي الفاضل / بعد خالص التحية للجميع
مجلة الثقافة الضريبية هي عبارة عن أراء وليست نصوص قانون
والأصل في الفصل هو النص
ما أثاره الأستاذ / وليد شئ جميل وهو أحد الدفوع التي يثيرها البعض أمام لجان الطعن سواء السابقة أو الحالية ولكن في النهاية الدفع يتم الإلتفات عنه وذلك بعد الرد عليه بنص المادة / 25 من القانون التجاري والتي ذكراها كل من الأساتذة /عمر الفاروق وشادي المصري
كما الحال يا أخي لابد من النظر أولاً في الناحية الشكلية ومن ثم الناحية الموضوعية إن قبلت الناحية الشكلية وطبعاً ذلك في أي أمر سواء دفاتر أو خلافة .
أما ما أثير من أنه يتم الإنتظار لمعرفة نهج المأموريات فهذا أمر خاطئ فلماذا أنتظر الغير وما سيفعله والبادرة عندي أنا أولاً
والمثل البلدي بيقول ليه أحط صباعي تحت ضرس أحد
أما من ناحية الدفاتر الإلكترونية وطبعاً حضراتكم أساتذة فأرجو الرجوع إلى قانون التوقيع الإلكتروني وسوف تعلمون أن ما ذكره القانون من ناحية الدفاتر الإلكترونية .
كذلك لا يحضرني النص الآن أنه برغم وجود الدفاتر الإلكترونية فلابد من وجود الدفاتر العادية والمتعارف عليها .
وفي النهاية مشاركتي هذه عبارة عن مجرد رأي لي مثلها مثل ما ورد بمجلة الثقافة الضريبية .
مع خالص تحياتي
__________________
[gdwl]اللهُم أني أسالك عِلماً نافعاً وقلباً خاشعاً ولساناً ذاكراً شاكراً وعملا ً صالحاً متقبلاً ويقيناً صادقا[/gdwl]
okiskar غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-23-2009, 12:49 PM
  #8
mody mody
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 542
افتراضي مشاركة: استفسار عن الدفاتر المحاسبية ....؟؟؟

اللهُم أني أسالك عِلماً نافعاً وقلباً خاشعاً ولساناً ذاكراً شاكراً وعملا ً صالحاً متقبلاً ويقيناً صادقا
mody mody غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-23-2009, 09:22 PM
  #9
مصطفى أبو محمود
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 6
افتراضي مشاركة: استفسار عن الدفاتر المحاسبية ....؟؟؟

نص القانون أم الأراء و التعليمات و التفسيرات ؟؟؟؟

أكيد ان النص هو الحجة التي نعتمد عليها ...
لكني أود الأستفسار في حالة البداية بالتسجيل في الدفاتر العمليات المالية الخاصة بالمنشأة أعتبارا من 1/7/2009 فما هو موقف العمليات السابقة لهذا التاريخ التي لم تكن المنشأة تمسك حسابات و دفاتر منتظمة و ما هي كيفية اعداد الحسابات الختامية في أخر العام حيث ان هناك فترتين مختلفتين في كيفية المعالجة ( تقديري ---- حسابات ) .... وكيفية أعداد الأقرار الضريبي ؟؟؟؟؟؟؟
مصطفى أبو محمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-26-2009, 08:43 PM
  #10
okiskar
 الصورة الرمزية okiskar
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 548
افتراضي مشاركة: استفسار عن الدفاتر المحاسبية ....؟؟؟

أبدأ القيد من 1/7/2009 عادي وفي نهاية العام يتم تقديم الإقرار عن نصف السنة تقديري والنصف الأخر مستنداً إلى الحسابات الختامية على أن تكون أسس فترة التقدير هي في ضوء الحسابات الختامية أي لا يكون هناك إختلاف كبير بين النسب بعضها البعض ، وإنشاء الله يتم اعتماد الدفاتر عن الفترة التي بها الحسابات
وهذا رد من مأمور فاحص سابقاً .
والله المستعان
__________________
[gdwl]اللهُم أني أسالك عِلماً نافعاً وقلباً خاشعاً ولساناً ذاكراً شاكراً وعملا ً صالحاً متقبلاً ويقيناً صادقا[/gdwl]
okiskar غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:36 AM