وبانزال نص المادة يتضح ان القانون لم يشترط شرط معينا لشكل الدفتر وكذلك لم يشترط او تكون الدفاتر مختومة او مؤثقة ، وايضا اللائحة لم توضح شكل او طبيعة الدفاتر، وجاء ايضا بنص المادة علي امكانية امساك حسابات الكترونية . وبالتالي فانه يمكن ان تسجل في الدفاتر بدون ختم او تؤثيق وفي النهاية بعد فحص الملفات ستتضح الحقيقة وعلي اي نهج ستسير الماموريات والله أعلم |
بسم الله الرحمن الرحيم موضوع يحسم المسألة و أنا شخصياً أؤيد كلام الأستاذ وليد الجد مجلة الثقافة الضريبية عدد مايو 2009 |
تعليمات المشاركة |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|