هل يجوز الطعن على تقديرات الادارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة
إلى السادة المحاسبين أصحاب الخبرة
هل يجوز الطعن على تقديرات الادارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة
حيث اعمل فى مجال المقاولات وتقدمت بطلب استرداد رصيد دانن عن السنوات 97/2004 بمبلغ 12000 جنيه مبالغ محصلة بالزيادة وفقا لنظام الخصم والاضافة وقامت الادارة المذكورة بعمل تقديرات لم اخطر بها بموجب مذكرة إلى الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والاضافة بالقاهرة للرد على طلب الاسترداد وذلك على اساس اننى جهة من جهات الالتزام وقدرت مبلغ 38000 جنيه مبالغ خصم واضافة لم يتم استقطاعها من الغير قدرتها بنسبة 1% من رقم الأعمال فهل يجوز الطعن على تقديرات الجهة المذكورة والى أى جهة أتقدم بهذا الطعن وهل يجوز الدفع بالتقادم الخمسى
أرجو المساعدة للأهمية القصوى
مشاركة: هل يجوز الطعن على تقديرات الادارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة
ان ادارة العامة للتحصيل ليس لها سلطة فى وضع تقديرات بينما السلطة تختص بها وحدها مامورية الضرائب المختصة التى تقوم باصدار نموذج 19 ضرائب ويتم الطعن عليه وفقا لاحكام القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته
مشاركة: هل يجوز الطعن على تقديرات الادارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة
فى جميع الاحوال جميع النماذج الضريبية يجوز الطعن عليها ويتم مناقشة الطعن امام الجنة الداخلية بالمامورية أو اللجنة الداخلية المتخصصة أو لجنة الطعن وفقا للمراحل التى يمر بها الطعن والحلول ثم بعد ذلك المحكمة بدرجاتها المختلفة
ويرجى تحديد السنوات التى تطالب بها ضريبة الخصم والتحصيل لامكانية الرد وفقا للقانون 1981/157 والمهدل بالقانون 1993/187 أو 2005/91