مشاركة: الحد الاقصى لقيمة للضريبة الاضافية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الزميل الفاضل الأستاذ عصام الضريبه الأضافيه فعلا 0.5% عن كل اسوع او جزء منه بمعنى انها 2.5% من الضريبه الأصليه وليس لها حد اقصى ولا تنتهى الا بعد سداد كامل الضريبه الأصليه وليس كما اشرت انها 100% ففى بعد الحالا تتجاوز الضريبه الأضافيه الضريبه الأصليه اذا لم يتم سداد الأصليه وذلك طبقا لضريبة المبيعات 11 لسنة 91
وشكرا
احمد السيد
__________________
[glow=#ff0000]
[glow=#0088ff][glow=#ccff00][glow=#fff200]احمد السيد[/glow][/glow][/glow]
[/glow]