هل يحق لمأمورية الضرائب اخطار ممول بالفحص علما بان الممول نشاط تجارى غير مؤيد بمستندات ( اللى اعرفه انه قانونا لايجوز فحص ممول غير مؤيد بمستندات لان هناك مادة فى القانون تمنع ذلك فا هل هناك تعديلات جديدة على الاقنون ولا المامورية بتفتى
الأخ الكريم :
للمأمورية حق أخطار أى ممول برغبتها بالفحص طالما كان الممول حائزا للبطاقة الضريبية
و عند الفحص أذا كان الممول لديه دفاتر و مستندات تم أعدادها فى ضوء معايير المحاسبة المتعارف عليها يتم الأخذ بها و فحصه فى ضوء ذلك .
أما أذا لم يكن ماسكا لدفاتر يتم فحصه تقديريا
مع خالص تحياتى ,,,