إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-17-2006, 05:40 PM
  #1
yoashk
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
العمر: 48
المشاركات: 6
Icon28 متابعة الاعتمادات المستندية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ..

اعزائي المشرفين والقائمين واعضاء المنتدي والزوار الكرام تحية طيبة

اعمل منذ قرابة 11 سنة في احدي الوزارات بالادارة المالية واملك مؤهل دراسات تجارية تخصص بنوك بدرجة الدبلوم ..
تم عمل دراسة لانشاء واستحداث قسم جديد بادارتنا المالية تحت مسمي قسم الضمانات البنكية والاعتمادات المستندية .. وتم ترشيحي لتولي مهام القسم .. لا يخفي علي حضراتكم الدور الهام والحيوي للكفالات والاعتمادات في العقود الحكومية والتجارية كافة وبما ان متابعتها يتطلب جهد وخطة عمل تبدا من مرحلة اصدارها ومتابعة تجديدها والغائها مع البنوك مع الاحتفاظ بارشيف كامل لها هذا بالاضافة الي فتح ومتابعة الاعتمادات المستندية مع الشركات الاجنبية والعقود الخارجية ..

اتقدم بطلبي راجيا منكم المساعدة علي تزويدي بافضل الاقتراحات وخطط العمل والتصورات واختيار الية عمل محددة للبدأ لتولي مهام هذا القسم .. اتمني من كل عضو ان يضع نفسة في هذا المكان ويذكر لنا تصورة الخاص .. بالاضافة الي اراء الاخوة المحترفين والاساتذة القدماء بهذا المجال ..

مع وافر التحية والاخلاص ..
yoashk غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-18-2006, 06:07 PM
  #2
yoashk
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
العمر: 48
المشاركات: 6
افتراضي

اعزائي الكرام لا زلت انتظر الاجابة علي التساؤل وانشاء الله اجدها لديكم ..
من جهه اخري اتمني ايضا وضع روابط لابحاث ومواقع ودراسات تخص نفس الموضوع ان وجد لدي البعض منكم ..

شكرا مقدما
yoashk غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-18-2006, 11:50 PM
  #3
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,002
افتراضي

استقلال خطابات الضمان


*وحي فاروق لقمان
كتبت في مقال سابق عن الاعتمادات المستندية ومدى فائدتها وأهميتها في مجال التجارة الدولية وما لخطابات الضمان من ارتباط وثيق بالاعتمادات المستندية. سأحاول إيجاز فكرة خطاب الضمان ودوره في التجارة الدولية أيضا.
مع تطور التجارة الدولية واستجابة لمتطلبات العمل المصرفي ابتدع العمل البنكي خطابات الضمان في شكل تعهدات مباشرة من البنك وقد نشأت هذه التعهدات تحت ضغط الحاجة العملية وبعيداً عن يد المشرع الوطني. والحقيقة أن الدور الذي تعلبه خطابات الضمان لا يقل شأناً عن الدور الذي تقوم به في نطاق الاعتمادات المستندية سواء في المجال الداخلي أو الدولي.
فلا يكاد يخلو عقد من عقود التجارة الدولية كعقود التوريدات والمناقصات الدولية إلا ونجده مصحوباً بخطاب ضمان في شكل تعهد بنكي بدلاً من اللجوء إلى إيداع نقود لدى رب العمل المستفيد.
لذا تلعب خطابات الضمان دوراً فعالاً وحيوياً لأطرافها مما يحقق المصلحة سواء بالنسبة للعميل أو المستفيد وكذلك بالنسبة للبنك، فبالنسبة للعميل لا يكاد يخلو عقد من عقود التجارة الدولية إلا ويطلب من الطرف الذي يقوم بتنفيذ العملية أن يقدم ضماناً مالياً فعالاً حتى يمكن الرجوع إليه في حالة عدم التنفيذ أو سوء التنفيذ وهذا يرهق العميل لأنه في حاجة إلى هذه السيولة لتنفيذ العملية فهو غالباً ما يبدأ في تنفيذ العملية من السيولة الخاصة به ولا يحصل من المستفيد على دفعات إلا بعد بدء التنفيذ ومن هنا جاءت خطابات الضمان لتحل محل هذا الضمان النقدي في شكل تعهدات بنكية صادرة عن بنك يلتزم فيها هذا الأخير بالدفع لمصلحة المستفيد بناء على أول طلب. أما بالنسبة للمستفيد فرغبة منه في البعد عن قواعد الكفالة وما يترتب عليها من صعوبات خاصة أنها تتميز بعنصر التبعية للدين فكثيراً ما يتطلب المستفيدون خطابات ضمان يلتزم بموجبها البنك بالدفع لدى أول طلب دون إمكانية الاحتجاج بدفوع ما عليه وهذا ما هو إلا ترجمة حقيقية لمبدأ الاستقلال. فهو بمثابة تعهد شخصي صادر من البنك منقطع الصلة عن عقد الأساس يلتزم بمقتضاه البنك بالدفع لدى أول طلب وهذا كله بعيداً عن الكفالة وتنظيمها وفقاً لقواعد القانون المدني. وبما أن المستوردين لا ترضيهم الكفالة فمن هنا نشأت الحاجة إلى وجود التزام في شكل تعهد بنكي مباشر لمصلحة المستفيد بحيث يتنازل البنك عن إمكانية التمسك بدفوع مستمدة من عقد الأساس الذي يمثل العلاقة بين العميل والمستفيد مما يوفر الأمان للمستورد في حصوله على حقوقه دون إمكانية إثارة لأحد هذه الدفوع.
فإذا كانت عملية خطابات الضمان وإصدارها ذات فائدة لكل من العميل المصدر والمستفيد فهي ذات فائدة أيضا بالنسبة للبنك فبمقتضى إصدار خطابات ضمان يمكن للبنك أن يحصل على العمولة وكذلك الفائدة على المبالغ المجمدة لمصلحة المستورد في حالة عدم تقديم غطاء من جانب العميل.والواقع أن المشكلة الكبرى التي تشغل كثيراً من البنوك الدولية في نطاق الضمانات البنكية تتسع سنة بعد سنة بأشكال متنوعة أصبحت معقدة فيما يتعلق بإصدارها وتنفيذها ففي بعض البلاد تأخذ أشكال ضمانات مشروطة بينما تأخذ في بلاد أخرى شكل تعهدات بالدفع لدى أول طلب ولهذا فإن البنوك تقوم بحساب عمولتها والفائدة حسب مخاطر العملية لذا كانت خطابات الضمان محل اهتمام دولي بوضع قواعد دولية تعالج هذه الضمانات خاصة مع الفراغ التشريعي في عديد من الدول وخلو تشريعاتها من تنظيم في هذا الشأن.
كما أشرنا أن خطابات الضمان هي وليدة العرف المصرفي فتحت ضغط الحاجة العملية وبعيداً عن يد المشرع نشأت هذه القواعد نظراً لخلو كثير من التشريعات الوطنية من تنظيم في هذا الشأن. ومن هنا نهضت غرفة التجارة الدولية لمعالجة هذه الضمانات وأصدرت ما يسمى بالضمانات التعاقدية لسنة 1978م والتي لم تحظ بقبول عام لعدم اشتمالها على الضمانات لدى الطلب واهتمامها في الأكثر بالضمانات المستندية. ولعل الجوهر وراء اشتمال هذه القواعد على ما يسمى بالضمانات المستندية هو تقليل فرص التعسف وسوء الاستعمال للحق لذا ظلت بعيدة عن التطبيق العملي لكن يجب أن نلاحظ أن هناك من الدول ما زالت تطبق قواعد 1978م كسريلانكا وكوستاريكا كما أعدت الغرفة قواعد لاحقة عام 1986م. وأخيرا أعدت غرفة التجارة الدولية سنة 1992م ما يسمى بالقواعد الموحدة للضمانات تحت الطلب والتي ركزت فيها على الضمانات غير المشروطة لدى أول طلب ولكن مما يعيبها أنها لم تشر في أية نص من نصوصها إلى الغش أو التعسف من جهة المستفيد. ومن جهة أخرى قامت لجنة الأمم المتحدة لتوحيد القانون التجاري الدولي عام 1995م بوضع ما يسمى باتفاقية الأمم المتحدة للضمانات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة وقد جمعت الاتفاقية بين كل من خطابات الاعتماد الضامنة وخطابات الضمان لتخضع كلتاهما لنفس النظام القانوني.
إن خطابات الضمان تعد من العمليات المصرفية التي تتميز باستقلال التعهد البنكي كونه تعهداً مستقلاً عن العلاقات الأخرى. وإن خطاب الضمان وإن كان قد صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك والمدين المتعامل معه إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر لصالحه هي علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل، إذ يلتزم البنك بمقتضى خطاب الضمان وبمجرد إصداره ووصوله إلى المستفيد بوفاء المبلغ الذي يطالب به هذا الأخير باعتباره حقاً يحكمه خطاب الضمان.


* أكاديمية ومستشارة قانونية - جامعة الملك عبدالعزيز
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-19-2006, 12:05 AM
  #4
yoashk
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
العمر: 48
المشاركات: 6
افتراضي

اشكرك اخي الفاضل علي تزويدي بهذي المقالة للمستشارة وحي فاروق ..
سوف اقوم بحفظها ودمجها مع سلسلة الافكار التي اقوم بانشائها .. راجيا من الاخوة ان يتفاعلوا مع الموضوع حتي ولو بعد حين ..

اشكرك مره اخري اخي الكريم
yoashk غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-19-2006, 12:14 AM
  #5
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,002
افتراضي

فتاوى الإعتمادات البنكية

السؤال : في حالة فتح عميل لاعتماد مستندي عادي بمبلغ مائة ألف دينار ، جرى العرف على أن هذا المبلغ يعتبر مبلغاً تقريبياً بمعنى أن مبلغ الاعتماد تتراوح قيمته ما بين -/000ر100 ، -/000ر90 (زيادة أو نقص 10% من قيمة الاعتماد الأساسية) ففي هذه الحالة عندما يلغي العميل الاعتماد الذي فتحه على أي أساس يحتسب بيت التمويل أجره من قيمة الاعتماد ؟

الجواب : إن بيت التمويل يحتسب أجره على المعاملة حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين على أنها خدمة مصرفية ولا عبرة بزيادة المبلغ عن التقدير الأولى أو نقصانه لأن الاعتماد ألغي . فلا مجال لاعتبار المبلغ الحقيقي ويكون أجر الخدمة مستحقاً حسب الاتفاق ولا أثر للإلغاء على الأجر بعد أن قام البنك بما عليه من عمل .

المصدر : بيت التمويل الكويتي .



السؤال : ما هو الرأي الشرعي بالنسبة إلى التفويض الكتابي الذي يحرره العميل في شكل طلب فتح اعتماد ويوجهه إلى المصرف الإسلامي لفتح اعتماد نقدي دون أن يتضمن تفاصيل واضحة عن البضاعة ومواصفاتها وكمياتها وأوزانها وسعرها حيث يذكر فقط نوعها مثلاً .. (سكر أو رز) دون تحديد باقي البيانات وهل يقبل البنك مثل هذا التفويض رغم ما يكتنفه من جهالة تؤدي إلى فساده ؟

الجواب : أن هذه العملية فيها جهالة وكل شيء فيه جهالة تفضي إلى نزاع فلا يجوز .

المصدر : بيت التمويل الكويتي .



السؤال : تقوم دائرة الاعتمادات بتسليم مندوب العميل الأوراق اللازمة للتخليص على بضاعته المستوردة باعتماد المرابحة ويقوم العميل بعد ذلك بمدة بالتوقيع على عقد البيع بسبب سفر العميل خارج البلاد والسبب في تسليم البضاعة لمندوب المشتري قبل توقيع عقد البيع هو وجود المشتري بالخارج ووصول البضاعة للكويت وخشية تلفها يتم التسليم كما تقدم؟

الجواب : يجوز الاكتفاء بتسليم مندوب العميل للأوراق لإتمام الصفقة ، بشرط أن يسبق ذلك موافقة خطية من العميل بأن تسلم الأوراق من قبل مندوبه هو بمثابة موافقة وقبول للعقد .

المصدر : بيت التمويل الكويتي .



السؤال : يتم فتح اعتمادات مرابحة لعميل في المملكة العربية السعودية ويودع العميل مقدماً لدينا ، ولثقته بنا ، الأوراق اللازمة لإنهاء المعاملة والمفروض أن توقع بعد وصول مستندات الشحن وهذه الأوراق هي : عقد المرابحة موقع على بياض، وتقوم دائرة الاعتمادات بملئه عند وصول المستندات ؟

الجواب : يمكن توكيل أحد موظفي بيت التمويل بصفته الشخصية لإتمام العقد مع بيت التمويل الكويتي .

المصدر : بيت التمويل الكويتي .



السؤال : شخص يريد التعامل معنا عن طريق المرابحة وقد قام قبل ذلك بطلب الأسعار إلا أن الجهة المصدرة أبرمت معه عقداً نهائياً بالصفقة التي يريد أن يرابح بها بيت التمويل الكويتي ... فما الحكم الشرعي لذلك؟

الجواب : لا بد من إلغاء العقد الذي يتم إبرامه من الجهة المصدرة وبين ذلك الشخص وإثبات هذا الإلغاء ثم يصار بعد ذلك إلى طلب الأسعار فقط ، ويجري التعاقد بين بيت التمويل الكويتي والجهة المصدرة ويقتصر دور ذلك الشخص على طلب الأسعار والوعد بالشراء .

المصدر : بيت التمويل الكويتي .



السؤال : ترغب إدارة البنك في الدخول في معاملات الاعتمادات المستندية التي يطلبها العملاء إصدارا وقبولاً ، فما الحكم؟

الجواب : إن الدخول في معاملات الاعتمادات المستندية مباح شرعاً طالما كانت العقود المستهدفة منها غير محرمة من حيث السلع أو الخدمات . وبشرط عدم احتوائها على مقابل محدد عن الكفالة الضمنية في الاعتمادات فضلاً عن خلوها عن أية فوائد على المبالغ التي قد يدفعها البنك بمقتضى الاعتماد ويرجع على العميل لاستيفائها بعد مدى ، فيجب عدم تقاضي أي فوائد عن تلك المدة ، والله أعلم .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .



السؤال : يفتح البنك اعتمادات للعملاء ويتقاضى عمولة عن إصدار الاعتماد أو عن تأكيده ، فما حكم هذه العمولة؟ وما حكم العمولة في حالة فتح الاعتماد مرابحة سيجريها البنك مع العميل؟

الجواب : أ) يجوز للبنك تقاضي عمولة عن إصدار خطاب الاعتماد ، على هيئة نسبة مئوية من المبلغ عن مدة معينة ، ما دامت العمولة عن الإصدار فقط وتغطية الاعتماد كاملة من العميل .

ب) إذا كانت عمولة خدمات الاعتماد محسوبة على أساس مدة معينة ، واقتضى الأمر زيادة هذه المدة وظل البنك يقدم هذه الخدمات للعميل فتعتبر المدة ممددة تلقائياً ويجوز للبنك استيفاء مقابل عن المدة الزائدة .

ج) يجوز للبنك تقاضي عمولة عن تأكيد خطاب الاعتماد الصادر عن بنك آخر على أن تحسب العمولة على أساس أجرة المثل عن الإصدار فقط ، وتعامل كما لو كانت عملية إصدار خطاب ضمان من غير نظر للزمن أو المبلغ حتى لا تكون الأجرة في مقابل الضمان ، والله أعلم .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .



السؤال : إذا رغب العميل في فتح اعتماد عن طريق البنك وليس لديه غطاء نقدي للاعتماد فما الطريقة المشروعة لذلك؟

الجواب: إن التطبيق المتبع لدى المصارف الإسلامية لتمويل الاعتمادات المستندية غير المغطاة هو بإحدى طريقتين :

أ) المرابحة وذلك بأن يشتري البنك البضاعة لصالحه باعتباره فاتح الاعتماد لنفسه ثم يبيعها بالأجل إلى العميل الآمر بالاعتماد ، بعد تملك البنك لها وتمكنه من قبضها .

ب) المشاركة وذلك بأن يشتري البنك فاتح الاعتماد ، البضاعة بالاشتراط بينه وبين العميل الآمر بفتح الاعتماد ، ويسهم العميل بجزء من قيمة الاعتماد ويسهم البنك بالباقي ، وبعد استرداد البضاعة إما أن يتم بيعها للغير لصالح المشاركة مع اقتسام الأرباح وتحمل المخاطر بنسبة الملكية ، أو أن يبيع البنك حصته إلى العميل بيعاً مؤجلاً ، والله أعلم .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .



السؤال : هل يجوز تقاضي عمولة الاعتماد في حالة فتح اعتماد مرابحة سيجريها البنك مع العميل الآمر بفتح الاعتماد غير مغطى؟

الجواب : لا يجوز في اعتماد المرابحة أن يتقاضى البنك عمولة عن فتح الاعتماد لأنه يفتح الاعتماد لنفسه ، ولكن عندما يجري البنك المرابحة مع العميل يحق له إضافة نفقات الاعتماد إلى تكلفة السلفة محل المرابحة ، والله أعلم .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .



السؤال : هل يجوز تقاضي عمولة الاعتماد في حالة فتح اعتماد لشراء معدات سيقوم البنك بتأجيرها للعميل إجارة منتهية بالتمليك إذا كان الاعتماد غير مغطى؟

الجواب: لا يجوز تحميل العميل عمولة اعتماد لشراء معدات سيقوم البنك بتأجيرها للعميل إجارة منتهية بالتمليك ، ، لأن الاعتماد مفتوح لصالح البنك ، ويمكن للبنك مراعاة هذه العمولة في مكونات الأجرة المتفق عليها مع العميل . والله أعلم .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .



السؤال : بعض العملاء يكون غير متأكد من مقدرته على تغطية الاعتماد ويخشى فوات الفرصة في شراء البضاعة المرغوبة فيتعجل في الشراء ، ثم يعجز عن السداد ويلجأ إلى البنك لطلب التمويل ، فكيف يمكن للبنك الدخول مع العميل في هذا المعاملة؟

الجواب: تقترح الهيئة الإقتداء بما درجت عليه بعض المصارف الإسلامية من توعية هذا الصنف من العملاء الذين يتشككون في مقدرتهم على الوفاء بثمن ما يشترونه عن طريق الاعتماد المستندي ، وذلك بأن ينصحوا بالدخول مع البنك في مرابحة من أول الأمر ، وإذا قدروا فيما بعد على السداد المبكر يتفقون مع البنك في حينه على حط جزء من الربح ، بدون شرط سابق . كما يمكن للبنك في حالة عجز العميل عن الوفاء أن يدخل في مشاركة مع العميل بشراء جزء من البضاعة ولو 90% مثلاً مع تطبيق أحكام المشاركة على هذه المعاملة من حيث تحمل المخاطر ، واستحقاق الأرباح ، والله أعلم .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-19-2006, 03:01 AM
  #6
yoashk
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
العمر: 48
المشاركات: 6
افتراضي

لا يسعني الا ان اقول بارك الله فيك استاذي العزيز وجعل الله ذلك في ميزان حسناتك وتقبل عباداتك في العشر الاواخر المباركة ,,

زدني بارك الله فيك .. واتمني منك ان توفر للموضوع كل ما يتطلبة البحث .

شكرا جزيلا
yoashk غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-19-2006, 01:09 PM
  #7
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,002
افتراضي

الاعـتـمـادات الـمـسـتـنـديــة


يلعب الاعتماد المستندى دورا غاية في الأهمية في الحياة التجارية فمعظم عمليات الاستيراد والتصدير لا تتم بدونه نظرا لاختلاف دول الأطراف العاملة أو المتعاقدة عليها فالمصدر لا يعرف المستورد والعكس صحيح فمن يضمن للإثنان حقوقهما ؟

يلعب البنك في هذه الحالة دور الطرف الضامن لصحة العملية التجارية من خلال الاعتماد المستندى الذي يأمر المستورد أو المشترى البنك بفتحه لصالح المصدر أو البائع حتى تتم العملية بنجاح .



إن أبسط صور الاعتماد المستندى تمر بالمراحل التالية :

· يتفق المشترى والبائع من خلال عقد بينهما على إتمام صفقة الاستيراد والتصدير وإثبات كافة أنواع المستندات والأسعار والمواصفات في هذا العقد .

· يقوم الطرف المشترى ( المستورد ) بطلب فتح اعتماد مستندي من البنك ( بعقد مبرم بينهما فقط ) بقيمة الثمن الوارد بالعقد المبرم بين المشترى والبائع ولصالح البائع

· حيث يتعهد البنك للبائع وفقا لما جاء به من شروط والتزامات تضمن للمشترى عملية شحن البضائع محل العقد بينه وبين البائع بإحدى وسائل الشحن أو النقل بموجب وثيقة من الناقل تنص على أنه سيسلم هذه البضائع للمشترى الحقيقي الحائز لتلك الوثيقة وغالبا ما يحتفظ البنك بهذه الوثيقة حتى يقوم المشترى بتسديد قيمة فتح الاعتماد بالإضافة للمصاريف البنكية والفوائد وغيرها مما تم الاتفاق عليه بينه وبين البنك في عقد فتح الاعتماد المستندى .

· هناك العديد من التطبيقات والبدائل التي تتم لإتمام عمليات الاعتمادات المستندية نظرا لاختلاف ظروف تواجد البنك وفروعه ومراسليه في نفس الدول التي يتعامل فيها المشترى والمستورد .وكذلك ظروف توفر مبالغ الاعتماد من أكثر من مصدر شخصي أو بنكى وكذلك الضمان.

· إن الاعتمادات المستندية ليست نوعا واحدا ، فهناك الـ : (أ) الاعتماد المستندى الغير قابل للإلغاء (ب) الاعتماد المستندى القابل للإلغاء (ج) الاعتماد المستندى المعزز (د)الاعتماد المستندى القابل للتحويل

· وينتهي الاعتماد المستندى بانتهاء مدته أو بتسليم البنك المستندات على الطرف المستفيد .
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-12-2013, 01:02 PM
  #8
a_accountant7
مشارك ماسى
 الصورة الرمزية a_accountant7
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 445
افتراضي مشاركة: متابعة الاعتمادات المستندية

جزاكم الله خيرا
a_accountant7 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-21-2013, 03:04 PM
  #9
أحمد خضر محمدى
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
المشاركات: 70
افتراضي مشاركة: متابعة الاعتمادات المستندية

أحمد خضرررررررررررررررررررررر
أحمد خضر محمدى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-24-2013, 06:47 AM
  #10
emaduddin111
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 23
افتراضي مشاركة: متابعة الاعتمادات المستندية

شكرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ررا
emaduddin111 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:24 PM