مشاركة: الانتهاء من لائحة قانون الضرائب العقارية
أقتصاد
44564السنة 133-العدد2008ديسمبر1012 من ذى الحجة 1429 هـالأربعاء
مستشار وزير المالية:
ملامح اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد
دعوة ملاك العقارات لتقديم إقرارات الثروة العقارية.. قريبا
كتبت ـ آمال علام:
انتهت وزارة المالية من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد رقم196 لسنة2008 في صورتها النهائية, حيث تتضمن22 مادة تمهيدا لبدء إجراءات إعادة تقدير القيمة الايجارية للعقارات المبنية في جميع أنحاء الجمهورية.
صرح بذلك إسماعيل عبد الرسول مستشار وزير المالية وقال انه ستتم دعوة ملاك العقارات والوحدات السكنية لتقديم إقراراتهم عن ممتلكاتهم العقارية فور إصدار وزير المالية اللائحة, مشيرا إلي إعداد مصلحة الضرائب العقارية نموذج إقرار الثروة العقارية, وسوف يتم توزيعه مجانا علي مختلف المناطق والمأموريات الضريبية التابعة للمصالح الضريبية سواء كانت تابعة لمصلحة الضرائب العقارية أو مصلحة الضرائب العامة علي الدخل, أو مصلحة ضرائب المبيعات أيضا سيتم توزيعه من خلال مكاتب البريد ويمكن التقدم بالإقرار الكترونيا من خلال موقع وزارة المالية علي بوابة الحكومة الالكترونية. وأكد إسماعيل عبد الرسول أن نموذج الإقرار روعي في إعداده أن يتضمن إرشادات واضحة لكيفية كتابة بياناته مع تبسيط البيانات والمعلومات المطلوبة.
وحول ملامح اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد قال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية إنها تشمل قواعد و أحكام إجراءات الحصر والتقدير لكل العقارات المبنية علي مستوي الجمهورية والنص علي تقسيم العقارات نوعيا في ضوء مستوي البناء والتشطيبات والموقع الجغرافي للعقار ومدي اتصاله بالمرافق العامة أو الخاصة وسعر تكلفة المتر المربع ومساحة الوحدة كأساس للتقدير مع الاستهداء بالجداول المرفقة بالقانون عند حساب الضريبة وبداية ونهاية عمل لجان الحصر والتقدير ونطاق سريان الضريبة, وقواعد وإجراءات الطعن علي تقديرات لجان الحصر.
وأضاف أن اللائحة حددت الإجراءات التي تلتزم بها مصلحة الضرائب العقارية من حيث نشر التقديرات في الجريدة الرسمية وإخطار المكلفين بتلك التقديرات لفتح الباب أمامهم للطعن عليها إذا رغبوا في ذلك.
وقال انه بالنسبة لخطوات حساب الضريبة فاللائحة حددتها كالآتي أولا: حساب القيمة الايجارية للعقار سواء كان سكنيا أو غير سكني, وفي الحالة الأولي يتم استبعاد30% من هذه القيمة مقابل مصاريف الصيانة, ثم استبعاد مبلغ الإعفاء بواقع6000 جنيه لكل وحدة سكنية ثم حساب الضريبة بواقع10% من باقي القيمة الايجارية, وبالنسبة للحالة الثانية الوحدات العقارية غير السكنية فيتم استبعاد32% من القيمة الايجارية مقابل مصاريف الصيانة ثم تحسب الضريبة بواقع10% من باقي القيمة الايجارية حيث لا ينطبق علي الوحدات غير السكنية الإعفاء المقرر بقيمة6000 جنيه.
وأيضا من المواد الهامة باللائحة إجراءات تحمل الخزانة العامة الضريبة العقارية عن الملاك غير القادرين علي السداد, حيث توضح كيفية تقديم طلب بذلك و الأوراق والمستندات المطلوبة في هذه الحالة, وأيضا قواعد الإعفاء من الضريبة وإجراءات رفعها,وإجراءات سداد الضريبة. وأطر تشكيل لجان الحصر والتقدير والسجلات المستخدمة في ذلك.
من ناحية أخري أعلن مستشار وزير المالية أن د. غالي وافق علي زيادة المكافآت الشهرية لجميع العاملين بمديريات الضرائب العقارية في المحافظات المختلفة إلي65 يوما, مع تعديل قواعد صرف المكافآت والجهود غير العادية بحيث يتم ربطها بالانجاز والأداء, كما كان يطالب العاملون بالضرائب العقارية.