إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-02-2024, 12:56 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,107
افتراضي تساؤل حول حدود حجز المنقول....

اثير تساؤل حول حدود حجز المنقول




بمعنى هل يشترط التناسب بين المنقولات المحجوز عليها وقيمة الضرائب المستحقة المحجوز بها ؟؟؟
من هنا رأيت ان يكون موضوع بحث كالآتي::
اولا ..التعليمات التنفيذية رقم ٣ لسنة ٢٠٠٠ فى شأن مراجعة ومتابعة محاضر حجز المنقول عرفت متى يكون محضر حجز المنقول موفى::
اذا كانت قيمة المحجوزات تفى مرة ونصف مقدار الضريبة المحجوز بها...
ثانيا..قرار وزير المالية رقم ٢٧٠ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل القرار ٩٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن لائحة القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وذلك باضافة المادة ١٢٦ مكرر
و١٢٦ مكرر أ
١...المادة ١٢٦ مكرر يجب الالتزام بالضوابط التاليةلدى اتخاذ اجراءات الحجزلتحصيل دين الضريبة على الدخل المستحقة على الممول
اولا فى شأن حجز المنقول:
ا..الانتقال لاجراء الحجز على المنقولات فى اماكن تواجدها
ب..ان يتم تقييم المنقولات التى سيتم توقيع الحجز عليها تقييما عادلا يتناسب وقيمتها السوقية
فى تاريخ توقيع الحجز
ج..ان يقتصر الحجز على المنقولات التى تكفى قيمتها لاداء دين الضريبة المستحق الذى تتخذ اجراءات الحجز لا ستيفاءة
د...الا يتم الحجز على البضائع التى تخص التجارة او غيرها مما يعوق ممارسة الممول لنشاطة الا فى حالات عدم كفاية قيمة المنقولات الحائز الحجز عليها من الاثاث والتجهيزات والمعدات
لا ستيفاء دين الضريبة المستحقة
٢...المادة ١٢٦ مكررأ:
ا......
ب...الا تجاوز قيمة الاموال المحجوز عليها ما يعادل مرة ونصف دين الضريبة المتوقع استحقاقة فى ذمة الممول..((هذا فى الحجز التحفظى مادة ١٠٧))
ثالثا....التعليمات التنفيذية ٦٥ لسنة ٢٠٠٦
فى شأن حدود الحجز الادارى التنفيذى والتحفظى...
......ويكفى الحجز على قدر قيمة
المستحقات الضريبية فقط وبحد اقصى مرة ونصف
...يبدأ توقيع حجز المنقول على الاثاث والتجهيزات والمعدات ويكون الحجز على البضائع التى تخص التجارة فى اضيق الحدود
حتى لا يعوق الممول عن مزا لة نشاطة
...فى الحجز التحفظى يجب الا تتجاوز قيمة المحجوزات مرة ونصف
وتؤكد هذة التعليمات على الهدف من الحجز هو تنمية موارد الدولة وتحصيل المستحقات وليس تقييد حركة الممول والاضرار بة ..
الخلاصة:::
انة لابد ان يكون هناك تناسب بين دين الضريبة وقيمة المحجوزات
المحجوز عليها بحيث لا تتجاوز باى حال وفى كل الاحوال مرة ونصف ...مع تحديد الاولوية للاموال التى يبدأ الحجز عليها ..
((كل هذا فى اطار حجز المنقول))
لكنة طبعا وفقا لقانون المرافعات وقانون الحجز الادارى من حق المامورية ان تبدأ بأى أموال المدين منقول او عقار ..
(لم يتغير ذلك بصدور قانون الاجراءات الضريبية )
ارجو ان تكون الرؤية وضحت..احمد شحاتة منتدى التحصيل الجبرى







__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:00 PM