إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-07-2016, 04:17 AM
  #1
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
Icon28 مدي خضوع العلاوات الخاصة والأجر التعويضي للضريبة

الضريبة علي المرتبات وما في حكمها
في ظل تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015



أثار تطبيق القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية اعتباراً من 1/7/2015 العديد من التساؤلات التي تتعلق ببعض الأمور ذات الأثر المباشر علي الضريبة علي المرتبات وما في حكمها ، سوف نتناولها بالتفنيد والتعقيب علي النحو التالي :

( 1 ) العلاوات الخاصة :

ثار التساؤل بشأن العلاوات الخاصة وهل يتم عند احتساب الضريبة علي المرتبات وما في حكمها استبعاد العلاوات الخاصة المضمومة وغير المضمومة من الأجر الوظيفي وفقاً للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 والذي تم احتسابه علي أساس المرتب الأساسي في 30/6/2015 مضافا اليه العلاوات غير المضمومة وذلك استناداً إلي صدر المادة 13 من القانون 91 لسنة 2005 والذي جاء نصه " مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة ...... الخ " وباعتبار أن هذه العلاوات معفاة من الضريبة طبقاً لقوانين إصدارها .

- وحيث حدد القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الأجور والعلاوات في الباب الخامس المواد من 35 إلي 40 ومنها يتضح أن ما يحصل عليه المخاطب بأحكامه يتمثل في الآتي :

أ – الأجر الوظيفي :
وقد عرفه القانون في المادة 2 بأنه الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بهذا القانون مضموماً إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون.
كما تضمنت المواد 35 ، 36 ، 37 ، 38 العناصر التي يتكون منها الأجر الوظيفي وهي :
1 - الأجر المحدد بالجداول أرقام 1، 2 ، 3 المرفقة بالقانون ( مادة 35 ) .
2 - علاوة دوريـة ســنوية بنســبة 5% من الأجــر الوظيفـي ( مادة 36 ) .
3 - علاوة تشـــجيعية بنســـبة 2.5% من الأجــــر الوظيفـي ( مادة 37 ) .
4 - علاوة تميــز علمـي بنسبة 2.5% من الأجــــر الوظيفـي ( مادة 38 ) .

وبتاريخ 6/7/2015 نُشر استدراكاً بالجريدة الرسمية العدد 27 مكرراً تضمن الآتي :
إضافة الفقرة التالية بعد جداول الأجور المرفقة بالقرار بقانون المشار اليه وهي :

ملاحظة :
يتكون الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1/7/2015 من :
1- الأجر الأساسي المستحق له في 30/6/2015 .
2- العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي حتى 1/7/2015.
3- العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون 118 لسنة 1981 لجميع العاملين بالدولة وبفئة موحدة ستة جنيهات شهريا .
4 - العلاوة الاجتماعية الإضافية المقررة بالقانون 113 لسنة 1982 وبفئة أربعة جنيهات شهريا .
5- منحة عيد العمال المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998 بتقرير منحة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ولأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بفئة عشرة جنيهات شهرياً .
6- فئات علاوة الحد الأدني المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 ، أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المطبق بشأنها .
7- ما يعادل نسبة ( 100 % ) من الأجر الأساسي في 30/6/2015 .

- إذا قل الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1/7/2015 عن الأجر الوظيفي المقرر لمستوي وظيفته في الجداول المشار إليها ، يُصرف له الأجر الوظيفي المقرر في هذه الجداول .

ب – الأجر المُكمل :
وهو كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي ، وقد نصت عليه المادة 40 من القانون وحددته بالعناصر الآتية :
1 - حوافز الأداء .
2 - مقابل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية .
3 - مقابل ساعات العمل الإضافية .
4 - مقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة .
5 - النفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفته .
6 - المزايا النقدية والعينية .
7 - بدلات الموظفين .
وقد أناط القانون برئيس مجلس الوزراء إصدار القرار بهذا الأجر بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية مع مراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها.

ج – الحافز التعويضي :
وقد تقرر بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1822 لسنة 2015 والذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 6/7/2015 العدد 27 مكرراً ونص في مادته الأولي علي :
يُزاد الأجر المُكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 عن شهر يولية 2015 بمقدار الفرق بين الأجر المحتفظ به طبقاً للمادة ( 68 ) من هذا القانون وإجمالي الأجر المستحق وفقاً لأحكامه بعد استبعاد قيمة العلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة ( 36 ) منه نتيجة زيادة الأعباء الضريبية أو غيرها من الأعباء المالية المترتبة علي هذا القانون وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالخدمة المدنية بعد موافقة وزير المالية .
وكانت المادة ( 68 ) من القانون قد نصت علي :
" يُنقل العاملون الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام 1،2،3 المرفقة بهذا القانون، ويعمل بهذه الجداول المرفقة بهذا القانون اعتبارا من 1/7/2015، ولحين العمل بهذه الجداول يستمر صرف الأجر الكامل بعنصريه الوظيفي والمكمل للموظف وفقاً للقواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويحتفظ كل منهم بالأجر الذي كان يتقاضاه، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.
" تم تصحيح النص باستدراك منشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 6/7/2015 العدد 27 مكررا ليصبح الأساسي والمتغير بدلا من الوظيفي والمكمل."

وقد أصدرت وزارة المالية، المنشور العام رقم ''6'' توضح فيه كيفية صرف مرتبات العاملين بالدولة وفقًا لقانون الخدمة المدنية الجديد متضمناً القواعد الآتية :

أولاً : تعريفات خاصة بالقانون 18 لسنة 2015 :
الأجر الوظيفي :
" للعاملين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بالقانون 18 لسنة 2015 يتضمن العناصر الآتية :
- الأجر الأساسي في 30 يونيو 2015 ويشمل:
- بدايات مربوط الدرجات المالية الواردة بجدول الأجور الملحق بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
-العلاوات الخاصة التي ضمت الأجر الأساسي حتى 30 يونيو 2015.
-ما حصل عليه الموظف من علاوات دورية وتشجيعية وترقية وغيرها وضمت إلى أجره الأساسي حتى 30 يونيو 2015.
-العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي حتى 30 يونيو 205.
-الحد الأقصى للعلاوة الاجتماعية والإضافية (حد أقصى 10 جنيهات شهريًا.)
-منحة عيد العمال (10 جنيهات شهريًا.)
-الحد الأقصى لعلاوة الحد الأدنى المقررة لكل درجة وظيفية وفقًا الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014.
-ما يعادل نسبة 100 بالمئة من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2015.

الأجر المكمل :
باقي ما يحصل عليه الموظف من مزايا مالية بخلاف الأجر الوظيفي بعد تحويلها إلى فئات مالية مقطوعة بدلًا من حسابها بنسب مرتبطة بالأجر الأساسي.

إجمالي الأجر :
مجموع الأجر الوظيفي والأجر المكمل.

المزايا التأمينية :
عبارة عن النسب المستحقة قانونًا على صاحب العمل نظير التأمين على العاملين من الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل ومكافأة نهاية الخدمة والتأمين ضد المرض.

الأجر الشامل :
مجموع إجمالي الأجر مضافًا إليه المزايا التأمينية .

ثانياً :
يتم تعديل مرتبات العاملين وفقًا للقانون الخدمة المدنية الجديد رقم (18) لسنة 2015، وذلك في 30 يونيو على النحو التالي :

1 - تحويل كافة مفردات الأجور (مكافآت - حوافز - بدلات - مزايا نقدية وعينية...) بوضعها الراهن في 30 يونيو 2015 إلى فئات وقيم مقطوعة وإلغاء طريقة حسابها المقررة لها سواء كانت بنسبة من المرتب الأساسي أومن بداية ربط الدرجة الوظيفية أو غير ذلك.

2 - ويتم مقارنة صافي الأجر في 30 يونيو 2015 وصافي الأجر المعدل بعد تحويل كافة النسب لقيم مقطوعة وصولا للأجر الوظيفي والمكمل على النحو المشار إليه، وفي حالة انخفاض صافي الأجر المعدل نتيجة تأثره بالأعباء التأمينية أو الضريبية فقط يحصل الموظف على الحافز التعويضي المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء ويعادل هذا الفرق محملا بالضرائب والتأمينات الخاصة به ولمرة واحدة ويحتفظ به بذات مسماه باعتباره جزء من الأجر المكمل .

ومن جماع هذه النصوص يتضح أن القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 قد استحدث اعتباراً من 1/7/2015 نظاماً للأجور منقطع الصلة تماماً عن منظومة الأجور التي كانت سارية قبل تطبيقه ، وأن كافة العناصر المحددة للأجور قبل 1/7/2015 قد أُلغيت بمجرد تطبيق القانون 18 لسنة 2015 وحل محلها العناصر التي تضمنها هذا القانون ، بحيث أصبحت هذه العناصر قاصرة علي الأجر الوظيفي والأجر المُكمل والحافز التعويضي طبقاً للقواعد والأحكام التي حددها القانون .

أما إثارة موضوع العلاوات الخاصة التي كانت ضمن مكونات الأجر قبل تطبيق القانون ، سواء أكانت علاوات مضمومة أو غير مضمومة للأجر الأساسي ، وأن هذه العلاوات كانت معفاة من الضريبة طبقاً لقوانين إصدارها ومن ثم فإنه يستمر إعفائها في ظل القانون 18 لسنة 2015 فهو أمر مردود عليه علي النحو التالي :
1 - أن القانون 18 لسنة 2015 قد تضمن في المادة الثانية من مواد إصداره نصاً يقضي بإلغاء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، وإلغاء كل حكم يُخالف أحكام القانون المُرافق ، مما مؤداه إلغاء جميع الأحكام التي تحدد نظام الأجور بما يُخالف أحكام القانون 18 لسنة 2015 ، ومن ثم فإنه بمجرد تطبيق القانون لم يعد هناك ما يسمي بالأجر الأساسي أو العلاوات الخاصة التي كان معمولاً بها في ظل أحكام القانون 47 لسنة 1978 .
2 – أن عناصر الأجر الوظيفي للعاملين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بالقانون 18 لسنة 2015 وقد تضمنت طبقاً للاستدراك الوارد علي القانون والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 6/7/2015 العدد 27 مكررا ، وكذا طبقاً للمنشور العام رقم ''6'' الصادر من وزارة المالية ، تضمنت العلاوات الخاصة سواء المضمومة للأجر الأساسي أو غير المضمومة ، فإن هذا بغرض احتساب الأجر الوظيفي لهذه الفئة ، وأن المقصود باحتساب هذه العلاوات كأحد مكونات الأجر الوظيفي هو قيمتها فقط وليس المعاملة القانونية لها وذلك وصولاً إلي قيمة الأجر الوظيفي ، والدليل علي ذلك ما تضمنه الاستدراك المشار إليه من أنه " إذا قل الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1/7/2015 عن الأجر الوظيفي المقرر لمستوي وظيفته في الجداول المشار إليها ، يُصرف له الأجر الوظيفي المقرر في هذه الجداول " ، أي أن ما يعني المشرع هنا هو الوصول إلي قيمة الأجر الوظيفي و أن هذه العلاوات بعد احتسابها كقيمة تنصهر في هذا الأجر الوظيفي بحيث لا يتم النظر إليها بصفة مستقلة .
3 – أن منشور وزارة المالية رقم " 6 " تضمن أنه " يتم تعديل مرتبات العاملين وفقًا للقانون الخدمة المدنية الجديد رقم (18) لسنة 2015، وذلك في 30 يونيو بتحويل كافة مفردات الأجور (مكافآت - حوافز - بدلات - مزايا نقدية وعينية...) بوضعها الراهن في 30 يونيو 2015 إلى فئات وقيم مقطوعة وإلغاء طريقة حسابها المقررة لها سواء كانت بنسبة من المرتب الأساسي أومن بداية ربط الدرجة الوظيفية أو غير ذلك " وهذا ما يؤكد أن المقصود من هذه العلاوات هي قيمتها فقط وليس إطارها القانوني الذي تم إلغائه ضمن ما نصت عليه المادة الثانية من مواد إصدار القانون .
4 – أن استمرار إعفاء العلاوات الخاصة بعد اعتبارها جزء من الأجر الوظيفي بالنسبة للعاملين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بالقانون 18 لسنة 2015 من شأنه أن يؤدي إلي اختلاف المعاملة الضريبية لهؤلاء العاملين عن غيرهم ممن سيتم تعيينهم بعد العمل بأحكام القانون ، إذ أنهم سيعاملون بمقتضي القانون بالأجر الوظيفي طبقاً للجداول المرافقة للقانون ، ومن ثم سيخضع بالكامل للضريبة مما يخل بمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية .

وحيث أن المادة 9 من القانون 91 لسنة 2005 والتي تنص في البند 1 منها علي :
تسرى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على النحو الآتي:
1- كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية، وأيا كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات ، وسواء كانت عن أعمال أديت في مصر أو في الخارج ودفع مقابلها من مصدر في مصر، بما في ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص و الأنصبة في الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها.
ومن ثم فإن كافة ما يتقاضاه المخاطب بأحكام القانون 18 لسنة 2015 يُعد خاضعاً للضريبة أياُ كانت تسميته .

( 2 ) الحافز التعويضي :

تقرر هذا الحافز بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1822 لسنة 2015 والذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 6/7/2015 العدد 27 مكرراً ونص في مادته الأولي علي :
يُزاد الأجر المُكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 عن شهر يولية 2015 بمقدار الفرق بين الأجر المحتفظ به طبقاً للمادة ( 68 ) من هذا القانون وإجمالي الأجر المستحق وفقاً لأحكامه بعد استبعاد قيمة العلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة ( 36 ) منه نتيجة زيادة الأعباء الضريبية أو غيرها من الأعباء المالية المترتبة علي هذا القانون وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالخدمة المدنية بعد موافقة وزير المالية .

كما تضمن المنشور العام لوزارة المالية رقم " 6 " حكماً مؤداه أنه يتم مقارنة صافي الأجر في 30 يونيو 2015 وصافي الأجر المعدل بعد تحويل كافة النسب لقيم مقطوعة وصولا للأجر الوظيفي والمكمل على النحو المشار إليه، وفي حالة انخفاض صافي الأجر المعدل نتيجة تأثره بالأعباء التأمينية أو الضريبية فقط يحصل الموظف على الحافز التعويضي المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء ويعادل هذا الفرق محملا بالضرائب والتأمينات الخاصة به ولمرة واحدة ويحتفظ به بذات مسماه باعتباره جزء من الأجر المكمل .

مفاد ذلك أن هذا الحافز يعتبر بمثابة ميزة نقدية تخضع للضريبة طبقاً لحكم المادة 9 من القانون 91 لسنة 2005 ، والدليل علي ذلك أنه يتم احتسابه لمرة واحدة ثم يتم إدماجه ضمن الأجر المكمل ، وهو الذي يخضع للضريبة دون خلاف .

بناء علي ما تقدم ننتهي إلي :
1 – خضوع الأجر الوظيفي والمكمل للضريبة علي المرتبات وما في حكمها ، وأياً ما كانت مكونات كل منهما ، وعدم صحة القول باستمرار إعفاء العلاوات الخاصة سواء المضمومة أو غير مضمومة للأجر الأساسي قبل العمل بأحكام القانون 18 لسنة 2015 .
2 – خضوع الحافز التعويضي للضريبة علي المرتبات وما في حكمها باعتباره ميزة نقدية تخضع للضريبة بحكم المادة 9 من القانون 91 لسنة 2005 .






__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-07-2016, 01:48 PM
  #2
sultanaccount
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
العمر: 67
المشاركات: 2,250
افتراضي رد: مدي خضوع العلاوات الخاصة والأجر التعويضي للضريبة

جهد مشكور عليه مأجور بأذن الله جزاك الله خيرا
sultanaccount غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-09-2016, 07:42 AM
  #3
deyamag
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية deyamag
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: مصر-الجيزة-الدقي .
العمر: 68
المشاركات: 235
افتراضي رد: مدي خضوع العلاوات الخاصة والأجر التعويضي للضريبة

عفوا

أحتاج لتأكيد المعلومة

مرة أخري

هل هذا يعني أن العلاوات الخاصة

منذ بدء إقرارها عام 1987 حتي الآن

المضمومة منها و غير المضمومة

أصبحت الآن خاضعة للضريبة ؟
deyamag غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-09-2016, 07:43 AM
  #4
deyamag
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية deyamag
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: مصر-الجيزة-الدقي .
العمر: 68
المشاركات: 235
افتراضي رد: مدي خضوع العلاوات الخاصة والأجر التعويضي للضريبة

عفوا

أحتاج لتأكيد المعلومة

مرة أخري

هل هذا يعني أن العلاوات الخاصة

منذ بدء إقرارها عام 1987 حتي الآن

المضمومة منها و غير المضمومة

لجميع القطاعات بما فيها القطاع الخاص

أصبحت الآن خاضعة للضريبة ؟
deyamag غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-09-2016, 02:34 PM
  #5
abo_momen30
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Nov 2013
المشاركات: 18
افتراضي رد: مدي خضوع العلاوات الخاصة والأجر التعويضي للضريبة

جزاك الله خير على هذا المجهود
وارجو التاكيد على فهمى انه لا توجد اعفائات نهائيا على الاجور والمرتب بالكامل خاضع للضريبة؟؟؟
وشكرا لكم
abo_momen30 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-12-2016, 08:12 AM
  #6
علي محمد النمر
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 40
افتراضي رد: مدي خضوع العلاوات الخاصة والأجر التعويضي للضريبة

شكرا علي مجهوداتك أ / علي أحمد
بس ياريت يتم نشر كل ماصدر بخصوص ق 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية
علي محمد النمر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-21-2018, 12:11 AM
  #7
Magdy Yassin
مشارك مبتدئ
 الصورة الرمزية Magdy Yassin
 
تاريخ التسجيل: Mar 2018
المشاركات: 5
Arrow رد: مدي خضوع العلاوات الخاصة والأجر التعويضي للضريبة

الأستاذ ضياء شديد بالنسبه لسؤال حضرتك
هذا القانون يخص فقط الخاضعين له أما الغير خاضعين له فعلاواتهم مُعفاه
Magdy Yassin غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:41 PM