عرض مشاركة واحدة
قديم 08-09-2009, 09:55 PM
  #8
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي اللائحة المالية

اللائحة المالية
الفصل الاول
(( احكام عامة ))
مادة ( 1 ) : الهدف من اللائحة :
تهدف هذه اللائحة إلى بيان القواعد الأساسية للنظام المالي التي يراعي إتباعها لدى شركة ................

مادة ( 2 ) : تعاريف :
تكون المصطلحات التالية والمستخدمة ضمن هذه اللائحة المعاني المبينة بجانبها وفقا لما يقتض السياق خلال ذلك :
الشركة : ..............................
الرئيس : رئيس مجلس الادارة
النائب : نائب رئيس مجلس الادارة
المدير العام : مدير عام الشركة
المدير المالي : المدير المالي والمسئول المالي عن كافة الأعمال المالية او من ينوب عنه
والمحاسبية لدى الشركة.
الإدارة المالية : إدارة الشئون المالية لشركة

مادة ( 3 ) : اعتماد اللائحة :
تعتمد هذه اللائحة من قبل الرئيس او من ينوب عنه ولا يجوز تعديل أو تغيير أي مادة أو فقرة فيها إلا بموجب قرار صادر عنه أو من ينوب عنه بذلك ، وفي حالة صدور أية تعديلات ينبغي تعميمها على كل من يهمه الأمر قبل بدء سريانها بأسبوع علي الأقل .

مادة ( 4 ) : تطبيق اللائحة :
تسرى احكام هذة اللائحة على كافة المعاملات المالية للشركة وكل ما من شأنه المحافظة على حقوقها و ممتلكاتها كما تنظم قواعد الصرف و التحصيل و سلطات الاعتماد .
الفصل الثاني
(( السياسات المالية والمحاسبية ))

مادة ( 5 ) : السنة المالية للشركة :
السنة المالية للشركة اثنتا عشر شهراً ميلاديا تبدأ في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الأخير من شهر ديسمبر من ذات العام.

مادة ( 6 ) : التسجيل المحاسبي:
·يتم تسجيل أصول وخصوم الشركة على أساس التكلفة التاريخية وقيد الإيرادات والنفقات وفقاً لمبدأ الاستحقاق.
·تسجل حسابات الشركة وفقاً لطريقة القيد المزدوج في ضوء القواعد والأعراف المحاسبية المتعارف عليها.
·تفتح حسابات الشركة وفقاً لما هو وارد بدليل الحسابات.
·يتم تسجيل القيود المحاسبية من واقع مستندات معتمدة من الأشخاص أصحاب صلاحيات الاعتماد.
·وتتم الإجراءات المحاسبية لعمليات الشركة باستخدام الحاسب الآلي في المقر الرئيسي للشركة.

مادة ( 7 ) : الأصول الثابتة:
·تسجل الأصول الثابتة بتكلفتها التاريخية متضمنة كافة التكاليف اللازمة المتكبدة لجعل الأصل صالحاً للتشغيل.
·تظهر الأصول الثابتة بالقوائم المالية بتكلفتها التاريخية مخصوماً منها مجمع الإهلاك المتراكم.
·تستهلك الأصول الثابتة بإتباع طريقة القسط الثابت ووفقاً للنسب المئوية التي يعدها المدير المالي والتي سيسترشد في إعدادها بالنسب المئوية لإهلاك الأصول الثابتة الصادرة عن مصلحة الضرائب العامة بوزارة المالية أو أي جهة عامة أخرى تصدر مثل هذه النسب ويقرها رئيس مجلس الإدارة او من ينيبه .
·إتباع سياسة للتمييز بين المصاريف الرأسمالية والإيرادية باعتبار الأولى هي التي تكون غير متكررة وتطيل العمر الإنتاجي والاقتصادي للأصل وتحديد سقف أدنى بمبلغ ( جنيه مصري) لاعتبار المصروف رأسمالي.
مادة ( 8 ) : المخزون :
·يقيم المخزون السلعي وفقاً لسعر التكلفة أو السوق أيهما أقل ويحدد سعر التكلفة على أساس الوارد اولا صادر اولا .

مادة ( 9 ) : العملات الأجنبية :
·يتم تقييم المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية إلى الجنيه المصري وفقاً لأسعار الصرف السائدة بتاريخ إجراء المعاملات المالية كما تحول الأصول والخصوم المسجلة بالعملات الأجنبية إلى الجنيه المصري في تاريخ أعداد المركز المالي وفقاً لأسعار الصرف السائدة في نهاية السنة المالية وتسجل فروق التحويل في حساب فروق تقييم العملة في قائمة الدخل .

مادة ( 10 ) : مخصص مكافأة ترك الخدمة والإجازات :
·يتم احتساب مخصص مكافأة ترك الخدمة والإجازات للعاملين إن وجد طبقاً للوائح والقوانين المعمول بها داخل الشركة والتي يجب أن لا تتعارض مع أنظمة العمل والعمال الواردة بقانون العمل المصري.

مادة ( 11 ) : القوائم المالية:
·يتم إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والمعمول بها في جمهورية مصر العربية.
مادة (12)المدير المالى مسئول عن :-
·تنفيذ و مراقبة احكام اللائحة المالية و القرارات التنفيذية لها .

·اتخاذ اجراءات التأمين على اموال و ممتلكات الشركة ضد جميع الاخطار (سرقة –حريق – حوادث
.....الخ).

·اتخاذ اجراءات التأمين على امناء المخازن و ارباب العهد النقدية و المحصلين و ما فى حكمها ضد

جميع الاخطار كالسرقة و الحوادث و خيانة الامانة مع مراعاة كفاية التأمين و استمرارة و ذلكبشرط

تطبيق مبدأ التكلفة و العائد .

·اتخاذ اجراءات الجرد السنوى للخزائن الرئيسية و الفرعية فى موعده ، وكذلك اجراء الجرد

المفاجئ بين وقت و اخر للمخزن الرئيسى و المخازن الفرعية (ان وجدت ) ولة سلطة تفويض من

يباشراجراء الجرد نيابة عنه دون ان يخل ذلك بمسئوليته.

·اجراء الجرد ربع السنوى لكافة الاصول الثابتة للشركة و مطابقتها على سجلات الاصول الثابتة
للشركة .

مادة (13)

على المدير المالى وضع الانظمة المالية التالية بالاشتراك مع العضو المنتدب و مباشرة تنفيذها وله ان

يستعين فى ذلك بخبرة الاجهزة الفنية او المكاتب الاستشارية المتخصصة اذا لزم الامر بناءً على التفويض

المسبق من العضو المنتدب .

·الموازنة التخطيطية و الموازنة الاستثمارية للشركة.

·نظام الرقابة الداخلية بما يتضمنة من نظام الضبط الداخلى

·النظام المحاسبى المالى بما فى ذلك:

§المجموعة الدفترية الواجب امساكها على ان يتضمن على الاقل الدفاتر و السجلات التى نصت

عليها القوانين السارية على الوجوب امساكها.

§الدورات المستندية

§التقارير المالية الدورية

·نظم التكاليف التى تناسب طبيعة عمل الشركة.
و يصدر بهذة النظم قرارات من العضو المنتدب و تعتير مكملة لهذة اللائحة .

مادة (14)

يصدر العضو المنتدب نشرات بالتوقيعات الاولى والثانية تتضمن على الاقل ما يلى :

·نماذج من التوقيعات المعتمدة.
·التعديلات بلاضافة او الحذف مع بيان تاريخ سريانها.
·حدود المبالغ التى قد يحددها سريان هذة التوقيعات الداخلية .

مادة (15)

مع عدم الاخلال بنظم الرقابة الداخلية وما تشتمل علية من نظم المراقبة الداخلية المشار اليها فى المادة (13) من اللائحة ،يلزم ان تتم مراجعة جميع العمليات المالية قبل الصرف سواء كان الصرف بموجب شيكات او نقداً او من خلال السلف او العهد المستديمة او المؤقتة .


مادة (16)

مع عدم الإخلال ببنود اللوائح المالية و لوائح المشتريات و اى لوائح اخرى منظمة للعمل بالشركة يلزم موافقة رئيس مجلس الادارة او من ينيبه فيما يلى :

·ابرام قروض مع البنوك او افراد او زيادة او تخفيض راس المال.
·ابرام العقود التى ترتب التزامات على الشركة لاكثر من سنة مالية ( عقود توريد – الرهن –
الايجار .... الخ ).
·التصالح او التنازل او فسخ العقود.
·انشاء فروع جديدة للشركة و اى استثمارات جديدة.
·بيع اى اصل من الاصول الثابتة للشركة.
·تعديلات نظم الاجور او الحوافز للادارة العليا و الادارات المتوسطة.
·تعديلات الهيكل التنظيمى للشركة او التوصيف الوظيفى.
·تعديلات اللوائح او السلطات المالية.
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس