إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-27-2009, 06:17 PM
  #21
hanymose
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
العمر: 47
المشاركات: 5
افتراضي مشاركة: موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى

thank u v much sr.
hanymose غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-18-2009, 10:19 PM
  #22
محمد محمد موسى
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: القاهرة
العمر: 50
المشاركات: 25
افتراضي مشاركة: موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى

شكرا جزيلاً
يا أستاذاً العزيز
وفقك الله ودائما للأمام
محمد محمد موسى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-27-2009, 11:41 PM
  #23
help
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 321
افتراضي مشاركة: موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى

بارك الله فيكم وفى مجهودكم الوافر والى لقاء قريب للتعليق بما يفيد بإذن الله
help غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-28-2009, 05:03 PM
  #24
نجيب عمر
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
العمر: 50
المشاركات: 109
افتراضي مشاركة: موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى

اللهم يا ذا المن ولا يمن عليك يا ذا الطول
نجيب عمر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-28-2009, 05:06 PM
  #25
نجيب عمر
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
العمر: 50
المشاركات: 109
افتراضي مشاركة: موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى

اللهم يا ذا المن ولا يمن عليك يا ذا الطول والاحسان ارزق هذا الرجل على محمد على درجة الصديقين والشهداء والصالحين وبارك له فى عمره على ما يقدمه لزملائه وتلاميذته من علم وخبة مطبقا قول حبيبه وحبيبنا خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله وخير الناس انفعهم للناس اللهم امين وجميع المسلمين
نجيب عمر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-28-2009, 05:07 PM
  #26
نجيب عمر
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
العمر: 50
المشاركات: 109
افتراضي مشاركة: موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى

عفوا من علم وخبرة
نجيب عمر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-19-2009, 07:10 AM
  #27
malahy
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 5
افتراضي مشاركة: موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى

ارجو ان تضاف احكام النقض الجديدة واخرها حكم عدم خضوع العلاوت الخاصة والمضافة للحوافز من الخضوع للضريبة وكذا الفتوى التى بنى الحكم عليها
malahy غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-02-2009, 09:23 AM
  #28
الششروبي
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 17
افتراضي مشاركة: موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى

شكرا علي هذا الجهد العظيم
الششروبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-10-2009, 12:31 PM
  #29
حمزة المحاسب
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 39
المشاركات: 135
افتراضي مشاركة: موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى

يمكنكم مراجعة الموقع التالى لمراجعة هذه الأحكام

http://www.mohamoon-ju.net/Default.a...82&PPFIID=8652

الفهرس العام للأحكام موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره. وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر ربط الضريبة عناصر الربط .
راجع الحكم إذ كان الثابت من الأوراق أن النموذج رقم 19 ضرائب الذي أخطرت المأمورية المطعون ضدهم بموجبه بربط الضريبة عن فترة النزاع قد تضمن عناصر ربط الضريبة ومنها حجم المبيعات اليومية وعدد أيام العمل في السنة ونسبة الربح والمصروفات اللازمة لمباشرة النشاط .
راجع الحكم مؤدى النص بالمادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر الضريبة بالنموذجين 18 و19 ضرائب .
راجع الحكم إن مرحلة الإخطار بالنموذج رقم 18 ضرائب هي مرحلة قدر المشرع إمكان أن تتلاقى أثنائها وجهات نظر مصلحة الضرائب والممول لما رآه في ذلك من تحقق المصلحة لكليهما بالعمل على إزالة الخلاف بينهما .
راجع الحكم وجوب إخطار المأمورية الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمة كل عنصر منها وتحديد صافي الربح. موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب .
راجع الحكم تقديم الممول إقرارات بأرباحه. أثره. وجوب إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج 18 ضرائب قبل إخطاره بالربط على النموذج رقم 19 ضرائب .
راجع الحكم موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء . اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره. وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشملاً على بيان عناصر ربط الضريبة .
راجع الحكم إجراءات ربط الضريبة. وجوب إتمامها على مرحلتين. الأولى تمهيدية هي الإخطار بالنموذج 18 ضرائب. عدم موافقة الممول على ذلك النموذج. أثره. بدء المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على عناصر الربط .
راجع الحكم موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره. وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر ربط الضريبة.
راجع الحكم تقديم الممولين إقرارات بأرباحهم. أثره. وجوب إخطارهم بعناصر ربط الضريبة على النموذج 18 ضرائب قبل إخطارهم بالربط على النموذج 19 ضرائب. علة ذلك. عدم تقديم الممولين إقرارات بأرباحهم. أثره. إخطارهم مباشرة بالربط بمقتضى النموذج رقم 19 ضرائب.
راجع الحكم التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة تعلقها بالنظام العام. أثره. عدم جواز مخالفتها أو التنازل عنها واعتبار الإجراءات حابطة الأثر. إخطار الممول بعناصر الربط بالنموذج 18 ضرائب لا أثر له في قطع تقادم دين الضريبة إلا إذا كان توجيهه صحيحاً في ذاته وواجباً.
راجع الحكم تقديم الممول إقرارات بأرباحه. أثره. وجوب إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج 18 ضرائب قبل إخطاره بالربط على النموذج رقم 19 ضرائب. علة ذلك. عدم تقديم الممول إقرارات بأرباحه. أثره. إخطاره مباشرة بالربط بمقتضى النموذج رقم 19 ضرائب.
راجع الحكم التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان.
راجع الحكم وجوب شمول النموذج 19 ضرائب على بيان عناصر ربط الضريبة. عناصر الربط. ماهيتها. لا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج 19 ضرائب مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب. علة ذلك. لا محل للقول بتحقق الغاية من الإجراء.
راجع الحكم موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره. وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر ربط الضريبة.
راجع الحكم إخطار المأمورية للممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها يكون على النموذج 18 ضرائب. المقصود بالقيمة هي قيمة عناصر الربط وليس قيمة الضريبة. علة ذلك. لا محل لتحديد مقدار الضريبة خلال مراحل النموذج 18 ضرائب.
راجع الحكم موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره.
راجع الحكم موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره.
راجع الحكم وجوب إخطار المأمورية الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمة كل عنصر منها وتحديد صافي الربح. موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء.
راجع الحكم النقص الذي يعتري النموذج 19 ضرائب. لا أثر له على حق الممول في الطعن عليه أمام لجنة الطعن ولا على اعتبار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء عند عدم الرد عليه في الميعاد.
راجع الحكم مأمورية الضرائب. وجوب إخطارها الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب. عدم اقتناعها باعتراضاته. أثره. وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر الضريبة وقيمتها وميعاد الطعن على هذا التقدير.
راجع الحكم موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء.
راجع الحكم خلو النموذج 19 ضرائب من عناصر ربط الضريبة وإحالته في شأن ذلك إلى النموذج 18 ضرائب. خطأ ومخالفة للقانون.
راجع الحكم موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره. وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر الضريبة وقيمتها وميعاد الطعن على هذا التقدير. لا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج 19 ضرائب مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب.
راجع الحكم موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره. وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر الضريبة وقيمتها وميعاد الطعن على هذا التقرير.
راجع الحكم إجراءات ربط ضريبة الأرباح التجارية. وجوب قيام المأمورية المختصة بإخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب وإخطاره بعناصر ربط الضريبة بالنموذج 19 ضرائب. م 41 ق 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
راجع الحكم موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء.
راجع الحكم النموذج رقم 18 ضرائب. إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة. النموذج رقم 19 ضرائب. إخطار بربط الضريبة على الممول بطريق التقدير. الطعن فى النموذج رقم 18 ضرائب. عدم جوازه.
راجع الحكم استخلاص محكمة الموضوع لأسباب سائغة أن المكان الذي تم فيه إعلان النموذجين 18 و19 لا يعتبر موطناً للشركة. ترتيبها البطلان جزاء ذلك لا مخالفة فيه للقانون.
راجع الحكم توجيه النموذج رقم 18 "ضرائب" في الحالات التي يجب أن يوجه فيها. إجراء جوهري. على مصلحة الضرائب التزامه. إغفاله يترتب عليه البطلان.
راجع الحكم تقدير مصلحة الضرائب الضريبة المستحقة على الممول تقديراً حكمياً عن السنوات من 1948 - 1951 إعمالاً لأحكام المرسوم بقانون 240/ 1952. كون هذا التقدير لا يستلزم إثارة منازعات موضوعية أو قانونية من قبل الممول مما يقتضي توجيه النموذج رقم 18 إليه.
راجع الحكم
حمزة المحاسب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-17-2009, 05:35 AM
  #30
elfarouk
مشارك نشط
 الصورة الرمزية elfarouk
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 79
Icon1 مشاركة: موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى

مبدأ قانونى هام بخصوص محاضر الحجز

عدم العلم بالبيع سقوط محضر الحجز وبطلانه لعدم البيع في الاجل القانونى مع ندب خبير حسابلا في الدعوى لبحث المديونيه

واذا كان الاصل فى دلالة النص العام انة لاتخصيص بغير دليل فيتعين القول بان التنظيم الخاص –قد وضع على سبيل الانفراد –ولايقاس علية فاذا لم ينص على طريقة للاعلان يكون الاعلان وفقا لقانون المرافعات واعمالا للمادة السادسة منة بوصفها الاصل العام .لان المشرع لو كان يريد غير ذلك لكان نص علية فى القانون الخاص ذلك لان تمام الاعلان على هذة الوجة ضمانة قدرة المشرع ضرورتها كى يوفر من خلالها الحماية اللازمة للمحجوز علية قبل الجهة الادارية فى مقابل اجراء اتخذتة )
حكم دستورية عليا فى طلب التفسير المقدم من السيد وزير العدل المقيد برقم1لسنة 13ق جلسة 4/1/1992
وقد قضت محكمة النقص المصرية (لما كانت المادة 75من قانون 308لسنة1955فىشان الحجزالادارى قد اوجبت الرجوع الى قانون المرافعات عند خلو قانون الحجز الادارى من نص ينظم حالة معينة او اجراء معين وازاء خلو القانون
المذكور من بيان كيفية اخبار المحجوز علية بتاجيل البيع اثرة ان يتم ذلك الاخبار بورقة من اوراق المحضر ين تعلن وفقا للقواعد المقررة فى قانون للقواعد المقررة فى قانون المرافعات 0ولايغنى عن ذلك خطاب مسجل بعلم الوصول)
حكم محكمة النقض المصرية فى الطعن رقم 633لسنة 49ق جلسة 28/3/1983- مدنى- عز الدين الديناصورى وحامد عكاز القضاء القضاء المستعجل وقضاء التنفيد وفى ذات المعنى التنفيذ الجبرى فتحى والى
2 مخالفه نص الماده 20 من قانون الحجز الادارى :-
ان قانون الحجز الادارى قد حدد مواعيد للبيع وهى سته اشهر من تاريخ توقيع الحجز الا ان المأموريه لم تقم بالبيع في المواعيد المقرره قانونا مما يجعل اعتبار محضر الحجز كأن لم يكن يقع بقوة القانون
__________________






elfarouk غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:35 PM