عرض مشاركة واحدة
قديم 06-07-2008, 11:12 AM
  #20
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: مكتبة القاوانين الخاصة بالمحاسبة والمراجعه والمهنه

مادة 107:
1- لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل أداء الأقساط بأجمعها إلا بإذن مكتوب من البائع وكل تصرف يجريه المشتري بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذاً في حق البائع إذا أثبت علم المتصرف إليه وقت إجراء التصرف بعدم أداء الثمن بأكمله.
2- للبائع عند تصرف المشتري في المبيع قبل أداء أقساط الثمن بأكملها وبغير إذن منه أن يطالب المشتري بأداء الأقساط الباقية فوراً.
3- يعاقب المشتري عند مخالفة أحكام الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويسري على هذه الجريمة حكم المادة 18 مكرراً أ : من قانون الإجراءات الجنائية.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح إثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.
3-البيع بطريق التصفية أو المزايدة العلنية
مادة 108 :
1- يجب على التاجر أن يعلن عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
2- يعتبر في حكم التصفية الموسمية كل إجراء من شأنه الإعلان عن بيع السلع بأسعار مخفضة.
مادة 109 :
لا يجوز للتاجر أن يبيع بطرق المزايدة العلنية السلع غير المستعملة التي يتاجر فيها إلا لأحد الأسباب الآتية بشرط الإعلان عن السبب قبل المزايدة:-
أ – تصفية المتجر نهائياً.
ب- تصفية احد فروع المتجر.
ج- تصفية التجارة في أحد الأصناف التي يتعامل فيه المتجر.
د – تصفية السلع التي يصيبها عيب بسبب حريق أو تسرب مياه أو غير ذلك من الأسباب.
هـ حالة التصفية الموسمية على أن تتم خلال أسبوعين على الأكثر.
مادة 110 :
1- لا يجوز بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية إلا بواسطة خبير مثمن مقيد في السجل الخاص .
2- يقصد بالبيع بالمزايدة العلنية كل بيع اختياري يجوز لكل شخص حضوره ولو اشترط لحضور المزايدة دفع مقابل أو أقتصر الحضور على طائفة معينة من الأشخاص.
مادة 111 :
1- على المشتري الذي ترسو عليه المزايدة أن يدفع نصف الثمن في جلسة المزايدة وأن يدفع الباقي عند تسليم المبيع إليه، ويجب أن يتم التسليم خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المزايدة، ما لم تتضمن شروط طالب البيع خلاف ذلك.
2- إذا لم يدفع المشتري الباقي من الثمن أو إذا لم يحضر لتسلم المبيع في الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة وجب إعادة البيع على مسئوليته بطريق المزايدة العلنية أيضاً ولا تقبل المزايدة منه.
3- إذا رست المزايدة الثانية بثمن أقل من الثمن في المزايدة الأولى التزم المشتري المتخلف عن الدفع بالفرق، وإذا رست المزايدة الثانية بثمن أكبر، فالزيادة لطالب البيع.
مادة 112 :
لا يجوز للخبير المثمن أن يمتنع عن إرساء المزايدة إلا في الحالتين الآتيتين:-
أ – إذا اقتصرت المزايدة على السلعة على شخص واحد.
ب- إذا لم تصل نتيجة المزايدة إلى الثمن الأساسي .
مادة 113 :
لا يجوز لطالب البيع أو للخبير المثمن الاشتراك بنفسه أو بوساطة غيره في المزايدة على السلع المعروضة للبيع.
مادة 114 :
للخبير المثمن حق امتياز بسبب ما يستحقه من أجر و عمولة على ثمن السلع التي يتولى بيعها بالمزايدة العلنية.
4- عقد التوريد
مادة 115 :
إذا اتفق على حد أدنى وحد أقصى للكمية التي يلتزم المورد بتوريدها جاز لطالب التوريد تعين الكمية التي تلزمه بشرط أن تقع بين الحدين وأن يخطر بها المورد بميعاد مناسب، وإذا اتفق على الحد الأدنى وحده، كان لطالب التوريد تعين الكمية التي تلزمه بشرط آلا تقل عن الحد الأدنى المتفق عليه، وأن يخطر بها المورد بميعاد مناسب.
مادة 116 :
1- إذا اتفق على أجل للتوريد فالمفروض أن الأجل مشروط لصالح الطرفين، فلا يجوز تعديله إلا برضائهما.
2- وإذا اتفق على أن يكون لطالب التوريد تحديد أجل التوريد وجب أن يخطر المورد بميعاد مناسب بالأجل الذي يحدده.
3- وإذا لم يتفق على أجل التوريد جاز لكل من الطرفين إنهاء العقد في أي وقت بشرط إخطار الطرف الآخر بميعاد مناسب.
مادة 117 :
إذا تخلف أحد الطرفين عن تنفيذ التزاماته بشأن أحد التوريدات الدورية فلا يجوز للطرف الآخر فسخ العقد إلا إذا كان من شأن التخلف عن التنفيذ إحداث ضرر جسيم له أو إضعاف الثقة في مقدرة الطرف الذي تخلف عن التنفيذ على الاستمرار في تنفيذ التوريدات اللاحقة بصورة منتظمة.
مادة 118 :
لا يجوز الاتفاق على منع طلب التوريد من التعاقد مع غير المورد على شراء بضائع أو الحصول بمقابل على الخدمات مماثلة للبضائع أو الخدمات محل عقد التوريد إلا لمدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العقد، وذلك أياً كانت المميزات التي يقررها المورد لطالب التوريد، وكل اتفاق على مدة أطول يخفض إلى خمس سنوات، ولا يجوز تجديد المدة إلا بعد انتهائها ولمرة واحدة وباتفاق صريح

الفصل الثالث
الرهن التجاري
مادة 119 :
مع مراعاة الأحكام التي تنظم أنواعاً خاصة من الرهن التجاري تسري أحكام هذا الفصل على كل رهن يتقرر على مال منقول ضمناً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة للمدين.
مادة 120 :
1- يشترط لنفاذ الرهن في حق الغير أن تنتقل حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان أو يبقى الشيء المرهون في حيازة من تسلمه منها حتى انقضاء الرهن.
2- يكون الدائن المرتهن أو العدل حائزاً للشيء المرهون في الحالات الآتية:
أ – إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد أن الشيء صار في حراسته.
ب- إذا تسلم صكاً يمثل الشيء المرهون ويعطي حائزه دون غيره حق تسلمه.
3- تنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها. وإذا كان الصك مودعاً عند الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك معيناً في الإيصال تعيناً نافياً للجهالة وأن يرضى المودع عنده بحيازة الصك لحساب الدائن المرتهن، وفي هذه الحالة يعتبر المودع عنده قد تخلى عن كل حق له في حبس الصك لحسابه بسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك لحساب الدائن المرتهن.
مادة 121 :
1- يتم رهن الحقوق الثابتة في الصكوك الاسمية بحوالة يذكر فيها أنها على سبيل الرهن وتقيد في دفاتر الجهة التي أصدرت الصك.
2- ويتم رهن الحقوق الثابتة في الصكوك لأمر بتظهير يذكر فيه أنه للرهن أو أية عبارة أخرى تفيد ذلك.
3- ويكون الرهن المشار إليه في الفقرتين السابقتين نافذاً بحق المدين دون حاجة إلى إعلانه بالرهن أو قبوله.
مادة 122 :
1- مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة لا يشترط لنفاذ الرهن التجاري في حق الغير أن يكون مكتوباً أو أن تكون الورقة التي دون فيها الرهن ثابتة التاريخ.
2- ويجوز إثبات الرهن التجاري فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير بكافة طرق الإثبات أياً كانت قيمة الدين المضمون بالرهن.
مادة 123 :
على الدائن المرتهن أن يسم المدين – إذا طلب منه ذلك – إيصالاً يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره وغير ذلك من الصفات المميزة له.
مادة 124 :
1- إذا ترتب الرهن على مال مثلي بقي الرهن قائماً ولو استبدل بالشيء المرهون شيء آخر من نوعه.
2- وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية جاز للمدين أن يستبدل به غيره بشرط أن يكون متفقاً على ذلك في عقد الرهن وأن يقبل الدائن المرتهن البدل.
مادة 125 :
على الدائن المرتهن أن يقوم بجميع التدابير والإجراءات اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون وصيانته. وعليه أن يستوفى لحساب المدين الحقوق المتصلة بالشيء كقبض قيمته وتوابعه على أن يخصم ما يقبضه من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله، ويكون الخصم أولاً من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء وصيانته ثم من المصاريف ثم من العوائد ثم من أصل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 126 :
1- إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تكليف المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة تقدم إلى القاضي المختص بالمحكمة التي يقع في دائرتها موطنه الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه
2- لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضي ببيع الشيء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل إن وجد مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.
3- يجري البيع في الزمان والمكان اللذين عينهما القاضي و بالمزايدة العلنية إلا إذا أمر القاضي بإتباع طريقة أخرى وإذا كان الشيء المرهون متداولاً في سوق الأوراق المالية أمر القاضي ببيعه في هذه السوق بمعرفة أحد السماسرة المقبولين للعمل بها.
4- يستوفي الدائن المرتهن بطريق الأولوية دينه من أصل و عائد ومصاريف من الثمن الناتج من البيع.
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس