إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-18-2022, 01:54 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,965
افتراضي حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله رقم 57615 لسنة 69 ق :

حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة رقم 57615 لسنة 69 ق :
================
"دعوي براءة الذمة من مقابل التأخير عن سداد الضريبة وفروقها، تخرج عن اختصاص لجان الطعن الضريبي المشكلة بقرار وزير المالية طبقاً لأحكام القانون رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٥ في شأن الضريبة علي الدخل، ولا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوي الإلغاء المنصوص عليها بالمادتين (١٢، ٢٤) من قانون مجلس الدولة" .

الصور المرفقة
  
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:05 PM