إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-17-2022, 12:11 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,013
افتراضي قرار وزارة التجارة والصناعة رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٦

قرار وزارة التجارة والصناعة رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٦
تاريخ النشر :
١٦ - ٠١ - ٢٠١٦
نوع الجريدة :
الوقائع المصرية
مضمون التشريع :
بتعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية .
نص التشريع
وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٦
بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير
منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القرار الوزارى رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٥ بشأن لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم ٩٩٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية؛
وعلى ما عرضه قطاعا الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يُنشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات الموضحة بالبيان المرفق إلى جمهورية مصر العربية.
ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة فى هذا السجل.
ويصدر بالقيد فى هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، وله الإعفاء من أى من شروط التسجيل أو كلها فى الحالات التى يقررها.
(المادة الثانية)
يشترط للتسجيل فى السجل المشار إليه الآتى:
أولاً:بالنسبة للمصانع:
يقدم طلب التسجيل من الممثل القانونى للمصنع أو من يفوضه أو وكيله مؤيدًا بالمستندات المصدق عليها الآتية:
شهادة بالكيان القانونى للمصنع والترخيص الصادر له.
بيان بالأصناف التى ينتجها وعلاماتها التجارية.
العلامة التجارية الخاصة بالمنتج والعلامات التجارية التى يتم إنتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها.
شهادة بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة، صادرة من جهة معترف بها من الاتحاد الدولى للاعتماد (ilac) أو المنتدى الدولى للاعتماد (iaf) أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
ثانيًا:بالنسبة للشركات مالكة العلامات التجارية:
يقدم طلب التسجيل من الممثل القانونى للشركة مالكة العلامة التجارية أو من يفوضه أو وكيله مؤيدًا بالمستندات المصدق عليها الآتية:
شهادة تفيد تسجيل العلامة التجارية والمنتجات التى يتم إنتاجها تحت هذه العلامة.
شهادة من الشركة مالكة العلامة بمراكز التوزيع المسموح لها توريد الأصناف التى تحمل هذه العلامة.
شهادة بأن الشركة مالكة العلامة تطبق نظامًا للرقابة على الجودة، صادرة من جهة معترف بها من الاتحاد الدولى للاعتماد (ilac) أو المنتدى الدولى للاعتماد (iaf) أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
ثالثًا:فى حالة التشكك من صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد فى السجل إلا بعد التأكد من صحتها، ويجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
(المادة الثالثة)
يلغى كل ما يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.
صدر فى: ١٦/ ١/ ٢٠١٦
وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل
الصور المرفقة
نوع الملف: pdf 2016-043 تجارة.pdf‏ (365.6 كيلوبايت, المشاهدات 78)
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:41 AM