|
السؤال الأول الذى يفرض نفسه، طالما أن الشركة تقوم بتوريد الصاج فى شكل شرائح، لماذا إذن عمل العملية على فاتورتين، فاتورة توريد وأخرى للتقطيع، فكان أولى أن تقوم شركتم بشراء المنتج على الصورة التى يباع عليها ولا ندخل فى دوامة التشغيل لدى الغير.
لذلك أنصحكم أولا أن تتوجه إلى الإدارة العامة للبحوث وأن تطلب الفتوى اللازمة بهذا الخصوص. ثانيا الاعتراض أو الطعن على نموذج 15 مع اثبات أن التقطيع ملازم لعملية البيع .. ونفضل أن تقوم الشركة بسداد الفروق الضريبية حتى لا تتحمل الشركة الغرامات الناتجة عن عدم السداد رغم استمراراية كافة الطعون والدفوع المقررة قانونا .. وفى حالة الحكم لصالح المنشأة .. يمكنكم التسوية الضريبية .. والله الموفق.. |
اشكر سيادتكم علي الاهتمام واحمد الله علي انني اصبحت عضو في منتدتكم الموقر متمنين ان يجعل الله عملكم هذا في ميزان اعمالكم . وسوف اقوم باتخاذ اللازم اخذا براي سيادتكم وسوف افيدكم بما ينتهي اليه الامر عن قريب ان شاء الله ولكن اسمح لي ان اسال ما هو موقف الضرئب السابق خصمها مني (عن مصنيعات التقطيع) في حالة كون هذه العملية غير خاضعة للضريبة اظنني سوف اصبح امام امر حتمي نحو دفع فروق ضريبية
|
لدي شركة توريد حديد صاج تقوم يشراء الصاج بموجب فاتورة ضريبية محملة بضريبة المبيعات وفي ذات الوقت يقوم مورد الصاج بتقطيع الصاج ويصدر فاتورة ضريبية اخري بمصنيعية التقطيع وعندما تقوم شركتي بعمل اقرار ضريبة المبيعات اقوم بخصم الضرائب السابق خصمها مني بموجب الفاتورتين السابق ذكرهما وتم ذلك لمدة ثلاث سنوات وعند فحصي بمعرفة مصلحة الضرائب علي المبيعات استبعادت المامورية الضرائب الخاصة بمصنيعيات التقطيع معللة ذلك بانه لا يجوز خصمها من الضرائب المستحقة . ارجو الافادة حيث اننا قمت بتصفح القانون واللائحة التنفيذية ولم اجد اي سند قانوني لراي المصلحة علما باننا اقوم ببيع الحديد فقط ولا اقوم باي عمليات تشغيل للغير وان عمليات التقطيع التي يقوم بها مورد الصاج هي عملية لازمة لاتمام عميليات البيع بشركتي . ولكم جزيل الشكر
|
تعليمات المشاركة |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|