إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-03-2017, 09:41 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,006
Icon22 المعاملة الضريبية للعمولات فى ظل قانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته

المعاملة الضريبية للعمولات فى ظل قانون ضريبة الدخل
رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته
يقصد بالعمولة ما يحصل عليه الوسطاء والممثلون التجاريون من نسبة مئوية من قيمة الصفقات التى يتوسطون فيها أو يعقدونها لحساب من يمثلونهم من أصحاب الأعمال مقابل عملهم وجهدهم فى جلب وإتمام هذه الصفقات.
ويمكن تعريف العمولات بصفة عامة بأنها المبالغ النقدية أو العينية المدفوعة مقابل الوساطة في إنجاز التعاملات التجارية .
وعند تحديد المعاملة الضريبية للعمولات فى ظل قانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته ، ينبغي التفرقة بين الأنواع الآتية من العمولات :
(1)-العمولة العارضة( العمولة الغير متصلة بمباشرة المهنة):
وهي المبالغ المدفوعة لأشخاص لا يمتهنون الوكالات التجارية أو السمسرة ، ولا يزاولونها على وجه الإحتراف ، وإنما تدفع لهم بمناسبة عمل عارض – مثال ذلك المبالغ التي تدفع لبعض الأفراد العاديين في مقابل الوساطة في الحصول على عقد مقاولة أو إبرام صفقة توريد(1) .
و قد تناولت المادة (57) من القانون (91) لسنة 2005 الاحكام الخاصة بالضريبة المستقطعة على العمولة والسمسرة الغير متصلة بمباشرة النشاط وذلك من خلال النص التالى :
"تخضع للضريبة المبالغ التى تدفعها المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية لأى شخص طبيعى على سبيل العمولة أو السمسرة متى كانت غير متصلة بمباشرة مهنية.
ويلتزم دافع العمولة أو السمسرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى المأمورية الضرائب المختصة التى يتبعها خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالى للشهر الذى دفعت فيه العمولة أو السمسرة طبقاً للسعر المنصوص عليه فى المادة (56) من هذا القنون دون خصم أى تكاليف" .
من خلال النص السابق يمكن استخلاص الآتى :
أولاً : جهات الالتزام بحجز الضريبة :
تتمثل جهات الالتزام بخصم الضريبة طبقاً لنص المادة (57) من القانون فى الآتى :
أ - أصحاب المنشأت الفردية .
ب- الأشخاص الاعتبارية المقيمة فى مصر .
ج- الجهات غير المقيمة التى لها منشأة دائمة فى مصر .
ثانياً : الجهة التى يستقطع فيها الضريبة من المنبع :
حددت المادة (57) سالفة الذكر الجهات التى يستقطع فيها الضريبة من المنبع وهى تتمثل فى "الأشخاص الطبيعية" دون الأشخاص الإعتبارية.
ثالثاً : موضوع الخصم :
ينصب تطبيق نص المادة (57) من القانون على العمولة والسمسرة العارضة أى الغير متصلة بمباشرة النشاط للشخص الطبيعى والعمولة الواردة بنص المادة المذكورة يطلق عليها "العمولة العارضة" أو "السمسرة العارضة" وهى عبارة عن المبالغ المدفوعة لأشخاص لا يمتهنون عمليات السمسرة أو الوكالات التجارية ولا يزاولونها على وجه الأحتراف، ولا يكون لهم مكتب أو محل معروف باسمة لمباشرة مهنة السمسرة أو الوكالة مثال ذلك المبالغ التى تدفع لبعض الأشخاص الطبيعية العاديين فى مقابل الوساطة فى الحصول على عقد مقاولة أو إبرام صفقة توريد أى يمارسون عملية التوسط فى البيع والشراء وأداء الخدمات دون أن يكون لهم مكاتب معروفة يؤدون فيها أعمالهم.
رابعاً : سعر الضريبة :
تبلغ نسبة الضريبة على المبالغ المدفوعة من العمولة أو السمسرة غير المتصلة بمباشرة المهنة 20% .
وهذه الضريبة تفرض على إجمال الإيرادات أو إجمالى المبالغ، وبصرف النظر عن شخصية المستفيد حيث لا يسمح بخصم ما يقابل الأعباء العائلية أو مقابل ما يتكبده صاحب الإيراد من مصروفات فى سبيل الحصول عليه :
كما تفرض تلك الضريبية عند تحقق الإيراد دون إنتظار إلى نهاية السنة المالية .
خامساً : الواقعة المنشئة للضريبة :
ورد بصدد المادة (57) من هذا القانون عبارة "..... المبالغ التى تدفعها ....." ومن ثم تعتبر الواقعة المنشئة للضريبة المستقطعة من المنبع هى المبالغ المدفوعة (المسددة) من جهات الالتزام إلى الشخص الطبيعى.
سادساً : مواعيد توريد الضريبة :
تناولت المادتين (78)، (79) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بمواعيد توريد الضريبة المستقطعة على العمولة والسمسرة الغير متصلة بمباشرة المهنة وذلك على النحو التالى :
مادة (78) من اللائحة التنفيذية
"يقصد بالمأمورية المختصة، فى تطبيق أحكام المادة (57) من القانون، المأمورية التى يتبعها دافع العمولة أو السمسرة" .
مادة (79) من اللائحة التنفيذية
"يكون الآخطار بتوريد الضريبة المستحقة على العمولة أو السمسرة غير المتصلة بمباشرة المهنة، طبقاً لحكم المادة (57) من القانون، على النموذج رقم (14 مستقطعة) .
فى ضوء المادتين سالفتا الذكر يلتزم دافع العمولة أو السمسرة بالآتى :
1- حجز الضريبة المستحقة على المبالغ المدفوعة للشخص الطبيعى بنسبة 20% دون خصم أى تكاليف .
2- توريد الضريبة المحجوزة إلى مأمورية الضرائب المختصة التى يتبعها دافع العمولة أو السمسرة وذلك فى خلال الخمسة عشر يوماً التالية من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه الخصم وذلك على النموذج رقم (14 مستقطعة) .
تنويه:هذا النوع من العمولات ليست هي العمولات المقصودة في مفهوم المادة (59) من القانون،وبناءً عليه إذا قامت جهة إلتزام بصرف عمولة عن عمل عارض لأي شخص طبيعي على النحو الموضح سلفاً لا تخضع لنظام الخصم تحت حساب الضريبة لأن الجهة تحجز الضريبة عن مبلغ العمولة بالكامل .
===========================
(2)-العمولات بالإمتهان :
هي المبالغ المدفوعة للمشتغلين بأعمال الوكالة بالعمولة الذين يمتهنون هذه الأعمال ويزاولونها على وجه الإحتراف – سواء تمثلت أعمال الوساطة في شراء وبيع السلع أو الخدمات أو العقارات أو الأوراق المالية .
وقد نصت المادة 19/4 من القانون 91 لسنة 2005 على:
" سريان الضريبة على الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أي نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة ".
وذلك بجانب خضوع العمولات للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية بالنسبة للشركات التي تتخذ من هذا النشاط مهنة لها.
وهذا النوع من العمولات (العمولات بالإمتهان) هي التي قصدها المشرع في المادة (59) من القانون وتخضع لنظام الخصم الضريبي ، وهي تشمل الممولين الذين يمتهنون الأشتغال بالعمولة أو متعهدو توزيع السلع والخدمات مقابل عمولة أو الشركات التي تتخذ من هذا النشاط مهنة لها كما سبق القول .
مع مراعاة الأخذ في الإعتبار عدم جواز الخلط بين طبيعة العمولات تلك وبين بعض الإيرادات التي تتشابه وتتطابق في طبيعتها مع العمولات مثل الأتعاب المحصلة عن خدمات التسويق وجلب العملاء والأتعاب المحصلة عن خدمات التحصيل ومتابعة العملاء – فلكل منهما معاملة ضريبية مميزة عن الأخرى .
هذا ووفقاً للمادة (59) من القانون وقرار وزير المالية رقم 537 لسنة 2005 تبلغ نسبة الخصم على العمولات 5% من قيمة المبالغ المدفوعة – كما أضاف القرار الوزاري المذكور إلى هذه العمولات وجميع الخصومات والمنح والعمولات التي تمنحها شركات البترول لموزعيها وجعل نسبة الخصم 2% من قيمة المبالغ المدفوعة.
حالات تطبيقية:

( 1) مدى خضوع العمولات التي يدفعها مورد أجنبي مقيم في الخارج إلى أحد وكلائه التجاريين المقيم في مصر نظير إعتمادات مستندية من الخارج لنظام الخصم تحت حساب الضريبة؟
ذهب رأي إلى إخضاع هذه العمولات لنظام الخصم الضريبي طبقاً لمفهوم المادة (59) من القانون، ومن ثم عند قيام البنك في مصر بصرف هذه العمولة إلى الوكيل التجاري يتعين عليه خصم نسبة معينة من هذه العمولة تحت حساب الضريبة المستحقة على هذا الوكيل التجاري .
ويستطرد هذا الرأي قائلا أنه لا محل للقول بأن البنك ما هو إلا وسيط لتوصيل العمولة إلى الوكيل التجاري ولم يقم بدفعها من خزينته نتيجة لعمليات تجارية قام بها الوكيل التجاري لحساب البنك – ذلك أن المادة (59) قد جاءت مطلقة وعامة بحيث تشمل أي جهة من تلك الجهات الواردة بها بالنسبة لأية مبالغ تقوم بدفعها لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص بحيث يتعين على هذه الجهة في هذه الحالة أن تخصم من تلك المبالغ نسبة لحساب الضريبة المستحقة على من يصرف إليه هذه المبالغ(1) .
ومن جانبنا نرى عدم صحة ما ذهب إليه هذا الرأي من إخضاع العمولات السابقة لنظام الخصم تحت حساب الضريبة ذلك لأن الواقعة المنشئة للخصم كما سبق القول هي الدفع نظير القيام بأي معاملة من المعاملات الست الواردة على سبيل الحصر بالمادة (59) من القانون ، فهناك تلازماً بين الدفع والمعاملة والثابت في هذه الحالة أن البنك لم يقم بدفع تلك العمولات للوكيل مقابل عمليات توزيع قام بها الوكيل لحساب البنك ، فالآخير ما هو إلا وسيط بين المورد الأجنبي المقيم في الخارج والوكيل في مصر.
ولو أراد المشرع للبنوك خصم أية مبالغ تحت حساب الضريبة من المبالغ المحولة من الخارج ومنها العمولات لأشخاص القطاع الخاص في مصر الخاضعين للضريبة لنص على ذلك صراحةً كما حدث في المادة (38) (من القانون السابق 187 لسنة 1993) عندما ألزم البنوك بخصم نسبة من حصيلة الصادرات تحت حساب الضريبة على المدفوع لمصدري القطاع الخاص في مصر وذلك خصماً من حصيلة الإعتمادات المستندية أو مستندات التصدير التي أرسلت إلى المستورد الأجنبي .
*****************
(2) مدى خضوع العمولات التي تتقاضاها مكاتب التصدير لأحكام الخصم الضريبى.....؟
في حالة قيام مكاتب التصدير بالتصدير لحساب الغير فإنه يتعين محاسبة هذه المكاتب بشأن هذه العمليات عما تتقاضاه من عمولة تصدير لحساب الغير وإخضاعها لنسبة خصم 5% .... مع مراعاة إذا كان الشخص المدفوع إليه العمولة من شركات القطاع العام (على سبيل المثال) فإنه لا يجوز الخصم على هذه العمولات لأنه يشترط في الخصم أن يكون الشخص المدفوع إليه المبالغ من أشخاص القطاع الخاص .
****************
(3 ) مدى خضوع الرد التجاري لأحكام الخصم الضريبى...؟
يعتبر الرد التجاري من قبيل العمولات ويخضع لنسبة خصم 5% كما في حالة إتفاق الشركة مع التاجر على الشراء بسعر محدد فإذا زادت مشترياته عن 100 ألف جنيه خلال السنة ترد له نسبة 1% من الزيادة فإذا أستحق للتاجر مبلغ 2000 جنيه عن مشترياته فيخضع هذا المبلغ للنسبة المقررة على العمولات(1).
************
(4 ) مدى خضوع المبالغ المدفوعة من شركات الطيران لشركات السياحة لأحكام الخصم الضريبى....؟
شركات السياحة ما هي إلا وكيلة بالعمولة لشركات الطيران ، ومن ثم فإن المبالغ التي تتقاضاها شركات السياحة من شركات الطيران نظير قيامها ببيع تذاكر السفر على خطوط تلك الشركات يتعين على شركات الطيران خصم نسبة 5% من قيمة تلك المبالغ بإعتبارها عمولة وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة على شركة السياحة وذلك طالما تم التحقق من أن هذه التذاكر تباع بنفس القيمة الصادرة بها من شركات الطيران دون أي عائد أو فرق في السعر ولا عبرة لما أبداه البعض من أن هذه العملية تعتبر من قبيل الخدمات التي تخضع لنسبة خصم ضريبي مقدارها 2% .
ونفس المعاملة الضريبية تنطبق على شركات الملاحة البحرية عند تعاملها مع شركات السياحة ومكاتب الوكلاء السياحيين.
************
(5 ) مدى خضوع تذاكر الطيران المباعة من شركات السياحة إلى جهات الإلتزام لأحكام الخصم تحت حساب الضريبة ؟
أصدرت الإدارة العامة للتعليمات والاستفسارات التابعة للمصلحة المنشور رقم (1) لسنة 2003 بتاريخ 9/1/2003 ونرد فيما يلي أهم ما تضمنه :
أولاً : تلتزم شركات الطيران بخصم نسبة 10% (حالياً 5% فى ظل القانون 91 لسنة 2005) من قيمة العمولة المدفوعة لشركات السياحة نظير القيام ببيع تذاكر السفر على خطوط تلك لشركات .... وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة على شركةالسياحة .
ثانياً : تلتزم جهات الإلتزام عند شرائها لتذاكر السفر من شركة السياحة أن تخصم نسبة 3% (حالياً 2% فى ظل القانون 91 لسنة 2005) من قيمة تذاكر السفر المشتراه تحت حساب الضريبة المستحقة على شركة الطيران نظير خدمة النقل التي تؤديها شركة الطيران مع مراعاة ألا تكون شركة الطيران مؤدية الخدمة والتى تباع تذاكر السفر لحسابها :
1 - شركة قطاع عام
2- أو في فترة إعفاء ضريبي ممنوح لها طبقا للقانون.
ثالثاً : إذا قامت شركة السياحة بتقديم خدمات للمنتفع بالتذكرة فإنه على جهة الإلتزام المنتفعة بتلك الخدمة أن تخصم نسبة 3% (حالياً 2% فى ظل القانون 91 لسنة 2005) تحت حساب الضريبة المستحقة على شركة السياحة من قيمة تلك الخدمة .
************
( 6 ) مدى خضوع المبالغ المنصرفة لموردي العمالة لأحكام الخصم الضريبى.....؟
تعددت الآراء بشأن نسبة الخصم الواجبة التطبيق على المبالغ المنصرفة لهم، ونرى أنه ينبغي الرجوع إلى نصوص العقود المبرمة فإذا تبين :
(أ) أن المقاول (مورد العمالة) مسئول مسئولية كاملة أمام جهة الإلتزام عن تشغيل
العمال وتحمل كافة الإصابات والعوارض التي تلحق بهم وعن إستكمال أية أعمال غير صالحة منفذة بمعرفتهم وغيرها من المسئوليات الأخرى فإن العملية في هذه الحالة تعتبر "عملية مقاولة" ويخضع ما يحصل عليه المقاول لنسبة خصم مقدارها نصف% من قيمة المستخلص المنصرف له .
(ب)أن الجهة مسئولة مسئولية كاملة عن تشغيل العمالة وأن المقاول ينحصر دوره في تقاضي مبلغ معين نظير إستحضار العمال دون تحمل أية مسئولية تجاه عملهم فإن ما يحصل عليه المقاول يعتبر من قبيل العمولة ويخضع لنسبة خصم بواقع 5% من قيمة المبالغ المدفوعة له .
(ج)إن المقاول يحصل على أجور العمال من جهة الإلتزام ثم يقوم هو بمحاسبتهم فإن العملية في هذه الحالة تعتبر "عملية توريد" تخضع لنسبة خصم نصف% .
**************
( 7 ) مدى خضوع المبالغ التي يحصل عليها وكلاء التوزيع لأحكام الخصم الضريبى.....؟
تتجه العديد من شركات توزيع المواد البترولية والأسمدة والدخان إلى بيع أغلب منتجاتها في أنحاء البلاد عن طريق وكلاء معتمدين .... فإذا تبين :
(أ) إن عمل وكيل التوزيع ينصب على مساعدة جهات الإلتزام السابقة في توزيع السلع بذات أسعار جهة الإلتزام دون زيادة وبذات الأسعار الرسمية التي حددت له فإن ما يتقاضاه وكيل التوزيع من مبالغ يعتبر في حكم العمولات التي تخضع لنسبة خصم مقدارها 5% أو 2% حسب النسب الخاصة بكل سلعة .
(ب)إذا قامت جهة الإلتزام ببيع السلعة لوكيل التوزيع بموجب فاتورة محررة باسم ذلك الوكيل وقام الوكيل بإعادة بيع هذه السلع لحسابه بأسعار حرة لا تخضع للنظام السابق فإن العملية في هذه الحالة تعتبر "عملية توريد" تخضع لنسبة خصم نصف% من قيمة المبالغ المنصرفة لوكيل التوزيع من قبل جهة الإلتزام .
**************
( 8 ) مدى خضوع العمولات التي يتقاضاها الخبراء المثمنون لأحكام الخصم الضريبى....؟
وفقاً لأحكام القانون رقم (17) لسنة 1999بإصدار قانون التجارة والذي ينظم مهنة الخبراء المثمنين ضمن مواده ومنها لا يجوز بيع المنقولات بالمزايدة العلنية إلا بواسطة خبير مثمن مقيداً في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة .
وينحصر عمل الخبير المثمن في ضوء هذا القانون في تثمين الأشياء المعروضة للبيع بالمزايدة ولا يتعداها إلى القيام بالوساطة في الأشياء المعروضة للبيع .
وقد يكلف الخبير أو الجهة أو أي فرد بعمل من أعمال الوساطة لبيع العقارات أو السيارات أو من خلال تكليف أحد المتعاقدين (جهة إلتزام) له بإتمام صفقة معينة على أن يتقاضي في مقابل ذلك عمولة .
ويثار التساؤل عن مدى خضوع هذه العمولات التي يتقاضاها الخبير المثمن لأحكام الخصم الضريبي ؟
يرى البعض أن رسوم الدلالة (العمولات) التي يتقاضاها الخبير المثمن عن بيع المزادات بصفة عامة تخضع لإجراءات الخصم من المنبع تحت حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على العمولة بنسبة بواقع 5% طالما تم الصرف عن طريق خزينة جهة الإلتزام .
ونرى أن مهنة الخبير المثمن تعتبر من المهن المنصوص عليها بقرار وزير المالية رقم 531 لسنة 2005 الصادر بشأن تحديد المهن غير التجارية والتي يسري عليها نظام الخصم تحت حساب الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية ، ومن ثم فجميع ما يتقاضاه الخبير المثمن من مبالغ نقدية يخضع لنظام الخصم تحت حساب الضريبة بنسبة 5% عن كل مبلغ يزيد عن مائة جنيه حتى ولو كان المبلغ المدفوع له في شكل عمولة ، ذلك لأن الخصم في المنبع تحت حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على العمولة تشترط فيه المادة (59) من القانون أن يكون الشخص المتعامل مع جهة الإلتزام من أشخاص القطاع الخاص الخاضعين للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
أما المبالغ التي تصرف لغرض إقامة المزاد وإجراءاته فتعتبر خدمة تخضع لنسبة خصم 2% .
***************
أمثلة عملية:
مثال رقم (1)-قامت إحدى جهات الإلتزام (شركة قطاع أعمال عام) ومتخصصة في إنتاج الزيوت بإبرامعقد وكالة بالعمولة مع أحد الوكلاء الموزعين بمحافظة ما لتوزيع منتجات الشركة بدائرة محافظته مقابل حصول الوكيل على عمولة قدرها 0.5% من قيمة ما يتم توزيعه بالإضافة إلى حصول الوكيل على 200 كرتونة إضافية (سعر الكرتونة 50 جنيه) بدون مقابل وذلك في حالة تجاوز قيمة البيع الشهري 80.000 جنيه ، وقد بلغت قيمة مبيعات الوكيل خلال هذا الشهر ما قيمته 95.000 جنيه.
في ضوء بيانات هذا المثال تتحدد المبالغ الخاضعة للخصم الضريبي على النحو التالي :
العمولة المستحقة للوكيل بالعمولة وقدرها 475 جنيه (95.000 × 5%) تخضع لأحكام الخصم الضريبي بواقع 5% بإعتبارها عمولة مدفوعة - كما يعتبر الـ 200 كرتونة (التي حصل عليها الوكيل نتيجة تجاوز مبيعاته الـ 80.000 جنيه في الشهر) من قبيل "الرد التجاري" - أي من قبيل العمولات التي تخضع لنسبة خصم 5% (200 كرتونة × 50 جنيه × 5% = 500 جنيه) .
مثال رقم (2)-شركة أموال تسأل عن واجباتها تجاه صرف المبالغ التالية :
- 10.000 جنيه إلى وكيل بالعمولة (قطاع خاص) .
- 5.000 جنيه عمولة عن عمل عارض لأحد أشخاص القطاع الخاص الخاضع للضريبة الموحدة.
الإجابة:
بالنسبة للمبلغ المدفوع لوكيل بالعمولة وقدره عشرة آلاف جنيه فإن على الشركة .
1- أن لا تتعامل مع الوكيل إلا بموجب بطاقة ضريبية .
2- يتعين خصم 5% من قيمة العمولة وهى النسبة المقررة بموجب القرار الوزارى الصادر فى هذا الشأن .
3- إعطاء الوكيل إيصال بالمبلغ المخصوم .
4- توريد المبلغ المخصوم فى المواعيد على النموذج المعد لذلك مستوفى البيانات الضريبية .
وبالنسبة للمبلغ الثانى المدفوع عن عمل عارض فهو لا يخضع لنظام الخصم تحت حساب الضريبية وإنما تحجز الضريبة كاملة وبالأسعار الواردة فى المادة (57) من قانون الضرائب على الدخل وذلك بغير أى تخفيض سواء لمواجهة التكاليف أو الأعباء العائلية - طبقاً لنص المادة (57) سالفة الذكر وتوريد المبلغ المحتجز لمأمورية الضرائب المختصة التى تتبعها الشركة الحاجزة خلال المدة المنصوص عليها فى القانون .

===========================
(3)-العمولات الوظيفية :
وهي العمولات المدفوعة لبعض الطوائف كالطوافين والجلابين ومندوبي التامين والممثلين التجاريين مقابل ما يبرمونه من صفقات وما يبيعونه من مبيعات وما يقومون به من تصريف لسلع وخدمات لحساب المنشأة أو الشركة (رب العمل) وفقاً للتعاقد المبرم بينهم ، وهذه العمولات التي يتقاضونها تعتبر في حكم الأجر طبقاً لنص المادة الأولى من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ومن ثم تخضع لأحكام المرتبات وما في حكمها .
حالة عملية على العمولات الوظيفية:
تعاقدت إحدى شركات التأمين مع أحد الأشخاص والذى كان يعمل بالشركة قبل إحالته إلى المعاش - على أن يقوم بتقديم خبراته الفنية فى مجال الإنتاج والتسويق وفقاً للشروط الآتية :
1- تدفع الشركة مكافآة شاملة شهرياً قدرها ... جنيه بالإضافة إلى مبلغ .... جنيه بدل انتقال وكذلك التمتع بمميزات العلاج طبقاً لنظام المحالين إلى التعاقد .
2- تدفع الشركة عمولة على العمليات التى تقدم للشركة بمعرفته وفقاً للنظم والقواعد المنظمة لذلك.
3- يجوز منح مكافأة فى نهاية كل سنة فى ضوء حجم العمليات والرسوم المحصلة والمسددة للشركة وحجم الخسارة لكل فرع من فروع التأمين التى يقدمها للشركة .
4- مدة العقد سنة من 1/6/2007 إلى 31/5/2008 .
هذا وقد طلبت الشركة الإفادة عن مدى خضوع المتعاقد معه للضريبة على المرتبات والأجور أم يخضع للضريبة كوكيل بالعمولة مع ما يستلزم ذلك من ضرورة استخراج بطاقة ضريبية وخصم النسبة المقررة قانوناً من العمولات المدفوعة طبقاً لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل؟
الدراسة والرأى:
- تنص المادة (9) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل (الباب الثانى - المرتبات وما فى حكمها) على :
" تسرى الضريبة على المرتبات وما فى حكمها على النحو التالى :
1- كل ما يستحق للممول نتيجة عملة لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية وأيا كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات وسواء كانت عن أعمال أديت فى مصر أو فى الخارج ودفع مقابلها من مصدر فى مصر، بما فى ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة فى الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها .
.................................
-كما تنص المادة (19) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل (الباب الثالث - النشاط التحارى والصناعى) على :
" تسرى الضريبة (الضريبة على إيرادات النشاط التجارى) على أرباح النشاط التحارى والصناعى بما فيها :
1- ............... 2- ...................... 3- ..........................
4- الأرباح التى تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التى يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أى شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أى نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة".
-كما تنص المادة (57) من القانون رقم (91) لسنة 2005 سالف الذكر على :
"تخضع للضريبة المبالغ التى تدفعها المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية لأى شخص طبيعى على سبيل العمولة أو السمسرة منى كانت" "غير متصلة بمباشرة مهنتة" .
ويلتزم دافع العمولة أو السمسرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة التى يتبعها خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالى للشهر الذى دفعت فيه العمولة أو السمسرة طبقاً للسعر المنصوص عليه فى المادة 56 من هذا القانون (20%) دون خصم أى تكاليف".
وعلى ضوء ما تقدم فإننا نرى الآتى :
1- من المتفق عيه أن الإيراد الذى يحصل عليه الشخص الطبيعى ويكون مصدرة العمل يخضع للضريبة على المرتبات أو الضريبة على المهن غير التجارية والفيصل فى تحديد أى من الضريبتين يخضع لها هذا الإيراد هو مدى قيام الممول الخاضع للضريبة بالعمل لحساب نفسه أو لحساب شخص آخر يكون تابعاً له وإثبات وجود التبعية قد يكون بموجب عقد عمل بين العامل ورب العمل أو بوسائل أخرى يستفاد منها وجود التبعية كالتزام العامل بأوامر صاحب العمل من حيث الحضور والانصراف وتأدية أعمال معينة يكلف بها وغير ذلك من الأمور .
ومتى ثبتت التبعية سواء بموجب عقد أو بدون عقد يخضع الإيراد الذى يتقاضاه العامل للضريبة على المرتبات مهما كانت طبيعة هذا الإيراد ومكوناته .
2-فى الحالة موضوع هذه الاستفسار يخضع الإيراد الذى يحصل عليه هذا الشخص من شركة التأمين للضريبة على المرتبات لوجود علاقة تبعية تربط سيادته بالشركة ممثلة فى عقد العمل الموقع بتاريخ 5/8/2007 وما احتواه من بنود أهمها تحديد مدة العقد والمرتب الشهرى وبدل الانتقال ونوع العمل والمكافآت والحوافز وكيف تصرف .
3-أن العمولة التى قد يستحقها هذا الشخص على العمليات التى تقدم للشركة - تخضع هذه العمولة - مع كل ما يأخذه من الشركة من مرتب وبدل انتقال ومكافآت للضريبة على المرتبات طبقاً لنص المادة (9) من القانون رقم 91 لسنة 2005 السابق الإشارة إليه.
4- أن الوكيل بالعمولة -و الممول الذى يباشر هذا النشاط لشخص معين أو لعدة أشخاص بصفة احتراف وبصفة مستقلة وهذا الممول (الوكيل بالعمولة) لا تربطه بمن يعمل لحسابه إلا اتفاق أو عقد يخص ما تقوم به وما يؤديه من أعمال ومقدار العمولة ، وهذا الممول يخضع للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين (إيرادات النشاط التجارى) ويلتزم من يدفع له العمولة بخصم مقدار 5% من العمولة المدفوعة تحت حساب الضريبة التى قد تستحق عليه .
أما العمولة الواردة فى العقد المؤرخ 5/8/2007 بالبند السادس فهى نوع من الأجر الذى سوف يتقاضاه الموظف وقد نصت المادة (9) من القانون رقم 91 لسنة 2005 على خضوعها لضريبة المرتبات باعتبارها جزء من أجر الموظف وهذا الأجر يتم تحديده وحسابه بمختلف الوسائل .
وعلى هذا الاساس يخضع ما يتقاضاه هذا الشخص طبقا لما جاء بالعقد المؤرخ 5/8/2007 للضريبة على المرتبات(1) .
***************
تم بحمد الله وتوفيقه،،،
لاتنسونا من صالح الدعاء،،،،،
محاسب/ حمدى محمد هيبه محاسب/ طارق محمد عرفة
مكتب أرنست ويونج الجهاز المركزى للمحاسبات

(1)لمزيد من التفصيل راجع الأستاذ/ عبد الله العادلي – المعاملة الضريبية للعمولات – بحث منشور بمجلة المال والتجارة – ص19 .

(1)راجع بالتفصيل مجلة الضرائب المصرية التي تصدرها جمعية الضرائب المصرية، ص89، 90 .

(1)الأستاذ/ محمد أحمد الشماع ،الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة – ص144 ، 145 .

(1)مجلة المرجع التى يصدرها مكتب الأستاذ/ مصطفى شوقى.
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-30-2017, 11:30 AM
  #2
احمد المسينى
مشارك فعال
 الصورة الرمزية احمد المسينى
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: الاسكندرية
العمر: 37
المشاركات: 129
افتراضي رد: المعاملة الضريبية للعمولات فى ظل قانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته

استاذنا العزيز
بعد التحية
كنت اتسال عن موقف عمولات شركات البترول
بعد خصم 2% هل تلك العمولة تدخل فى ايرادات النشاط ( ايرادات متنوعه اخرى ) ام تدخل على رقم المبيعات
مع اعلم ان تلك العمولات تحتوى على بدل نولونات من الشركة صاحبة الوكالة
مع تحياتى لشخصكم الكريم ارجو الرد فى اقرب وقت
__________________
محاسب /احمد المسينى
احمد المسينى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-17-2018, 12:24 PM
  #3
accountant youssef 5000
مشارك مبتدئ
 الصورة الرمزية accountant youssef 5000
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: القاهرة
العمر: 50
المشاركات: 20
Icon23 رد: المعاملة الضريبية للعمولات فى ظل قانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته

جزاك الله خير يا استاذ

ولكن بالنسبة للسمسرة العقارية للمنشاة الفردية وكذلك عمولة الموظفين وكسب العمل

فكيف يكون المحاسبة فى الشركات التى تعمل فى الوساطة العقارية (السمسرة) بالنسبة للضرائب والتامينات الاجتماعية وكسب العمل واقرار الضريبة العامة

ارجو افادتى بتقرير شامل جزاكم الله خير وذلك بالنسبة للمنشاة الفردية الغير مؤيد مستنديا
__________________
محمد يوسف

مدير حسابات
accountant youssef 5000 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-09-2018, 11:31 AM
  #4
فادي2
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 223
افتراضي رد: المعاملة الضريبية للعمولات فى ظل قانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته

شكرا جزيلا فقد كان الموضوع جيد جدا
فادي2 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:34 PM