إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-20-2018, 05:09 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,965
افتراضي مختصر ما دار بندوة الغرفة التجارية بشأن إجراءات التقاضى إعدادأ.خالد عبدالنبى

مختصر ما دار بندوة الغرفة التجارية فى يوم 16-7-2018 بشأن إجراءات التقاضى فى المنازعات الضريبية إعداد وتقديم أ.خالد عبدالنبى


(1) إجراءات رفع الدعوي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
(1) التظلم من قرار لجنة الطعن أمام وزير المالية.
طبقاً للمادة (24) بقانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972يتم تقديم تظلم مسبب ضد قرار لجنة الطعن خلال 60 يوم من تمام الإعلان و العلم بالقرار أمام وزير المالية بصفته رئيس قطاع لجان الطعن الضريبي و الرئيس الأعلي لمصلحة الضرائب المصرية.
مادة 24 :
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
و ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، و يجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، و إذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا و يعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه .
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .

(2) التظلم من قرار لجنة الطعن أمام لجان التوفيق في بعض المنازعات بوزارة العدل.
طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات
المادة (4) :
عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتهما طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها ، عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم ، تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه. ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم .
المادة (11)
عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء ، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية ، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقأ لحكم المادة السابقة .

(1) حكم المحكمة الدستورية العليا في سنة 2004.
وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أولا : بأن أداء اللجان المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000، لا ينال من حق التقاضي سواء في محتواه أو في مقاصده. ذلك أن نشاطها يمثل مرحلة أولية لفض النزاع حول حقوق يدعيها ذو الشأن، فإن استنفدتها، وكان قرارها في شأن هذه الحقوق لا يرضيهم، ظل طريقهم إلى الخصومة القضائية متاحا ليفصل قضاتها في الحقوق المدعى بها، سواء بإثباتها أو بنفيها. ومردود ثانيا : بأن ضمانة سرعة الفصل في القضايا المنصوص عليها في الدستور، غايتها أن يتم الفصل في الخصومة القضائية بعد عرضها على قضاتها خلال فترة زمنية لا تجاوز باستطالتها كل حد معقول، ولا يكون قصرها متناهيا، وإذ كان نص المادة الحادية عشرة المطعون عليه قد اشترط تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول قبل الالتجاء إلى القضاء في هذه المنازعات، وكان هذا الميعاد معقولا، وكانت سرعة الفصل في القضايا شرط في الخصومة القضائية لا يثور إلا عند استعمال الحق في الدعوى، ولا يمتد إلى المراحل السابقة عليها كلما كان تنظيمها متوخيا تسوية الحقوق المتنازع عليها قبل طلبها قضاء، فإن النعي بمخالفة النص الطعين لنص المادة (68) من الدستور يكون شططا.
وحيث إن تقريب جهات القضاء من المتقاضين يتوخى ضمان حماية أكثر فعالية لحق التقاضي، إلا أن اللجان المشار إليها بنص المادة الحادية عشرة المطعون عليها لا صلة لها بجهات القضاء، ولا بمواقعها التي تباشر فيها وظائفها، ولا شأن للدستور بقربها منها أو نأيها عنها، ولذلك يكون الادعاء بمخالفتها لأحكامه خليقا بالالتفات عنه.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى كذلك على أن الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية، طالما بقيت حركتها محدودة بنطاق الضوابط الدستورية، وجوهرها هو التفرقة بين تنظيم الحق وبين المساس به على نحو يهدره كليا أو جزئيا، كما أن الحق في التقاضي من الحقوق الدستورية التي يجوز للمشرع أن يتدخل، وفي دائرة سلطته التقديرية، بتنظيمها على نحو يكفل بلوغ الغاية منه، وهو تحقيق العدالة ورد الحقوق إلى أصحابها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن النعي على النص الطعين بمخالفة نص المادة (68) من الدستور يضحى غير قائم على سند صحيح. وحيث إن النص المطعون عليه لا يتعارض مع أحكام الدستور من أوجه أخرى.
حكم المحكمة الدستورية العليا- رقم11لسنة24قضائيةدستورية– بجلسة9/5/2004

(2) حكم المحكمة الإدارية العليا في سنة 2010
وحيثأن المادة (1)منالقانونرقم7لسنة2000بشأنإنشاءلجانالتوفيقفيبعضالمنازعاتالتيتكونالوزاراتوالأشخاصالاعتباريةالعامةطرفاًفيهاتنصعلىأن " تنشأفيكلوزارةأومحافظةأوهيئةعامةوغيرهامنالأشخاصالاعتباريةالعامةلجنةأوأكثرللتوفيقفيالمنازعاتالمدنيةوالتجاريةوالإداريةالتيتنشأبينهذهالجهاتوبينالعاملينبهاأوبينهاوبينالأفرادوالأشخاصالاعتباريةالخاصة."
وتنصالمادة(4)منهعلىأن " عداالمنازعاتالتيتكونوزارةالدفاعوالإنتاجالحربيأوأيمنأجهزتهاطرفاًفيهاوكذلكالمنازعاتالمتعلقةبالحقوقالعينيةالعقاريةوتلكالتيتفرضهاالقوانينبأنظمةخاصةأوتوجبفضهاأوتسويتهاأونظرالتظلماتالمتعلقةبهاعنطريقلجانقضائيةأوإداريةأويتفقعلىفضهاعنطريقهيئاتتحكيم . تتولىاللجانالمنصوصعليهافيالمادةالأولىمنهذاالقانونالتوفيقبينأطرافالمنازعةالتيتخضعلأحكامهويكوناللجوءإلىهذهاللجانبغيررسوم." وتنصالمادة(11)علىأن " عداالمسائلالتييختصبهاالقضاءالمستعجلبمنازعاتالتنفيذوالطلباتالخاصةبالأوامرعلىالعرائضوالطلباتالخاصةبأوامرالأداءوطلباتإلغاءالقراراتالإداريةالمقترنةبطلباتوقفالتنفيذلاتقبلالدعوىالتيترفعابتداءإلىالمحاكمبشأنالمنازعاتالخاضعةلأحكامهذاالقانونإلابعدتقديمطلبالتوفيقإلىاللجنةالمختصةوفواتالميعادالمقررلإصدارالتوصيةأوالميعادالمقررلعرضهادونقبولوفقاًلحكمالمادةالسابقة".
وحيثإنالمستفادمنالنصوصالمتقدمةأنالمشرعقررإنشاءلجانالتوفيقفيبعضالمنازعاتالتىتكونالوزاراتوالأشخاصالاعتباريةالعامةطرفافيهاالتىتنشأبينهذهالجهاتوبينالعاملينبهااوبينهاوبينالإفرادوالأشخاصالاعتباريةالخاصة،وفيماعداالمنازعاتالمستثناةبحكمالقانونوالواردالنصعليهاحصرافيالمادتين 4، 11 منهذاالقانونفقدأوجبالمشرعقبلاللجوءإلىالقضاءتقديمطلبالتوفيقإلىاللجنةالمختصة.
وإذانتهىالحكمالمطعونفيهالىنتيجةمغايرةللنتيجةالمتقدمةومنثمفانهيكونبذلكقدصدرمخالفاللقانونويتعينإلغاؤهوالقضاءمجددابعدمقبولالدعوىشكلالعدمسلوكالطريقالذىرسمهالقانونقبلإقامتها.
حكم المحكمة الإدارية العليا- رقم 5332 لسنة 53 قضائيةعليا- بجلسة27/5/2010



(2) أحكام الصفة في الطعن الضريبي أمام لجان الطعن الضريبي
(1) تحديد الخصم صاحب أهلية التقاضي و الصفة و المصلحة في الطعن الضريبي أمام لجان الطعن و القضاء.
وحيث أن حاصل الدفع المبدي من النيابة أن وزير المالية هو الذي يمثل مصلحة الضرائبفي التقاضي وأنه رفع الطعن من الطاعن الثاني بصفته يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.

وحيث أن هذا الدفع في محله -ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أنالأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة و المصالح و الإداراتالتابعة لها و ما يرفع عليها من دعاوى و طعون.
- إلا إذا منح القانون الشخصيةالاعتبارية لجهة إدارية معينة منها و أسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكونله عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون.
لما كان ذلك ، وكان المشرع لميمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب و لا لمأمورياتها فإن وزير المالية يكون هودون غيره من موظفيها الذي يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى و طعون و يكونرفع الطعن من الطاعن الثاني غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة دون حاجة لإيراد ذلك فيالمنطوق.
[ طعن رقم 857 للسنة القضائية 73 ق ، بجلسة 25/12/2007]
لجان الطعن الضريبي ، التزامها ، مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي..... القاعدة:
لجان الطعن لاتعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحةالضرائب والممول، ولا تعتبر مرحلة تقاضى و إنما هي مرحلة إعادة نظر في الخلاف بينالطرفين قبل الالتجاء إلى القضاء ، على تلك اللجانبمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ، مفاده وجوب التزامها بالمبادئالأساسية العامة التي يتعين على أي جهة أنيط بها الفصل في خصومة مراعاتها .
[ طعن رقم 2730 ، للسنة القضائية 61 ق - جلسة 11/11/ 2003 ]

(2) بطلان إجراءات التقاضي لانعدام الصفة القانونية و المصلحة في الطعن طبقاً لقضاء محكمة النقض:-
الصفة في الطعن من النظام العام. مؤداه. تصدي المحكمة لها من تلقاء نفسها.
القاعدة: الصفة وفقا لما استقرت عليه أحكام محكمتنا العليا من النظام العام و لا يجوز قبولالدعوى إلا إذا توافرت لصاحبها الصفة و المصلحة المباشرة فضلا عن رفعها علي صاحبالصفة - مادة 3مرافعات.
( المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 1618 لسنة 64 قضائية عليا - بجلسة 20/11/2000 )
بطلان الإجراءات المبنية على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام.أثر ذلك.
القاعدة: ( المادتان 3-21 ق.المرافعات)
مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الاجراءات المبنية على انعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض و لو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 0882 لسنة 70 قضائية- بجلسة 23/5/2001 )

الاختصام في الطعن . شرطه . أن يكون الخصم حقيقياً و ذي صفه في تمثيله للخصوم .
القاعدة: ( المادتان 3-21 ق.المرافعات)
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً و ذي صفه في تمثيله بالخصومة.
[ طعن رقم 2697 ، للسنة القضائية 60 ق - جلسة 20/11/1994 ] س 45 ص1435
المصلحة التى تجيز رفع الدعوى . ماهيتها . المصلحة القانونية دون الاقتصادية . مادة 3 مرافعات.
القاعدة: ( المادتان 3-21 ق.المرافعات)
يدل النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات على أن المصلحة التى تجيز رفع الدعوى أو المطالبة بالحق هى تلك المصلحة القانونية التى يحميها القانون دون النظر إلى المصلحة الاقتصادية .
( الطعن رقم 8240 لسنة 65 قضائية- بجلسة 23/6/1997 ) س48ج2ص952
(3) جاءت مبادئ و قضاء محكمة النقض لتقرر وجوب توافر أهلية التقاضي في الطعن كالتالي:-

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة لنقصأهلية أحد الخصوم دفع شكلى يجب التمسك به فى صحيفة الاستئناف و إلا سقط الحق فى إبدائه (المواد3-21-108-115ق.المرافعات)
( الطعن رقم 4105 لسنة 61 قضائية- بجلسة 29/11/1997 ) س48ج2ص1349
وجوب مباشرة الخصومة و إجراءاتها من قبل من تتوافر فيه أهليه التقاضي ( الأهلية الإجرائية). المواجهة بين الخصوم - مناطها مباشرة الخصومة و إجراءاتها من قبل من تتوافر فيه أهليه التقاضي تخلفها. أثره وجوب توجيه الإعلانات و سائرالإجراءات إلى من ينوب عنه قانوناً.
( الطعن رقم 7353 لسنة 64 قضائية- بجلسة 28/2/2000 )
(4) تحديد صاحب الصفه في تمثيل وزير الماليه في الطعن الضريبي أمام لجان الطعن و القضاء.
أنه طبقاً لنص المادة (6) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 و المعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1986ـ تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلافأنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائياً ، فهي ـو الحالة هذه ـ تنوب نيابة قانونية عن الحكومة.
( المحكمة الإدارية العليا -الدائرة الخامسة - الطعن رقم 3221 لسنة 44 قضائية عليا - بجلسة 16/4/2005 )
أقترح : أن يتم تقديم طعنين في كافة النماذج الضريبية المعلنه من مأمورية الضرائب المختصة.
الأول : أمام وزير المالية صاحب الصفه الأصلية.
الثاني : أمام مأمورية الضرائب المختصة.



(3) احكام الامتناع عن تقديم قرار وزير المالية بتحديد عينة الفحص السنوية
** و هنا يجب أن نفرق بين نوعان من القرارات التي يجب أن تصدر من وزير المالية طبقاً للمادة 94 بقانون 91 لسنة 2005 علي النحو التالي :-
القرار الأول : قرار وزير المالية بتحديد قواعد و معايير اختيار عينة الفحص من الإقرارات المقدمة لسنة النزاع و قد صدر ذلك القرار و نشر بجريدة الوقائع المصرية .
القرار الثاني : قرار وزير المالية باعتماد عينة الفحص السنوية من الإقرارات المقدمة لسنة النزاع و التي تم اختيارها بناء علي القواعد و المعايير المحدده بقرار الوزير الأول السابق ذكره, و هذا القرار كانيجب علي المأمورية تقديمه فهو دليل إثبات أدراج إقرار الطاعن لسنة النزاع ضمن عينة الفحص السنوية , إلا أن المأمورية امتنعت عن تقديمه ضمن مرفقات ملف الطعن المنظور.!!!! نكول الإدارة عن تقديم الأوراق المتعلقة بالنزاع قرينة لصالح المدعي تلقي عبء الإثبات علي عاتق الحكومة.
المبدأ: الأصل أن عبء الإثبات يقع علي عاتق المدعي إلا أن الأخذ بهذا الأصل علي إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال لا لنظر إلي أن احتفاظ الإدارة في غالب الأمر بالوثائق و الملفات ذات الأثر الحاسم في المنازعات مما يتعذر معه علي الأفراد تحديد مضمونها تحديداً دقيقاً ، لذا فانه من
المبادئ المستقرة في المجال الإداري أن الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق و المستندات المتعلقة بموضوع النزاع و المنتجة في إثباته إيجاباً و نفياً متى طلب منها ذلك.
فإذا نكلت عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعي تلقي عبءالإثبات علي عاتق الحكومة.
( المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 1523 لسنة 46 قضائية عليا - بجلسة 18/07/2006 )
مخالفة حالة المثل الأولي : قرار لجنة الطعن (2) القطاع الثاني الصادر بجلسة 19/2/2018

صدر قرار لجنة الطعن رقم (2) القطاع الثاني في الطعون أرقام 333- 357 لسنة 2015 للسنوات 2006/2007- 2010/ 2013 الصادر بجلسة19/2/2018 و جاء بحيثيات القرار بالفقرة الأخيرة(ص8) التالي:
ومن جماع ما تقدم والمرتبط بعضه البعض ارتباطا لا يقبل التجزئه أو الانفكاك– تنتهي اللجنة إلي إجابة الطاعن لطلبه الأصلي في هذا الشأن حيث جاء الملف خالياً من أي إشارة أو دليل علي ورود الإقرار الضريبي عن سنة 2010 ضمن عينة الفحص – و لعدم نشر قرار لوزير المالية بشأن قواعد و معايير فحص و ربط الضريبة عن سنوات 2011/2012 بملحق الجريدة الرسمية ( الوقائع المصرية )
ـــ و تقرر بطلان إجراءات فحص و ربط الضريبة عن السنوات 2010/2012 و إلغاء المحاسبة عن تلك السنوات –
و تطبيق حكم المادة (89) من ق.91 لسنة 2005 باعتماد الأرباح الثابتة بالإقرارات.

مخالفة حالة المثل الثانية : قرار لجنة الطعن (14) القطاع الأول الصادر بجلسة 20/12/2015

صدر قرار لجنة الطعن رقم (14) القطاع الأول في الطعن رقم 582 لسنة 2014 للسنوات 2010/2011- الصادر بجلسة 20/12/2015 و جاء بحيثيات القرار (ص-3) ما يلي :-

و لما كان الثابت للجنة خلو أوراق النزاع مما يفيد ورود السنوات 2010/2011 ضمن العينة المطلوب فحصها طبقاً لمواد القانون 91 لسنة 2005 سالفة الذكر أو أي أسباب أخري تستوجب فحص الإقرارات. و لما كان من المقرر و علي ما جري به قضاء محكمة النقض أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ورتب البطلان علي مخالفتها و حيث أن المأمورية خالفت أحكام المواد 89 و 94 و تعديلاتها من القانون 91 لسنة 2005 و المادة الأولي بند (3) من القانون 11 لسنة 2013 والمادة (117مكرر ) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية 172لسنة2015
و من ثم تقرر اللجنة إجابة الطاعن لطلبه الأصلي ببطلان الإجراءات التي اتخذتها المأمورية لفحص و ربط الضريبة عن سنوات النزاع.

مخالفة حالة المثل الثالثة : قرار لجنة الطعن (6) القطاع الأول الصادر بجلسة 19/11/2015
صدر قرار لجنة الطعن رقم (6) القطاع الأول في الطعون أرقام 224- 225 لسنة 2014 للسنوات 2006/2008- 2010/ 2011 الصادر بجلسة 19/11/2015 وجاء بحيثيات القرار (ص5) ما يلي:-
وحيث جاءت أوراق الطعون خلواً من ذكر رقم قرار خضوع الملف لعينة الفحص عن تلك السنوات كما خلت أوراق الطعون أيضاً من أعلام الوصول الدالة علي نماذج 31 , 32 فحص عن كافة سنوات النزاع للتأكد من مدي مراعاة المأمورية للمواعيد و الإجراءات التي ألزمها القانون بأتباعها بشأن إجراءات الفحص من عدمه لذلك تقرر اللجنة ما يلي :-
ـــ أعادة أوراق الطعنين 224 , 225 لسنة 2014 إلي المأمورية لاتخاذ الإجراءات الصحيحة للفحص وفقاً لأحكام المواد 94 , 95 , 96 من القانون 91 لسنة 2005 و المواد 118 , 120 من لائحته التنفيذية .
ـــ مع الإفادة عن رقم القرار الوزاري الصادر بشأن ملفات العينة و المتضمن ملف الطاعن.



(4) احكام عيب عدم اختصاص المأمورية بإصدار قرار الفحص الضريبي

(1) عيبعدمالاختصاص طبقاً لمبادئ المحكمة الإدارية العليا :-
قررت مبادئ و قضاء المحكمة الإدارية العليا تعريف الاختصاص كما يلي :-

هوصلاحيةقانونيةلموظفمعينأوجهة إداريةمحددةفىاتخاذقرار إدارىماو تتحددالصلاحيةو الاختصاص و السلطة بموجبأحكامالقانونو اللوائح .
كما قررت المحكمة الإدارية العليا تعريف عيب عدم الاختصاص كما يلي :-

أن واقعة عدم اختصاص الجهة الإدارية في اتخاذ أو إصدار قرار إداريتقعحينمايغتصبمنلاولايةلهو لا سلطةفي إصدارقرار تنفيذي مما يعني غصب للسلطة.... أن تجاوزاختصاص إصدار القرارو عوارهبعيبعدمالاختصاصالجسيميؤديإلي اعتبارهفيالحقيقةغصبللسلطة و بالتالي يكونهوو العدمسواءو يستوجبإزاحتهلمساسهبالمشروعيةو مخالفةتطبيق صحيح القانون.
جاءت مبادئ و قضاء المحكمة الإدارية العليا تعريف عيب عدم الاختصاص كما يلي :-
(( هو صدور قرار إدارى ممن لا يملك سلطة إصداره ))
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1365 لسنة 12 ق ع - جلسة 29/11/1969)
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 0779 لسنة 30 ق ع - جلسة 05/03/1988)

( ضرورة مباشرة صاحب الاختصاص لاختصاصه المنوط به بنفسه و فى الشكل الذى حدده القانون)

( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقما 778 ، 900 لسنة 23 ق ع جلسة 10/4/1982)
إذا ناط المشرع بموظف ما اختصاصا معيناً بنص صريح ، فلا يجوز لغيره التصدى لهذا الاختصاص إلا بناء على حكم القانون ، و إلا كان المتصدى مغتصباً للسلطة
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2260 لسنة 36 ق ع جلسة 18/6/1995)
القرار المشوب بعدم الاختصاص الجسيم يفقد صفته الإدارية ويصير معدوماً ، فمثل هذه القرارات تمثل غصباً للسلطة الأمر الذى يجعلها مشوبة بعيب خطير صارخ لا يخطئه أحد
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى رقم 1295 لسنة 25 ق ع جلسة 12/12/1982)
أنه إذا فقد القرار الإدارى أحد أركانه الأساسية فإنه يعتبر معيباً بخلل جسيم ينزل به إلى حد الانعدام ، والاتفاق منعقد على أنه سواء اعتبر الاختصاص أحد أركان القرار الإدارى أو أحد مقومات الإرادة التى هى ركن من أركانه فإن صدور القرار الإدارى من جهة غير منوط بهاإصداره قانوناً يعيبه بعيب ينحدر به إلى حد العدم طالما كان فى ذلك افتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة.
)حكم محكمة القضاء الإدارى – دعوى رقم 761 لسنة 23 ق )
( المبادئ القانونية التى قررتها محكمة القضاء الإدارى السنة (26) من أكتوبر 1971 إلى سبتمبر 1972)
فقد القرار صفته الإدارية وصيرورته معدوماً لا يكون إلا إذا شابه عيب عدم الاختصاص الجسيم ومن صوره صدور القرار من سلطة اختصاص سلطة أخرى .
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى رقم 1295 لسنة 25 ق ع جلسة 12/12/1982)


(2) عيب اعتداءسلطةإدارية( أدني ) علىاختصاصسلطةتنفيذية( أعلي ) ترتبطبهاعلاقةتبعيةوإشراف

الأصلالعامأنهلايجوزلسلطةإدارية ( أدني ) إصدارقراريدخلفىاختصاصسلطة إدارية( أعلي )منهاإلابناء علىتفويضو أنيكونهذاالتفويضصحيحاًقانوناًو يقعباطلاكلقراريخالفتلكالقاعدة.
أكدتالمحكمةالإداريةالعليافىالعديدمن أحكامها أنصدورقرارإدارىمناختصاصجهة إداريةغير مختصةيمثلغصباًللسلطةينحدربالقرارإلىدرجةالانعدامحيثقضت:-
أنصدورقرارإدارىمنجهةإداريةغيرمنوطبهاإصدارهقانوناًيعيبهبعيبجسيمينحدربه إلىدرجة العدملمافىذلكمنافتئاتعلىسلطةجهة إدارية أخرىلهاشخصيتها المستقلة. حيث أن هذه المحكمة سبق أن قضت بأنه إذا كان العيب الذي يشوب القرار ينزل به إلى حد غصب السلطة فإنه ينحدر بالقرار إلى مجرد فعل مادي معدوم الأثر قانوناً لا تلحقه أي حصانة و لا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن فيه.

( المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 1365 لسنة 12 قضائية - بجلسة 29/11/1969 )
( المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 0779 لسنة 30 قضائية - بجلسة 05/03/1988 )
ضرورة الإشارة في ديباجية القرار إلى التفويض الذي صدر بناء عليه القرار و إلا أعتبر قرينة على الجهة الإدارية بصدوره من غير مختص.
تطبيق: إن القرار المطعون فيه يكون صادراَ من غير مختص بإصداره جديراً بالإلغاء ، و إذانتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد صادف صواب القانون من المتعين رفضهذا الطعن وإلزام جهة الإدارة الطاعنة المصروفات طبقاً لحكم المادة 184 مرافعات ."
( المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 6884 لسنة 45 قضائية عليا- الدائرة السادسة - بجلسة 27/04/2005 )

(( لا يجوز للسلطة المفوضة أن تفوض سلطة أخري إلا بنص ))
( المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 7007 لسنة 44 قضائية عليا - بجلسة 07/2/2001 )
( المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 0475 لسنة 44 قضائية عليا - بجلسة 08/7/2001 )
عيب عدم الاختصاص من النظام العام تحكم به المحكمة ولو لم يثيره أصحاب الشأن تأسيساً على أن تحديد الاختصاص هو عمل المشرع وعلى من يناط به اختصاص معين أن يلتزم حدوده كما رسمها المشرع باعتبار هذا الأخير ينشد عند تحديده تحقيق المصلحة العامة ، بما ينطوى عليه من تقابله مسئوليات من يمارس الاختصاص لسلطاته وهو أمر يمثل حجر الزاوية فى مجال تنظيم إدارة العمل.
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1883 لسنة 27 ق ع جلسة 8/6/1985)
( القرار إذا نزل إلى حد غصب السلطة فإنه ينحدر إلى مجرد الفعل المعدوم الأثر قانوناً)
( حكم محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 5/1/1954 فى الدعوى رقم 718 لسنة 5 ق )
عدم جواز صدور قرار من السلطة التنفيذية يدخل فى اختصاص السلطة التشريعية ، أن ذلك قرار معدوم يمثل اغتصاباً للسلطة
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1295 لسنة 25 ق ع جلسة 12/12/1982(


(3) عيب الإساءة و الانحراف في أستخدم السلطة.

الإساءة و الانحراف في استعمال السلطة هى استعمال للقانون بقصد الخروج عليه و بهذا يكون إساءة و انحراف استعمال السلطة ضرباً من تعمد مخالفة القانون مع التظاهر باحترامه فهى لا تخرج عن كونها مخالفة متعمدة لأهداف القانون بل و للقانون ذاته لتعمد التفرقه بين نصوص القانون و أهدافه.
** أن القرار الإداري يستند و يرتكز إلي تحقيق أهداف جوهرية هي :-
(1) تحقيق التوازن و التكافئ بين تحقيق المصلحة العامة و حماية المصلحة الخاصة للكافة.
(2) تحقيق الهدف و الغرض و الأسباب المشروعة لإصدار هذا القرار.
فإذا انحرفت السلطة المختصة بالقرار عن تلك الأهداف أصبح القرار باطلاً لكونه مشوباً بغيب الانحراف في استعمال السلطة ذلك العيب الجوهري في القرار الإداري الموجب لإلغائه و المتمثله في استخدام السلطة المختصة بهدف تحقيق غاية غير مشروعة لتعارضها مع المصلحة العامة و الخاصة أو مع الهدف الذي حدده القانون لإصدار القرار.
مؤدي ذلك : إصابة القرار الإداري بعيب إساءة استعمال السلطة حيث أنه خرج على روح المبادئ الدستورية المستقرة في يقين القضاء الإداري من مبادئ العدالة و المساواة و التكافئ و احترام سيادة القانون و النزاهة و الحيادية و خرجت عن تطبيق صحيح القواعد القانونية الشكلية و الإجرائية و الموضوعية المرتبطة بالنظام العام و غرق في دوامة التدليس و الغش.
جاءت قرار الجهة الإدارية (مأمورية الضرائب) بالفحص الضريبي للطاعن لسنة النزاع مخالفاً و منحرفاً في استخدام السلطة و مهدراً تطبيق صحيح قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 و اللائحة التنفيذية له مع الخطأ في تأويل و تفسير القانون.
مؤدي ذلك : أن قرار المأمورية ( الجهة الإدارية ) بالفحص لسنة النزاع يشوبه عيب الإساءة والانحراف في استعمال السلطة و منافياً للاختصاص المخول لها بالقانون.
** حيث أن ذلك يعتبر انحراف عن تطبيق صحيح قانون الضريبة علي الدخل و اللائحة التنفيذية له و مخالفة قرار وزير المالية حيث أن الجهة الإدارية (مأمورية الضرائب) لم تعطي لها السلطة التشريعية و لا السلطة التنفيذية المختصة ( وزير المالية ) الحق أو السلطة في إصدار قرار الفحص الضريبي لسنة النزاع مما أدي إلي أهدار حقوق الطاعن الدستورية و القانونية بغرض إساءة استخدام السلطة و الخروج علي القانون.
** و قد تواترت مبادئ و قضاء المحكمة الإدارية علي ما يلي:-
- ان اساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها هما من العيوب القصديه فى السلوك الادارى قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد اساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها فعيب اساءة استعمال السلطة الذى يبرر الغاء القرار الادارى أو التعويض عنة يجب ان يشوب الغاية منه ذاتها بان تكون جهة الادارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التى يجب ان يبتغيها القرار أو أن تكون قد اصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 302 لسنة 43 ق ع جلسة 16/01/1999(

واستقر القضاء الإدارى على أنه – يكون هناك انحراف فى استعمال السلطة إذا اتخذت الإدارة قراراً لحماية أغراض غير التى قصدها الشارع من منحها تلك السلطة ، حتى ولو كانت هذه الأغراض تتصل بالصالح العام )
( حكم محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم 3684 لسنة 8 ق جلسة 17/11/1955(
فمن ثم يكون قرار فحص المأمورية قد أنحرف عن وجه المصلحة العامة التى يجب أن يهدف لها القرار ، حيث أصدره بباعث لا يمت لتلك المصلحة و بالتالى يعد ضرباً من ضروب تعمد مخالفة القانون مع التظاهر باحترامه ، مما يشوبه بعيب الانحراف بالسلطة الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه يمثل خروجاً سافراً عن أهداف القانون ومعانيه ولب مقاصده ومراميه بعيداً عن استهداف الصالح العام مما يكون معه القرار المطعون فيه قد ولد ميتاً إلى حد الانعدام.
(4) مؤدي ذلك : انعدام قرار الفحص الصادر من المأمورية.

لمخالفة المبادئ القانونية و قضاء المحكمة الإدارية العليا كما يلي :-

القرار المنعدم هو الذى تصل فيه درجة المخالفة لقواعد المشروعية إلى حد الانعدام مما يفقده صفة القرار الإدارى وتهبط به إلى مجرد الأعمال المادية التى لا تتمتع نشئ من الحصانة المقررة للقرارات الإدارية عادة.
(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن 834 لسنة 7 ق – إدارية عليا جلسة 2/1/1996 - مج س 11 ص 263)
إذا عين المشرع غاية محددة لإصدار القرار الإدارى ، فلا يجوز لمصدر القرار أن يستهدف غيرها ولو كانت الغاية تحقيق مصلحة عامة.
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1009 لسنة 20 ق ع جلسة 16/2/1980(
يتعين دوماً أن يتوافر للقرار الإدارى الحالة الواقعية أو القانونية التى تسوغ تدخل الإدارة لإصدار القرار ، والقضاء الإدارى عليه أن يراقب صحة قيام الوقائع و صحة تكييفها.
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 5328 لسنة 45 ق ع جلسة 14/2/2002)
من المقرر وفقاً لقضاء المحكمة الإدارية العليا - أن القرار الإدارى المعدوم حكمه فى ذلك حكم الأحكام المعدومة ليس من شانه أن يرتب أثر قانونى قبل الأفراد أو يؤثر فى مراكزهم القانونية ويعد مجرد واقعة مادية لا يلزم الطعن فيه أمام الجهة المختصة قانونا للحكم بتقرير انعدامه وإنما يكفى إنكاره عند التمسك به وعدم الاعتداد به .
(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن 1191 لسنة 12 ق ع جلسة 23/11/1968)
أن العمل المعدوم الأثر قانوناً لا يكون قابلاً للتنفيذ المباشر ، ومن ثم فإن الأفراد المخاطبين به لا يكونون ملزمين باحترامه ، ويكون لهم تخطيه كلما كان فى وسعهم ذلك ، لأن هذا القرار لا يعدو أن يكون مجرد عقبة مادية فى سبيل استعمال ذوى الشأن لمراكزهم القانونية المشروعة ، فإنه يكون من حقهم التخلص من هذه العقبة المادية بوسائلهم الخاصة وإلا لجأوا إلى القضاء.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 35-36 لسنة 2 ق جلسة 4/1/1956)
المقرر فى قضاء المحكمة الإدارية العليا - أن القرار الإدارى المعدوم حكمه فى ذلك حكم الأحكام المعدومة ليس من شانه أن يرتب أثر قانونى قبل الأفراد أو يؤثر فى مراكزهم القانونية ويعد مجرد واقعة مادية لا يلزم الطعن فيه أمام الجهة المختصة قانونا للحكم بتقرير انعدامه وإنما يكفى إنكاره عند التمسك به وعدم الاعتداد به
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1191 لسنة 12 ق ع - جلسة 23/11/1968)

أن العمل المعدوم الأثر قانوناً لا يكون قابلاً للتنفيذ المباشر ، ومن ثم فإن الأفراد المخاطبين به لا يكونون ملزمين باحترامه ، ويكون لهم تخطيه كلما كان فى وسعهم ذلك ، لأن هذا القرار لا يعدو أن يكون مجرد عقبة مادية فى سبيل استعمال ذوى الشأن لمراكزهم القانونية المشروعة ، فإنه يكون من حقهم التخلص من هذه العقبة المادية بوسائلهم الخاصة وإلا لجأوا إلى القضاء.
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 35-36 لسنة 2 ق - جلسة 4/1/1956)
مخالفة المبادئ القانونية و قضاء محكمة النقض كما يلي :-
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي- و علي ما جري به قضاء هذه المحكمة – من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها و علي المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها , وهي إجراءات و مواعيد حتمية أوجب المشرع علي مصلحة الضرائب التزامها و قرر وجهاً من المصلحة العامة في أتباعها و رتب البطلان علي مخالفتها .
[طعن رقم 1279 للسنة القضائية 68 ق ، بجلسة 22/02/2009]
حيث أن (الجهة الإدارية) المأمورية أصدرت منفردة قرار الفحص الضريبي للطاعن لسنة النزاع و هي منعدمة الصلاحية و السلطة القانونية لإصدار القرار السابق و من ثم فأن فاقد سلطة القرار لا يحق له إصدار القرار (فاقد الشئ لا يعطيه) و من ثم أضحي قرار الفحص الضريبي لسنة النزاع الصادر من المأمورية منعدم الأثر القانوني و هو و العدم سواء.



(5) عدم مشروعية الفحص لعدم تمام الاعلان بنماذج-31-32 فحص

(1) مخالفة قواعد النظام العام للإعلان بإجراءات الفحص الضريبي طبقاً لمبادئ و قضاء محكمة النقض.


قاعدة :علم الوصول حجية في إثبات استلام الإخطارات الصادرة من مصلحة الضرائب .
[ طعن رقم 581 للسنة القضائية 67 ق , بجلسة 27/03/2007 ]
[طعن رقم 672 للسنة القضائية 67 ق ، بجلسة 24/04/2007]
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي- و علي ما جري به قضاء هذه المحكمة – من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها و علي المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها , وهي إجراءات و مواعيد حتمية أوجب المشرع علي مصلحة الضرائب التزامها و قرر وجهاً من المصلحة العامة في أتباعها و رتب البطلان علي مخالفتها .
[ طعن رقم 2186 للسنة القضائية 65 ق , بجلسة 08/11/2007 ]
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة . من القواعد الآمره 0 التزام مصلحة الضرائب بها باعتبارها

إجراءات و مواعيد حتمية.
[ طعن رقم 646 للسنة القضائية 67 ق , بجلسة 26/04/2011 ]
تشريعات الضرائب .قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام . سريانها بأثر فوري علي كل مركز قانوني لم يكن قد تم أو أكتمل إلي تاريخ العمل بها.
[ طعن رقم 350 للسنة القضائية 68 ق , بجلسة 1/01/2011 ]
(2) مخالفة قرار لجنة الطعن (6) القطاع الأول الصادر بجلسة 19/11/2015
صدر قرار لجنة الطعن رقم (6) القطاع الأول في الطعون أرقام 224- 225 لسنة 2014 للسنوات 2006/2008-
2010/ 2011 الصادر بجلسة 19/11/2015 و جاء بحيثيات القرار (ص5) ما يلي:-
وحيث جاءت أوراق الطعون خلواً من ذكر رقم قرار خضوع الملف لعينة الفحص عن تلك السنوات ,كما خلت أوراق الطعون أيضاً من أعلام الوصول الدالة علي نماذج 31 , 32 فحص عن كافة سنوات النزاع للتأكد من مدي مراعاة المأمورية للمواعيد و الإجراءات التي ألزمها القانون بأتباعها بشأن إجراءات الفحص من عدمه لذلك تقرر اللجنة ما يلي :-
ـــ أعادة أوراق الطعنين 224 , 225 لسنة 2014 إلي المأمورية لاتخاذ الإجراءات الصحيحة للفحص وفقاً لأحكام
المواد 94 , 95 , 96 من القانون 91 لسنة 2005 و المواد 118 , 120 من لائحته التنفيذية .
ـــ مع الإفادة عن رقم القرار الوزاري الصادر بشأن ملفات العينة و المتضمن ملف الطاعن.
(3) حالة المثل المقدمة حكم محكمة دمياط الابتدائية – مأمورية كفر سعد الكلية –
الدائرة الأولي ضرائب- في القضية رقم 16 لسنة 2012 ضرائب كفر سعد لسنوات النزاع 2005/2008
و المؤيد بحكم محكمة استئناف المنصورة مأمورية دمياط بالاستئناف رقم 203 لسنة 44ق

صدر حكم المحكمة بجلسة 25/11/2012 و جاء بحيثيات الحكم ص رقم (5) و المؤيد بحكم محكمة استئناف المنصور مأمورية ضرائب دمياط رقم 203 لسنة 44ق بجلسة 14/8/2013:-
أن مأمورية الضرائب المختصة لم تراعي المواعيد والإجراءات التي ألزمها القانون بإتباعها بشأن إجراءات الفحص و ربط الضريبة عن النشاط محل الطعن و كان الثابت أن لجنة الطعن قد انتهت في قرارها المطعون عليه إلي تأيد المأمورية فيما قامت به من إجراءات الفحص سالفة البيان,,, ومن ثم فإن اللجنة لم تراعي هي الأخرى الإجراءات التي ألزمها المشرع بإتباعها حال نظر الطعن أمامها ,,, و من ثم بات قرار اللجنة المطعون فيه.......... باطلاً متعيناً القضاء بإلغائه علي نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم.


(6) تجاوز المدي الزمني للفحص الضريبي السنوي

(1) مخالفة قيام المأمورية بتجاوز المدي الزمني الملزم لفحص سنة النزاع طبقاً لقضاء محكمة النقض.
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة . من القواعد الآمره 0 التزام مصلحة الضرائب بها باعتبارها

إجراءات و مواعيد حتمية.
[ طعن رقم 646 للسنة القضائية 67 ق , بجلسة 26/04/2011 ]
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي- و علي ما جري به قضاء هذه المحكمة – من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها و علي المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها , وهي إجراءات و مواعيد حتمية أوجب المشرع علي مصلحة الضرائب التزامها و قرر وجهاً من المصلحة العامة في أتباعها و رتب البطلان علي مخالفتها .
[ طعن رقم 2186 للسنة القضائية 65 ق , بجلسة 08/11/2007 ]
[طعن رقم 1279 للسنة القضائية 68 ق ، بجلسة 22/02/2009]
(2) مخالفة المادة (94) بقانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005
** قرر قضاء المحكمة الدستورية العليا و محكمة النقض أرسي مبدأ قانوني رسخ في ضمير المشرع

إنه من المستقر عليه في أصول التفسير – أنه إذا كانت عبارة النص واضحة الدلالة فلا يجوز تأويلها بما يخرجها عن معناها المقصود منها أو الانحراف عنها بدعوي تفسيرها كما أنها إذا جاءت عامة فإنها تجري علي إطلاقها.
[ حكم المحكمة الدستورية العليا - في الطلب - رقم 1 لسنة 33 قضائية تفسير- بجلسة 05/12/2015]
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره و استهداء الحكمة التى أملته و قصد الشارع منه.
[ طعن رقم 6501 للسنة القضائية 73 ق , بجلسة 19/03/2014]

مادة 94 :- على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنوياً من خلال عينة ,

مؤدي ذلك : أن لم يكن المشرع يريد تحديد نطاق زمني ملزم لتنفيذ عملية الفحص السنوية لكان نص ( على المصلحة فحص إقرارات الممولينمن خلال عينة ) فقط دون تحديد نطاق زمني وجوبي.

(3) حدد المشرع بنص المادة السابق القواعد التالية :-

(1) التزام وجوبي : قرر المشرع ألزم مصلحة الضرائب بنصه ( علي المصلحة )
(2) الفعل الملزم تنفيذه: حدد المشرع الفعل الملزم تنفيذه علي مصلحة الضرائب بنصه ( فحص إقرارات الممولين)
(3) النطاق الزمني للتنفيذ : قرر المشرع علي المصلحة مدي و نطاق زمني لتنفيذ الالتزام المقرر عليها بفحص إقرارات الممولين بنصه ( سنوياً ) بمدة قانونية مداها سنة كاملة (12 شهر)
(4) وسيلة تنفيذ الفعل الملزم : حدد المشرع أن يتم تنفيذ عملية الفحص الضريبي لإقرارات الممولين سنوياً بنصه ( من خلال عينة ) من الإقرارات المقدمة.
مــــؤدي ذلـــك.
أن تنفيذ المأمورية لإجراءات الفحص لسنة النزاع يجب أن يتم سنوياً اعتبارا من نهاية الأجل المقرر لتقديم الإقرار سنوياً ... مما يعد هذا إلزام وجوبى و ليس جوازى أو تنظيمي من خلال نص قانونى آمر متعلق بالنظام العام بما يعنى انعدام السلطة التقديرية لوزير المالية (السلطة التنفيذية المختصة) و مصلحة الضرائب و مأموريات الضرائب التابعة لها و من ثم لا يجوز بأى حال من الأحوال مخالفة هذه القاعدة القانونية الآمره أو التنازل عنها حيث أن تلك القاعدة من النظام العام قررت مواعيد حتمية لتنفيذ إجراءات ربط الضريبة و فى حالة المخالفة يترتب علي ذلك عدم قانونية و مشروعية الفحص كما يعتبر شكل من أشكال الإساءة و الانحراف في استخدام السلطة كما هو الحال فى الطعن الماثل.


(7) عدم قانونية الفحص لعدم نشر و اعلان التعليمات و الكتب الدورية الصادر من رئيس المصلحة

(1) مخالفة القواعد الدستوريه للنشر و الإعلان بجريدة الوقائع المصرية .

وحيث إن إخطار المخاطبين بالقاعدة القانونية ، بمضمونها ، يعتبر شرطًا لإنبائهم بمحتواها ، وكان نفادها ، تبعًا لذلك ، يفترض إعلانها من خلال نشرها ، وحلول الميعاد المحدد لبدء سريانها . وكان ذلك مؤداه أن دخول هذه القاعدة مرحلة التنفيذ مرتبط بواقعتين تجريان معًا وتتكاملان – وإن كان تحقق ثانيتهما معلقًا على وقوع أولاهما – هما نشرها وانقضاء المدة التى حددها المشرع لبدء العمل بها ، وكان من المقرر أن كل قاعدة قانونية – سواء تضمنها قانون أو لائحة – لا يجوز اعتبارها كذلك ، إلا إذا قارنتها صفتها الإلزامية التى تمايز بينها وبين القاعدة الخلقية، فإن خاصيتها هذه تعتبر جزءًا منها ، فلا تستكمل مقوماتها بفواتها.
وحيث إن ما تقدم مؤداه إن نشر القاعدة القانونية ضمان لعلانيتها وذيوع أحكامها واتصالها بمن يعنيهم أمرها ، وامتناع القول بالجهل بها ، وكان هذا النشر يعتبر كافلاً وقوفهم على ماهيتها ومحتواها ونطاقها ، حائلاً دون تنصلهم منها ، ولو لم يكن علمهم بها قد صار يقينيًا ، أو كان إدراكهم لمضمونها واهيًا .
فقد تعين القول بأن القاعدة القانونية التى لا تنشر ، لا تتضمن إخطارًا كافيًا بمضمونها ولا بشروط تطبيقها ، فلا تتكامل مقوماتها التى أعتبر الدستور تحققها شرطًا لجواز التدخل بها لتنظيم الحقوق والحريات على اختلافها.
وحيث إنه متى كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه لم ينشر فى الجريدة الرسمية " الوقائع المصرية " بالمخالفة للنصوص المتقدمة ونص المادة (188) من دستور سنة 1971 ، ومن ثم فإن تطبيقه على المدعى قبل نشره ، يزيل عن القواعد التى تضمنها صفتها الإلزامية ، فلا يكون لها قانونًا من وجود.
وحيث إن مؤدى ما تقدم مخالفة أحكام القرار المطعون فيه ، جميعها ، لنصوص المواد 1، 3 ، 4 ، 64 ، 65 ، 188 من دستور سنة 1971 ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم دستوريته برمته .
( حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 95 لسنة 23 ق دستورية جلسة 03/06/2012)
( حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 220 لسنة 26 ق دستورية جلسة 14/01/2007)
( حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 274 لسنة 24 ق دستورية جلسة 13/05/2007)
( حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 36 لسنة 18 ق دستورية جلسة 03/01/1998)

(2) مخالفة المبادئ و القواعد المستقرة بقضاء المحكمة الإدارية العليا في الإعلان و النشر .
أن عبء إثبات نشر القرار الإداري و إعلانه للكافة يقع على عاتق الإدارة فالقرارات التنظيمية و التنفيذية للقانون ( اللائحة - و القرارات الوزارية) هي عبارة عن قرارات إدارية تحتوي علي قواعد قانونية عامة و مجردة و مخاطب بها الكافة و حتى يلتزم المخاطبين بها يجب أن يحاطوا علماً بها و ذلك لا يتأتى افتراضا و لا ظناً إلا عن طريق النشر و الإعلان طبقاً للقانون، و ذلك شرط لصحة القرار الإداري و حتى ينتج أثره القانوني.
فقد أشترط أن يكون العلم يقيناً لا ضمنياً و لا افتراضيا و لا ظنياً، و أن يكون شاملاً لكافة عناصر و مكونات و أسباب و أهداف القرار الإداري .
و ذلك حتي يتمكن ذوي الشأن و المصلحة من تحديد مركزهم القانوني الأمر الذي سيترتب على أساسه تحديد موقفهم القانوني من القرار الإداري أما بالقبول أو الطعن بالإلغاء و لا يؤخذ ذلك بالافتراض أو الظن أو التخمين.
جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن – الأصل إن القرار الإدارى يعتبر موجوداً قانوناً بمجرد إصداره وتلتزم جهة الإدارة المختصة بتنفيذه ولو لم ينشر ، غير أنه لا يحتج به على الأفراد ولا ينتج أثره فى حقهم إلا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية أو بعد إعلانهم به أو علمهم بمضمونه علماً يقينياً وذلك حتى لا يلزموا بأمور لم يكن لهم سبيل إلى العلم بها وحتى لا يطبق القرار بأثر رجعى على الماضى وهو ما يتنافى مع مبادئ العدالة والمشروعية ووجوب حماية الحقوق المكتسبة وما يقتضيه الصالح العام من استقرار معاملات الأفراد والمحافظة على عوامل الثقة والاطمئنان على حقوقهم.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 43 لسنة 38 ق ع - جلسة 28/10/1975)
المقرر وفقاً لقضاء المحكمة الإدارية العليا أنه - من المسلم به ولئن كان النشر ليس لازماً لصحة القرارات الإدارية التنظيمية أو اللائحية إلا أنها لا تنفذ فى حق الأفراد إلا إذا علموا بها عن طريق نشرها على وجه من شأنه أن يكون كافياً لافتراض علمهم اليقينى بأحكامها ، وغنى عن البيان أنه إذا كان القرار الإدارى أو اللائحى ذا طابع تشريعى فإنه لا ينفذ فى حق الأفراد إلا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ذلك أصل دستورى مقرر.
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1082 لسنة 8 ق ع - جلسة 11/6/1966)

(2) مخالفة القواعد القانونية لمحكمة النقض .
المقرر في قضاء محكمة النقض- أنه يتعين التزام المحكمةأنتمضى فيتحقيقالدفعبالجهالة و الفصل في أمره قبل نظر الموضوع و الحكم فيه – عدم تحقيق الحكم ذلك - أثرة- يكون مشوباً بقصور يبطله.
[الطعن رقم 6456 لسنة 62 ق - جلسة 26/01/2000]
أن التعليمات التي تصدرها مصلحة الضرائب و أن كانت لا تعدو أن تكون تعليمات إدارية و الخطاب فيها مقصور علي من وجهت إليه من مأموري الضرائب و موظفيها و ليست لها منزلة التشريع الملزم.
[ طعن رقم 3223 لسنة64 ق ، بجلسة 28/02/2008 ]
التزام مصلحة الضرائب في سبيل ربط الضريبة بمشروعية الدليل , قوانين الضرائب لا تعفيها من هذا الالتزام , القول بغير ذلك مخالف للدستور.
[ طعن رقم 1598 لسنة 48 ق ، بجلسة 15/11/1982]
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي- و علي ما جري به قضاء هذه المحكمة – من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها و علي المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها , وهي إجراءات و مواعيد حتمية أوجب المشرع علي مصلحة الضرائب التزامها و قرر وجهاً من المصلحة العامة في أتباعها و رتب البطلان علي مخالفتها .
[طعن رقم 1279 للسنة القضائية 68 ق ، بجلسة 22/02/2009]
** من المتفق علية فقهياً و قانونياً أن قانون الضرائب و اللائحة التنفيذية له الصادران بشكل رسمي و المعلن عنهما بالجريدة الرسمية والوقائع المصرية أضحي ملزمان بالتنفيذ في حق كافة المخاطبين بتنفيذ أحكامهم دوناستثناء, فلايجوز الخروج عن تطبيق القواعد القانونية الآمرة أو إن يعفى أحد من الخضوعلأحكامها أو التذرع بجهل القانون و اللائحة للإفلات من تطبيقهما.
** بمعني أخر ... إن يطبق القانون و اللائحة علي جميع الإطراف المخاطبين بهما ( المصلحة و الممولين) علي حد السواء طالما تم نشرة بالجريدة الرسمية و الوقائع المصرية .
مـــؤدي ذلـــك.
الضريبة حق للدولة كفله الدستور لها و حددت السلطة التشريعية بالقانون عناصر و إجراءات ربط الضريبة و تحديد قيمتها و يجب أن يؤيد ذلك الحق بتطبيق صحيح القانون و لا يرتكن علي كتب دورية و تعليمات مجهولة لم يتم نشرها و الإعلان عنها بجريد الوقائع المصرية للممولين دافعي الضرائب بالمخالفة للقواعد الدستورية و القواعد القانونية للمحكمة الإدارية العليا و محكمة النقض - أثر ذلك- عدم مشروعية المطالبة بحق الدولة في الضريبة المستحقة حيث أنها فقدت ركن اليقين المستند إلى تطبيق صحيح الدستور و القانون.



(8) الــطــلـــبـــات الـــخـــتـــامــــيـــة.

أولاً : نلتمس قبول الطعن شكلاً لتقديمه في المواعيد القانونية المقررة و طبقاً للنهج المقرر بالقانون رقم 7 لسنة2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات و المادة (24) بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72.

ثانياً: طــلــب بــصــفــة مـســتــعــجــلــة.
الحكم بإيقاف تنفيذ قرار لجنة الطعن الطعين لسنة النزاع مع إيقاف تنفيذ كافة الإجراءات القانونية ضد الطاعن لحين صدور حكم محكمة القضاء الإداري و تحقيق وجه الحقيقة في الدعوي الماثلةلسنة النزاع حيث أن قرار لجنة الطعن الطعين ليس حكم نهائي مشمول بالنفاذ و ليس سند تنفيذي لأداء الدين الضريبي كما أن قيمة الدين الضريبي لازال محل نزاع و لم تحدد قيمته و لم يصدر فيه حكم نهائي بات التنفيذ طبقاً للمواد (280-281) بقانون المرافعات و عملاً بالقواعد القانونية ( لا يضار الشاكي من شكواه) و ( لا يضار الطاعن بطعنة ) و لتوافر ركني الجدية و الاستعجاللتعذر تدارك نتائج التنفيذ حيث أنه من المرجح إلغاء قرار لجنة الطعن و قرار الفحص لما شابهما من عوار و فساد و ذلك وفقاً للوقائع و أسباب الطعن الشكلية و القانونية و الجوهرية لمخالفة النظام العام لإجراءات التقاضي و تحديد عينة الفحص السنوية و إجراءات الفحص الضريبي سالفة الذكر و المؤيدة بالمستندات المقدمة في الدعوي الماثلة.

ثالثاً : الــــطـــلــــبــــات الأصــــلــــيــــة.
(1) نلتمس الحكم بانعدام و إلغاء و بطلان قرار لجنة الطعن الطعين و قرار فحص المأمورية لسنة النزاع جملةً و تفصيلاً وذلك وفقاً للوقائع و أسباب الطعن الشكلية و القانونية لمخالفة لجنة الطعن و المأمورية تنفيذ صحيح قواعد النظام العام لإجراءات التقاضي و للاختصاص و اختيار عينة الفحص السنوية و تنفيذ إجراءات الفحص و أسباب عدم مشروعية و قانونية قرار لجنة الطعن و قرار الفحص لسنة النزاع والطلبات الجوهرية سالفة الذكر بالدعوي و المؤيدة بالمستندات المقدمة مع الحكم بإلغاء كافة الأثار القانونية المترتبة عليهما.
(2) نلتمس تنفيذ الطلب بضم كافة مرفقات ملف الطعن الضريبي رقم ................ التابع لمأمورية ضرائب ............... الكائنة بالعنوان : ............................ لسنة النزاع و ذلك بهدف تمكين هيئة المحكمة الإدارية الموقرة و الطاعن من تحقيق كافة عناصر الحق المطلوبة بالدعوي الماثلة و يكون تحت بصر وبصيرة الهيئة الموقرة .

رابعاً : الـــطـــلــب الاحتياطي
نلتمس الحكم بانعدام و إلغاء و بطلان قرار لجنة الطعن الطعين و قرار فحص المأمورية عن النزاع جملةً و تفصيلاً وذلك وفقاً للوقائع و أسباب الطعنالقانونية و الموضوعية لأسس و عناصر المحاسبة الضريبية لسنة النزاع

خامساً : طـــلــب علي سبيل الاحتياط الكلي
نلتمس الحكم بإحالة أوراق و عريضة الدعوى و مذكرات الدفاع و المستندات المقدمة أمام عدالتكم و الحضور أمام هيئة مفوضي الدولة لبحث و دراسة كافة أسباب الطعن الشكلية و القانونية و الموضوعية و الطلبات المؤيدة بالمستندات المقدمة سالفة الذكر, مع إلزام الخصوم بتنفيذ طلبات الطاعن المذكورة سلفاً.

سادسـاً : تنفيذ الحكم بموجب مسودته دون الحاجة للإعلان.

ســابعــاً : حفظ كافة حقوق الطاعن القانونية الأخرى بكافة أنواعها و أشكالها و في تقديم مذكرات الدفاع المؤيدة بالمستندات أثناء نظر الدعوي و الحضور أمام هيئة المفوضين.
ثــامنـاً : إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة .
..... و ذلك لأجل العلم.....................




__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 07-21-2018 الساعة 02:06 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-20-2018, 05:28 PM
  #2
sultanaccount
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
العمر: 67
المشاركات: 2,250
افتراضي رد: مختصر ما دار بندوة الغرفة التجارية بشأن إجراءات التقاضى إعدادأ.خالد عبدالنبى

بارك الله لكما
sultanaccount غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-15-2018, 07:45 PM
  #3
haraz_group
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Oct 2016
المشاركات: 22
افتراضي رد: مختصر ما دار بندوة الغرفة التجارية بشأن إجراءات التقاضى إعدادأ.خالد عبدالنبى

مجهود جبار من اساتذة عظماء
haraz_group غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:57 PM