طبيعة نظام الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة1-1 تعريف النظام:
يمكن تعريف نظام الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة على أنه:قيام جهات الالتزام بخصم وإضافة وتحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة عند التعامل مع ممولي القطاع الخاص الخاضعين للضريبة مقابل إيصالات على أن يتم التوريد إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة بموجب شيك أو نقدا أو بحوالة بريدية مصحوبا بها النموذج رقم 41 معدل (خ.أ.ت) ضرائب في المواعيد القانونية
1-2 نشأة نظام وتطوره:-
بدأ تطبيق نظام الخصم لأول مرة بصدور القانون رقم 77 لسنة 1969 مقررا الخصم تحت حساب الضريبة على أرباح المهن غير التجارية
- ثم صدر القانون 78 لسنة 1973 مقررا الخصم والإضافة تحت حساب aضريبتي الأرباح التجارية والصناعية وأرباح المهن غير التجارية
- ثم صدر القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن العدالة الضريبية والذي توسع في تطبيق النظام
- وبصدور القانون رقم 157 لسنة 1981 قرر الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب ضرائب الأرباح التجارية والصناعية،أرباح المهن غير التجارية,الضريبة العامة على الدخل
- ثم صدر القانون رقم 87 لسنة 1983 مقررا سريان النظام على شركات الأموال من القطاع الخاص الواردة في البندين 1 , 3 بالمادة 111 من القانون رقم 157 لسنة 1981
- وأخيرا صدر القانون رقم 187 لسنة 1993 معدلا لبعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 ومتضمنا أحكام نظام الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة
• قرار رقم 166 لسنة 1982 المعدل بالقرارات التالية:
- قرار رقم 136 لسنة 1985
- قرار رقم 80 لسنة 1986
- قرار رقم 142 لسنة 1986
- قرار رقم 224 لسنة 1986
- قرار رقم 131 لسنة 1988
- قرار رقم 143 لسنة 1988
- قرار رقم 331 لسنة 1990
- قرار رقم 83 لسنة 1992
- قرار رقم 19 لسنة 1994
- قرار رقم 338 لسنة 1996
- قرار رقم 1196 لسنة 1997
- قرار رقم 119 لسنة 1998
- قرار رقم 961 لسنة 2000
وأخيرا صدر قرار وزير المالية رقم 1577 لسنة 2000 بإلغاء القرار الوزاري رقم 166 لسنة 1982 والقرارات المعدلة والتي سبق عرضها وقد أرفق بالقرار جدولان كما يلي:
الأول برقم 1 محددا النسب والسلع والخدمات التي يسري عليها نظام الخصم تحت حساب الضريبة
والآخر برقم 2 محددا النسب والسلع التي يسري عليها نظام الإضافة تحت حساب الضريبة
وذلك طبقا لأحكام المادتين 37 ،39 من القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 وتعديلاته
1- 3 مزايا النظام:
من أهم مزايا النظام ما يلي:
1-تحصيل جزء كبير من الضريبة دوريا خلال العام بدلا من الانتظار لتحصيلها مع الإقرار الضريبي آخر العام بعد عدة سنوات عند المحاسبة وترجع أهمية ذلك إلى التمويل الدوري لما تحتاجه خزانة الدولة فجهات الالتزام المذكورة في المادتين 37 ،39 من قانون الضرائب
تورد ما حصلته إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه آخر أبريل،يوليو،أكتوبر،يناير من كل عام بموجب شيك أو نقدا أو بحوالة بريدية مصحوبا بها النموذج رقم 41 معدل (خ.أ.ت) ضرائب وذلك وفقا للمادة 46 من قانون الضرائب وقرار وزير المالية رقم 1653 لسنة 2000
2-التيسير على الممولين في أداء الضريبة وذلك من خلال تحصيل مبالغ بسيطة خلال العام من الممولين بحيث يفاجأوا أن الضريبة المستحقة عليهم قد سدد معظمها أو سددت بالكامل
3-تقليل حالات التهرب الضريبي وذلك من خلال ما توفره بيانات النموذج رقم 41 معدل (خ.أ.ت) ضرائب حيث يوضح ما يلي:
أ-بيانات الممول الذي تم التعامل معه وتشمل:
- اسم الممول
- عنوانه
- رقم التسجيل الضريبي
- رقم الملف
- اسم المأمورية المختصة
ب- تاريخ التعامل
ج-طبيعة التعامل (عمولة،سمسرة،مقاولات،مبيعات،خدمات،أتعاب مهنية،......)
د-القيمة الإجمالية للتعامل
ه-بيان الخصومات (المردودات،الخصم المسموح به،.......)
و-القيمة الصافية للتعامل
ولا شك أن هذه البيانات تعطي مؤشرا جيدا لحجم أعمال الممولين
4-المساعدة في معرفة رقم أعمال الممول حيث تساعد بيانات نظام الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة في معرفة رقم أعمال الممول ولا يمكن بالطبع تحديدها بشكل كامل وذلك لوجود تعاملات للممول مع جهات غير ملزمة بتطبيق النظام مثل المنشآت التي لا يزيد رأسمالها على عشرين ألف جنيه
إلى جانب أن النظام يطبق عند سداد أو تحصيل مبالغ أو إصدار الترخيص أو..........الخ في حين أن المحاسبة الضريبية تتم على نتيجة النشاط بصرف النظر عن التحصيل أو السداد الفعلي لمعاملات المنشأة
5-"من واقع بيانات الخصم والإضافة تبين للمأموريات في حالة تعذر كشف أوجه نشاط الممول معرفة طبيعة كل نشاط من واقع نسبة الخصم والإضافة فتراعي ذلك في حالة المحاسبة الضريبية وتسد ثغرات محاولة التهرب الضريبي والإخفاء لبعض أوجه النشاط"
1-4 عيوب النظام:
من أهم عيوب النظام ما يلي:
1-تفضيل الممولين التعامل مع المنشآت الفردية وشركات الأشخاص غير الملزمة بتطبيق النظام عن التعامل مع شركات الأموال الملزمة بالخصم والإضافة مما يعد تميزا في غير صالح المنشآت الفردية بالنظام
2-تحمل الجهات الملزمة بأحكام النظام بأعباء إدارية ومالية دون فائدة حيث يتم تحديد موظفين يعهد إليهم بتنفيذ أحكام النظام إلى جانب إمساك سجل تقيد فيه أولا بأول أسماء المتعاملين الذين خضعت معاملاتهم لنظام الخصم وقيمة معاملاتهم ونسبة الخصم المطبقة وتاريخ التعامل وتاريخ التوريد (وذلك بالنسبة للمنشآت التي يزيد رأسمالها على عشرين ألف جنيه والتي صدر بتحديدها قرار من وزير المالية طبقا لأحكام المادة 37/2 من قانون الضرائب)
3-ما أثارته المحكمة الدستورية العليا حول عدم دستورية قيام جهة بتحصيل ضرائب لحساب ممولين آخرين وذلك ضمن حيثيات حكمها في الدعوى رقم 9 لسنة 17 قضائية دستورية بتاريخ 7/9/1996 حيث رأت المحكمة عدم دستورية الضريبة التي تحصل بناء على افتراض المشرع قيام مصلحة بين الممول والجهة القائمة على توريد الضريبة المحصلة وقد اعتبرها الحكم صلة واهية انتهزها المشرع لتقوية ضمان تحصيل الضريبة
4-استفادة العديد من الجهات الملزمة بتطبيق النظام من المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة في تمويل عملياتها بدلا من الافتراض من المؤسسات المصرفية ذلك باستغلال الفترات الزمنية بين تحصيل المبالغ وتوريدها كما قد تتأخر بعض هذه الجهات عن التوريد في المواعيد المستحقة مقابل تحملها الجزاءات المالية الميسرة المنصوص عليها في المادة 172 من قانون الضرائب
5-تطبيق نظام الخصم عل كل مبلغ يزيد على عشرة جنيهات منذ عام 1973 دون إعادة النظر في رفعه
1-5 النموذج المستخدم
بموجب قرار وزير المالية رقم 1576 لسنة 2000 المعدل بالقرار رقم 1652 لسنة 2000 تم إلزام كافة الجهات الملزمة بتطبيق نظام الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة بتوريد قيمة ما حصلته إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة نقدا أو بحوالة بريدية أو بموجب شيك مصحوبا به النموذج رقم 41 معدل (خ.أ.ت) ضرائب وذلك بدءا من المدة الأولي لعام 2001 والتي تستحق من أول أبريل حتى أخره وعلى ذلك فقد وقف التعامل بنماذج الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة أرقام 40، 41، 42، 43 ،44، 45، 46، 47، 102 مرور مكرر اعتبارا من أول أبريل عام 2001
1-6 مواعيد التوريد:
1-المبالغ المحصلة بمعرفة أقسام المرور عند إصدار أو تجديد أي ترخيص أو نقل أية رخصة لأية سيارة أجرة أو نقل مملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص يتم توريدها كل عشرة أيام من تاريخ التحصيل
وذلك وفقا للمادة 44 من قانون الضرائب والقرار وزير المالية رقم 132 لسنة 2000
2-المبالغ المحصلة بمعرفة مكاتب تحصيل الضريبة على العقارات المبنية والأراضي الزراعية يتم توريدها كل ثلاثة شهور خلال الخمسة عشر يوما التالية لنهاية هذه الشهور
وذلك وفقا للمادة 85 من قانون الضرائب
3-المبالغ المحصلة بمعرفة مأمورية الضرائب العقارية تحت حساب الضريبة المستحقة على الإيرادات الناتجة عن الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة أو من نباتات الزينة والنباتات الطبية أو العطرية أو لمشاتل المحاصيل البستانية يتم توريدها فور تحصيلها
وذلك وفقا للمادة 86 من قانون الضرائب والمادة 40 من اللائحة التنفيذية لذات القانون
4-باقي المبالغ المخصومة أو المضافة أو المحصلة تحت حساب الضريبة وهي المبالغ المحصلة بمعرفة جهات الالتزام المذكورة في المادتين 37 , 39 من قانون الضرائب يتم توريدها إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه آخر أبريل،يوليو،أكتوبر،يناير من كل عام بموجب شيك أو نقدا أو بحوالة بريدية مصحوبا بها النموذج رقم 41 معدل (خ.أ.ت) ضرائب
ولذلك وفقا للمادتين 46، 78 من قانون الضرائب وقرار وزير المالية رقم 1653 لسنة2000
1-7 جزاءات عدم الالتزام بالنظام:
تتمثل فيما يلي:
1-غرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تتجاوز 500 جنيه
حيث نصت المادة 187 من قانون الضرائب على (.... ثالثا:يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تجاوز 500 جنيه في حالة مخالفة أحكام المواد 37، 38 ،39 ، 40 ،41 ،42 ،43 ،44 ،46 ،74 ،75 ،76 ،77 ،78 من هذا القانون...)
2-تعويض يعادل قيمة المبلغ الواجب خصمه أو إضافته أو تحصيله توريده إلى مصلحة الضرائب في حالة عدم التوريد مع الالتزام بتوريد المبلغ الأصلي ومضاعفة التعويض في حالة تكرار ذلك
حيث نصت المادة 190 من قانون الضرائب على أن (يحكم بتعويض يعادل قيمة ما لم يخصم أو يضف أو يحصل أو يورد إلى مصلحة الضرائب لحساب الضريبة المستحقة على الممول طبقا لأحكام المواد 37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،42 ،43، 44 ،70 ،74، 75 ،76 ،77 ،78 من هذا القانون مع إلزام المخالف بتوريد المبالغ المخصومة أو المضافة أو المحصلة لحساب الضريبة وفي حالة العود يضاعف التعويض
وفي جميع الأحوال تكون الجهات التابع لها المحكموم عليه مسئولة معه بالتضامن عن أداء التعويض والمبالغ التي يلزم المخالف بتوريدها
3-مقابل تأخير على ما لم يورد من هذه المبالغ
حيث نصت المادة 172 من قانون الضرائب على أن (يستحق مقابل تأخير على:
1-............
2-ما لم يورد من المبالغ أو الضرائب التي ينص القانون على حجزها من المنبع وتوريدها للخزانة العامة اعتبارا من نهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون
وفي جميع الأحوال المبنية في هذه المادة يحسب مقابل التأخير بواقع 1% عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل)
1-8 رد ما حصل بالزيادة:
نصت المادة 47 من قانون الضرائب على إلزام (مصلحة الضرائب أن ترد إلى الممول من تلقاء ذاتها المبالغ المحصلة طبقا لنظام الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة بالزيادة على الضريبة بالزيادة على الضريبة المستحقة من واقع إقراره المعتمد من محاسب وذلك خلال إثنى عشر شهرا تبدأ من نهاية المهلة المحددة لتقديم الإقرار ما لم تقم المأمورية بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة خلال هذه الفترة وإلا استحق الممول مقابل تأخير يحدد طبقا لحكم المادة 172 من هذه القانون }استلزمت هذه المادة أن يحسب مقابل التأخير بواقع 1% عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل {
ابتداء من نهاية مدة الاثنى عشر شهرا حتى تاريخ الرد.
على أن يلتزم الممول بتمكين موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الإطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات وفقا للأوضاع المحددة في المادة 144 من هذا القانون (استلزمت هذه المادة أن يقدم الممولين عند كل طلب إلى موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية الدفاتر التي يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات لكي يتمكن الموظفون المذكورون من التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التي يقرها هذا القانون ) وذلك في الميعاد الذي تحدده المأمورية بموجب خطاب موصي عليه بعد الوصول لفحص الدفاتر بمقر المنشأة وقد جاءت المادة 79 من قانون الضرائب بذات المعنى
ويتضح مما تقدم أن الشروط الواجب توافرها لرد المصلحة لما حصل بالزيادة تتمثل فيما يلي:
1-أن يكون الممول قد حصل منه بالفعل مبالغ طبقا لنظام الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة
2-أن تزيد هذه المبالغ على الضريبة المستحقة على الممول من واقع إقراره
3-أن يكون إقراره معتمدا من محاسب
4-أن لا تقم المأمورية بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة خلال إثنى عشر شهرا من نهاية المهلة المحددة لتقديم الإقرار (وهي قبل أول أبريل من كل عام عادة) بقيمة ضريبة مستحقة عليه أزيد أو تساوى ما حصل منه طبقا لنظام الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة
5-أن يلتزم الممول بتمكين موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الإطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات بمقر المنشأة في الميعاد الذي تحدده المأمورية فإذا ما توافرت كل هذه الشروط ولم ترد المصلحة للممول المبالغ المحصلة بالزيادة على الضريبة المستحقة خلال اثني عشر شهرا من نهاية المهلة المحددة لتقديم الإقرار استحق للممول مقابل تأخير بواقع 1% عن كل شعر تأخير مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل
1-8-1 حالة عملية:
بفرض أنه حصل من ممول خلال عام 1998 مبلغ 30000 جنيه تحت حساب الضريبة وكانت الضريبة المستحقة عليه عن ذات العام مبلغ 24000 جنيه فقط واستوفي الممول كل الشروط السابق عرضها ولم ترد المصلحة الفرق إلا في 15/5/2000 هنا تتحمل مصلحة الضرائب مقابل تأخير يبلغ 120 جنيها تم حسابه كما يلي:
المبلغ المحصل بالزيادة*عدد الشهور*1%
6000*2*1%
وقد حسب عدد الشهور كما يلي:
نهاية المهلة المحددة لتقديم الإقرار عن عام 1998 هي 31/3/1999
مدة الرد هي إثنى عشر شهرا أي تنتهي في 31/3/2000
تاريخ رد الفرق للممول 15/5/2000
عدد شهور التأخير هي شهر وستة عشر يوما تجبر إلى شهرين
1-9 الواجبات الأخرى للجهات الملزمة بالنظام:
1-9-1 عدم سريان أحكام نظام الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة على المنشآت غير الخاضعة أو المعفاة من الضريبة مع التزامها بتطبيق أحكام النظام لمنشآت القطاع الخاص التي تتعامل معها
حيث نصت المادة 48 من قانون الضرائب على أن لا تسرى أحكام الفصل الرابع من الباب الثاني من هذا الكتاب وهو الخاص بنظام الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة على المنشآت غير الخاضعة أو المعفاة من الضريبة بمقتضى القانون خلال فترة عدم الخضوع أو الإعفاء مع التزامها بالخصم والإضافة بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص التي تتعامل معها في هذا القانون
وكذلك نصت المادة 80 من ذات القانون على أن:لا تسري أحكام هذا الفصل الخاص بأحكام الخصم والتحصيل لحساب الضريبة على أصحاب المهن غير التجارية على الممولين غير الخاضعين للضريبة أو المعفين منها طوال فترة عدم الخضوع أو الإعفاء
1-9-2 إعطاء الممول شهادة معفاة من جميع الرسوم بما تم حجزه تحت حساب الضريبة
حيث نصت المادة 169 من قانون الضرائب على إلزام (كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز مبالغ لحساب مصلحة الضرائب أو قام بتوريدها إليها بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه بشأن الحجز الإداري أن يعطي الممول الذي حجزت منه هذه المبالغ شهادة بناء على طلبه معفاة من جميع الرسوم يوضح فيها المبالغ التي قام بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ توريدها إلى مصلحة الضرائب وتعتبر الشهادات أو الإيصالات الصادرة من الجهات التي قامت بالخصم أو الإضافة أو التحصيل لحساب الضريبة المستحقة على الممول سندا للوفاء بهذه الضريبة في حدود المبالغ الثابتة بها ولو لم يقم الحاجز بتوريد القيمة إلى مصلحة الضرائب)
وقد نص كذلك قرار وزير المالية رقم 1653 لسنة 2000 (على الجهات المذكورة في المادتين 37/1 ، 39 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1997 وتعديلاته وكذلك المنشآت الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية طبقا للمادة 37/2 من هذا القانون إتباع القواعد الآتية:
- تسلم الممول إيصالا بكل مبلغ يخصم أو يضاف أو يحصل تحت حساب الضريبة...)
1-9-3 تحديد وظائف من يعهد إليهم بتنفيذ أحكام النظام
حيث نص قرار وزير المالية رقم 1653 لسنة 2000 (على الجهات الملزمة بتنفيذ أحكام المادتين (37 ،39) من قانون الضرائب على الدخل تحديد وظائف من يعهد إليهم بتنفيذ أحكام الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة)
1-9-4 إلزام المنشآت التي يزيد رأسمالها على عشرين ألف جنيه وصدر بتحديدها قرار من وزير المالية طبقا للمادة 37/2 من قانون الضرائب بإمساك سجل يقيد فيه أولا بأول أسماء المتعاملين الذين خضعت معاملاتهم لنظام الخصم وقيمة معاملاتهم ونسبة الخصم المطبقة وتاريخ التعامل وتاريخ التوريد
وذلك وفقا لقرار وزير المالية رقم 1653 لسنة 2000
1-9-5 أن يتم التوريد بالعملة المصرية :
وطبقا لفتوى الجمعية العمومية في جلستها بتاريخ 30/11/1988 تكون العملة المصرية هي الأساس في كل ما يتعلق بالضرائب ويتم حساب مبالغ الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة بالعملة المحلية على أساس السعر المعلن من البنك المركزي وقت استحقاق الواقعة المنشئة للخصم أو الإضافة أو التحصيل تحت حساب الضريبة بالعملة المحلية ويتم التوريد في المواعيد القانونية على النماذج الضريبية مستوفاة كافة البيانات الضريبية
وذلك طبقا للتعليمات التفسيرية العامة رقم 3 لسنة 1989 بشأن عدم جواز سداد الضرائب المستحقة أو توريد المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة المستحقة بنظام الخصم والإضافة بذات العملة الأجنبية التي تم بها التعامل
تعليمات المشاركة |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|