إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-20-2009, 11:00 AM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,970
Icon150 مناقشة مفتوحة حول قانون الضريبة العقارية ولائحته

من أين تخصم الضريبة العقارية المسددة
من ضريبة الدخل أم من وعاء ضريبة الدخل؟

كان نص المادة رقم (45) من القانون رقم 91 لسنة 2005 (قبل تعديلها) كالآتى:
يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية الأصلية المفروضة بالقانونين رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان ورقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ فى شأن الضريبة على العقارات المبنية، حسب الأحوال، من الضريبة المستحقة عليه طبقًا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون، وبما لا يزيد على هذه الضريبة.

ثم عدل هذا النص بالقانون رقم 196 لسنة 2008 (قانون الضريبة العقارية) كالآتى:
مادة 45: يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون، وبما لا يزيد على هذه الضريبة.

من الملاحظ أن هذان النصان صريحان فى خصم مقدار الضريبة العقارية المسددة من مقدار الضريبة المستحقة على الدخل وبما لا يزيد على هذه الضريبة.


ولكن ضمن التساؤلات والاستفسارات التى أثارتها مصلحة الضرائب العقارية حول قانون الضريبة على العقارات المبنية

ورد السؤال التالى وتمت الإجابة عليه بما يخالف النصوص السابقة للمادة رقم 45 من القانون 91 لسنة 2005

السؤال : كيف يتم خصم المبالغ المدفوعة لحساب الضريبة على العقارات المبنية من ضريبة الدخل المفروضة على إيرادات الثروة العقارية ؟

الإجابة : على المكلف التوجه بقسيمة سداد الضريبة على العقارات المبنية إلى مأمورية الضرائب المصرية المختصة لاستنزال قيمة تلك الضريبة من وعائه الضريبى الخاص به .
ومن هنا يتضح أن هناك فرق بين
* خصم الضريبة العقارية من الضريبة على الدخل
* وبين خصم الضريبة العقارية من وعاء الضريبة على الدخل ....
فهل يتم خصم الضريبة العقارية المسددة من الضريبة المستحقة على الممول طبقا للقانون رقم 91 لسنة 2005 أم يتم خصمها من الوعاء الضريبى للممول ؟
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 08-20-2009 الساعة 12:17 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-20-2009, 08:27 PM
  #2
sasa
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
المشاركات: 212
افتراضي مشاركة: مناقشة مفتوحة حول قانون الضريبة العقارية ولائحته

هناك تخبط واضح علي مدار تطبيق القانون كنا نقوم بخصم الضريبة العقارية من الضريبة الواجبة بحيث يكون في حدودها والقانون واضح وصريح وواضح من الردود هذه الايام اننا اصبحنا مثل الممول البسيط لانفرق بين الضريبة والوعاء واسلم الحلول هو الرجوع في المحاسبة الي السابق وخاصة بما يخص المنشات الصغيرة
__________________
كل عام وانتم بخير
محاسب قانوني/سمير عبد الجبار
sasa غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-10-2009, 08:38 PM
  #3
amin rizk ali
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
العمر: 62
المشاركات: 587
افتراضي مشاركة: مناقشة مفتوحة حول قانون الضريبة العقارية ولائحته

من أين تخصم الضريبة العقارية المسددة

من ضريبة الدخل أم من وعاء ضريبة الدخل؟

نص بالقانون رقم 196 لسنة 2008 (قانون الضريبة العقارية) كالآتى:
مادة 45: يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون، وبما لا يزيد على هذه الضريبة.



أستاذنا وزميلنا الفاضل / على أحمد على

الأصل هو تطبيق القانون أما ما جاء
ضمن التساؤلات والاستفسارات مصلحة الضرائب العقارية لا يعد سند لمخالفة صريح النص .

ولكن الأهم من هذا كله هى دقة ملاحظتك

والله يعطيك العافية ويبارك لنا فى عمرك
amin rizk ali غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-11-2009, 01:32 PM
  #4
Zaki Farouk Aiad
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 328
افتراضي مشاركة: مناقشة مفتوحة حول قانون الضريبة العقارية ولائحته

[frame="7 80"]
شكرا لاستاذنا الكبير المحترم / على أحمد على
مجهود يشكر عليه وربنا يبارك لنا فى عمرك يارب
[/frame]
__________________
[gdwl]﴿ كُنْ كَـشَجَرَةِ الصَْنْدَلْ تُعَطًرُ الْفَأْس الّذي يَهْشِمُهَا ﴾[/gdwl]
محاسب/ زكـــــــــى
Zaki Farouk Aiad غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-19-2009, 09:20 PM
  #5
رجب جابر
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 2
افتراضي مشاركة: مناقشة مفتوحة حول قانون الضريبة العقارية ولائحته

جاء في المادة 27 من قانون الضرائب العقارية الجديد (

يستحق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة وفقا لهذا القانون وذلك اعتبارا من أول يناير التالي للسنة المستحق عنها الضريبة، ويحسب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه ٢
% مع استبعاد كسور الشهر و الجنية وذلك عن فترة التأخير ، ولا يترتب على الطعن أو الالتجاء إلي القضاء وقف استحقاق هذا المقابل .
و يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة دين الضريبة .
ثم جاء بالمادة 20/ب من اللائحة التنفيذية "يعامل مقابل التأخير علي المبالغ المتأخرة وكافة المبالغ المقررة في القانون معاملة دين الضريبة عند إتخاذ إجراءات تحصيلها"
فهل سيتم فرض مقابل تأخير علي مقابل التأخير نظراً لنص القانون علي "و يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة دين الضريبة " أم سيكون التشابه مع دين الضريبة في إجراءات التحصيل فقط



التعديل الأخير تم بواسطة رجب جابر ; 10-19-2009 الساعة 09:54 PM سبب آخر: اضافة جزء من اللائحة التنفيذية
رجب جابر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-23-2009, 10:18 AM
  #6
khaled ahmed
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 78
افتراضي مشاركة: مناقشة مفتوحة حول قانون الضريبة العقارية ولائحته

جزاكم الله عناخير الجزاء
khaled ahmed غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-23-2009, 05:51 PM
  #7
alsorady67
مشارك ماسى
 الصورة الرمزية alsorady67
 
تاريخ التسجيل: Aug 2006
الدولة: الاسكندريه
العمر: 56
المشاركات: 352
افتراضي مشاركة: مناقشة مفتوحة حول قانون الضريبة العقارية ولائحته

الاخوه الاعزاء

من الواضح فى نصوص القاتون ان الضريبه تخصم من الضريبه
اليوم فى غرفه تحجاره الاسكندريه كان لنا لقاء مه الاستاذ طارق فراج رئيس مصلحه الضرائب العقاريه
وكان اهم ما اثير فى هذا الالقاء هو السئوال التالى
أن المصلحه مع الكثير من المختصين بالتقيم العقارى يقومون بعمل الدراسات الازمه لعمليه التقيم حيث ان القانون مرفق به جداول استرشاديه التى تحدد نسبه المبانى فى المصانع فافاد بانه الان يجرى دراسه اساليب ومعايير التقيم وسوف تنشر بمجرد الانتهاء منها
هذا بالاضافه الى النقاد الغير واضحه التى تؤدى الى عدم العداله الضريبيه بين الممولين مثل شركه حصلت على الاعفاء الضريبى وفقا للقانون 91 وما زال الاعفاء جارى فهل سيتم ربط ضريبه عقاريه على هذه الشركه وفقا للقانون
alsorady67 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-10-2009, 01:37 PM
  #8
alsorady67
مشارك ماسى
 الصورة الرمزية alsorady67
 
تاريخ التسجيل: Aug 2006
الدولة: الاسكندريه
العمر: 56
المشاركات: 352
افتراضي مشاركة: مناقشة مفتوحة حول قانون الضريبة العقارية ولائحته

مــــده الطعن :-
1- لجان الطعن
م 16 ق :- للمكلف باداء الضريبه الطعن على تقديرات القيمه الايجاريه للعقار أو جزء منه خلال الستين يوما التاليه لتاريخ الاعلان ( م 15 ق :- يجب إخطار كل مكلف بالتقديرات المشار اليها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان الثابت بماموريات الضرائب العقاريه أو بالاقرار المقدم منه )
طلب الطاعن :-
م16ق :-بطلب يسلم الى ماموريه الضرائب العقاريه او إحدى الماموريات التابعه لها مقابل ايصال او بكتاب موصى عليه بعلم الوصول مقابل او يودى مبلغ خمسون جنيه كتامين لنظر طعنه ترد اليه عند قبول الطعن موضوعا
الطعن على تقدير لجان الحصر والتقدير عند الرفع
- م19لا :- ترفع الضريبه بناء على قرار لجان الحصر والتقدير ويجوز للمكلف الطعن على القرار خلال ثلاثون يوما من تاريخ اخطاره بالقرار بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أمام لجنه الطعن وعلى اللجنه اصدار قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الطعن ( دون خمسون جنيه لانه دفعها عند تقديم طلب الرفع وترد له عند قبول طلب الرفع )
طلب مديريه الضرائب العقاريه :-
م16 ق :- لمديريات الضرائبالعقاريه بالمحافظات الطعن على هذه التقديرات فىالميعاد المنصوص عليه (60 يوما التاليه لتاريخ الاعلان ) وذلك بمذكره يقدمها مدير مديريه الضرائب العقاريه الى الوزير او من يفوضه
م14 لا :- وذلك دون أداء التامين المنصوص عليه
م 17 ق :- تصدر اللجنه قرارها خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطعن ويكون قرارها نهائيا مع اعلان الطاعن بنتيجه طعنه ( م 14 لا )
الطعن على قرار لجنه الطعن :-
م 14 لا :- للمكلف باداء الضريبه ومديريه الضرائب العقاريه المختصه الحق فى الطعن على تللك القرارات أمام القضاء الادارى خلال ستين يوما من تاريخ الاعلان بقرار لجنه الطعن ولا يمنع ذلك من اداء الضريبه
__________________
[bor=#7700ff] عمـاد الصــردى

محاسب ومراجع قانونى
ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا
BE.OR.NOT.TO.BE
[/bor]

alsorady67 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-10-2009, 01:38 PM
  #9
alsorady67
مشارك ماسى
 الصورة الرمزية alsorady67
 
تاريخ التسجيل: Aug 2006
الدولة: الاسكندريه
العمر: 56
المشاركات: 352
افتراضي مشاركة: مناقشة مفتوحة حول قانون الضريبة العقارية ولائحته

اللجان المشكله طبقا للقانون 196 لسنه 2008 "قانون الضريبه على العقارات المبنيه:-

البيــــــــــــــــــان



لجان الحصر والتقدير



لجان الطعن



لجان البت

__________________
[bor=#7700ff] عمـاد الصــردى

محاسب ومراجع قانونى
ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا
BE.OR.NOT.TO.BE
[/bor]

alsorady67 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-20-2009, 03:19 PM
  #10
tomgolden22
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 56
افتراضي مشاركة: مناقشة مفتوحة حول قانون الضريبة العقارية ولائحته

الاستاذة الافاضل ادام الله عليكم الصحة والعافية ولكم وافر الشكر والاحترام
tomgolden22 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:09 AM