مناقشة مفتوحة حول قانون الضريبة العقارية ولائحته
من أين تخصم الضريبة العقارية المسددة
من ضريبة الدخل أم من وعاء ضريبة الدخل؟
كان نص المادة رقم (45) من القانون رقم 91 لسنة 2005 (قبل تعديلها) كالآتى:
يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية الأصلية المفروضة بالقانونين رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان ورقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ فى شأن الضريبة على العقارات المبنية، حسب الأحوال، من الضريبة المستحقة عليه طبقًا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون، وبما لا يزيد على هذه الضريبة.
ثم عدل هذا النص بالقانون رقم 196 لسنة 2008 (قانون الضريبة العقارية) كالآتى:
مادة 45: يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون، وبما لا يزيد على هذه الضريبة.
من الملاحظ أن هذان النصان صريحان فى خصم مقدار الضريبة العقارية المسددة من مقدار الضريبة المستحقة على الدخل وبما لا يزيد على هذه الضريبة.
ولكن ضمن التساؤلات والاستفسارات التى أثارتها مصلحة الضرائب العقارية حول قانون الضريبة على العقارات المبنية
ورد السؤال التالى وتمت الإجابة عليه بما يخالف النصوص السابقة للمادة رقم 45 من القانون 91 لسنة 2005
السؤال : كيف يتم خصم المبالغ المدفوعة لحساب الضريبة على العقارات المبنية من ضريبة الدخل المفروضة على إيرادات الثروة العقارية ؟
الإجابة : على المكلف التوجه بقسيمة سداد الضريبة على العقارات المبنية إلى مأمورية الضرائب المصرية المختصة لاستنزال قيمة تلك الضريبة من وعائه الضريبى الخاص به .
ومن هنا يتضح أن هناك فرق بين
* خصم الضريبة العقارية من الضريبة على الدخل
* وبين خصم الضريبة العقارية من وعاء الضريبة على الدخل ....
فهل يتم خصم الضريبة العقارية المسددة من الضريبة المستحقة على الممول طبقا للقانون رقم 91 لسنة 2005 أم يتم خصمها من الوعاء الضريبى للممول ؟
__________________
Ali Ahmed Ali
التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 08-20-2009 الساعة 12:17 PM