عرض مشاركة واحدة
قديم 11-10-2009, 01:37 PM
  #8
alsorady67
مشارك ماسى
 الصورة الرمزية alsorady67
 
تاريخ التسجيل: Aug 2006
الدولة: الاسكندريه
العمر: 56
المشاركات: 352
افتراضي مشاركة: مناقشة مفتوحة حول قانون الضريبة العقارية ولائحته

مــــده الطعن :-
1- لجان الطعن
م 16 ق :- للمكلف باداء الضريبه الطعن على تقديرات القيمه الايجاريه للعقار أو جزء منه خلال الستين يوما التاليه لتاريخ الاعلان ( م 15 ق :- يجب إخطار كل مكلف بالتقديرات المشار اليها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان الثابت بماموريات الضرائب العقاريه أو بالاقرار المقدم منه )
طلب الطاعن :-
م16ق :-بطلب يسلم الى ماموريه الضرائب العقاريه او إحدى الماموريات التابعه لها مقابل ايصال او بكتاب موصى عليه بعلم الوصول مقابل او يودى مبلغ خمسون جنيه كتامين لنظر طعنه ترد اليه عند قبول الطعن موضوعا
الطعن على تقدير لجان الحصر والتقدير عند الرفع
- م19لا :- ترفع الضريبه بناء على قرار لجان الحصر والتقدير ويجوز للمكلف الطعن على القرار خلال ثلاثون يوما من تاريخ اخطاره بالقرار بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أمام لجنه الطعن وعلى اللجنه اصدار قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الطعن ( دون خمسون جنيه لانه دفعها عند تقديم طلب الرفع وترد له عند قبول طلب الرفع )
طلب مديريه الضرائب العقاريه :-
م16 ق :- لمديريات الضرائبالعقاريه بالمحافظات الطعن على هذه التقديرات فىالميعاد المنصوص عليه (60 يوما التاليه لتاريخ الاعلان ) وذلك بمذكره يقدمها مدير مديريه الضرائب العقاريه الى الوزير او من يفوضه
م14 لا :- وذلك دون أداء التامين المنصوص عليه
م 17 ق :- تصدر اللجنه قرارها خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطعن ويكون قرارها نهائيا مع اعلان الطاعن بنتيجه طعنه ( م 14 لا )
الطعن على قرار لجنه الطعن :-
م 14 لا :- للمكلف باداء الضريبه ومديريه الضرائب العقاريه المختصه الحق فى الطعن على تللك القرارات أمام القضاء الادارى خلال ستين يوما من تاريخ الاعلان بقرار لجنه الطعن ولا يمنع ذلك من اداء الضريبه
__________________
[bor=#7700ff] عمـاد الصــردى

محاسب ومراجع قانونى
ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا
BE.OR.NOT.TO.BE
[/bor]

alsorady67 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس