عرض مشاركة واحدة
قديم 10-19-2009, 09:20 PM
  #5
رجب جابر
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 2
افتراضي مشاركة: مناقشة مفتوحة حول قانون الضريبة العقارية ولائحته

جاء في المادة 27 من قانون الضرائب العقارية الجديد (

يستحق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة وفقا لهذا القانون وذلك اعتبارا من أول يناير التالي للسنة المستحق عنها الضريبة، ويحسب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه ٢
% مع استبعاد كسور الشهر و الجنية وذلك عن فترة التأخير ، ولا يترتب على الطعن أو الالتجاء إلي القضاء وقف استحقاق هذا المقابل .
و يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة دين الضريبة .
ثم جاء بالمادة 20/ب من اللائحة التنفيذية "يعامل مقابل التأخير علي المبالغ المتأخرة وكافة المبالغ المقررة في القانون معاملة دين الضريبة عند إتخاذ إجراءات تحصيلها"
فهل سيتم فرض مقابل تأخير علي مقابل التأخير نظراً لنص القانون علي "و يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة دين الضريبة " أم سيكون التشابه مع دين الضريبة في إجراءات التحصيل فقط



التعديل الأخير تم بواسطة رجب جابر ; 10-19-2009 الساعة 09:54 PM سبب آخر: اضافة جزء من اللائحة التنفيذية
رجب جابر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس