عرض مشاركة واحدة
قديم 03-22-2010, 08:26 AM
  #5
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,970
Icon28 مشاركة: سؤال و جواب حول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات الجديد

«المصرى اليوم» تواصل نشر أبرز الأسئلة والأجوبة حول مشروع قانون التأمينات الجديد (٢-٢)

كتب محمد طلعت الهوارى ٢١/ ٣/ ٢٠١٠
تواصل «المصرى اليوم» نشر أبرز الأسئلة والأجوبة حول مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، والذى أثار ولايزال يثير جدلاً واسعاً، ويوضح «الكتيب» الذى أعدته الوزارة أنه سيجرى وفقاً للنظام الجديد تفعيل استراتيجيات وسياسات استثمارية «أكثر تنوعاً وكفاءة» يمكن من خلالها وصول معدلات الاستثمار طويل الأجل على أموال التأمينات الاجتماعية إلى ما بين ٦ و١٠%.
ويشير إلى أن الخزانة العامة للدولة فى إطار النظام الجديد ستركز على تمويل «الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية وتقديم الضمانات التى ينص عليها القانون»، وفى هذا الإطار سيتم تمويل تكلفة المعاشات الأساسية، وتكلفة رفع قيمة المعاشات المنخفضة، ونظام المساهمات المشتركة بالنسبة للعمالة الموسمية وغير المنتظمة.
وحددت المالية فى «الكتيب»، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، قيمة معاش العجز أو الوفاة فى حالة تحقق خطر العجز أو الوفاة قبل بلوغ سن التقاعد، بأنها لا تقل- أى المعاشات- عن ٦٥% من متوسط أجر الاشتراك عن السنة الأخيرة قبل حدوث الوفاة أو العجز، أو ٢٥% من متوسط الأجور على المستوى القومى أيهما أكبر. كما يتضمن مشروع النظام الجديد بعض الحقوق الإضافية مثل منحة الوفاة التى تستحق عند وفاة صاحب المعاش بواقع معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين.
وحول أوضاع العمالة الموسمية وغير المنتظمة أشار «الكتيب» إلى أن النظام الجديد يتضمن مشروع بنود جديدة لجذب هذه الفئات للاشتراك فى النظام، وذلك بتغطية خطرى العجز والوفاة إلى جانب الشيخوخة، ومساهمة الحكومة بنسبة ٢٥% من إجمالى ما أداه المؤمن عليه من اشتراكات خلال كل سنة مالية.
كما لفت «الكتيب» إلى أوضاع عمال المقاولات والمحاجر والملاحات وعمال النقل البرى لدى أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص وعمال المخابز البلدية بالقطاع الخاص، ومنها النص على إنشاء صندوق خاص باشتراكات هذه الفئة من العمال وأصحاب الأعمال يتم جمعها من حصيلة إيرادات العمليات الإنشائية والإنتاجية والخدمية، يتولى الصندوق صرف معاشات هذه الفئات، بالإضافة إلى حق العاملين بالمناجم بالأعمال الشاقة والخطيرة فى الإحالة للتقاعد فى سن الخامسة والخمسين، وحق العاملين فى المحافظات النائية فى حساب المعاش عن سنة الاشتراك التأمينى بسنة وربع.
وأكد الكتيب أن النظام الجديد يضمن تمتع المؤمن عليهم الخاضعين للقانون بخدمات التأمين الصحى الواردة بالباب الخامس من قانون التأمين الاجتماعى الشامل، والتى لم يشملها مشروع القانون المقترح، وذلك وفقاً للحد الأقصى للأجر ونسب الاشتراك الواردة بالقانون الحالى.
وفيما يلى عرض لبعض الأسئلة والأجوبة عليها كما جاءت فى «كتيب المالية».
■ ما العائد المتوقع على مدخرات المؤمن عليهم؟
- من المتوقع أن تتراوح معدلات عائد الاستثمار طويل الأجل على أموال التأمينات الاجتماعية فى النظام الجديد بين ٦% - ١٠%، وذلك نتيجة لتفعيل استراتيجيات وسياسات استثمارية أكثر تنوعاً وكفاءة.
■ ما أوجه الدعم والضمانات التى سوف تقدمها الحكومة فى ظل النظام الجديد؟
- يضمن النظام الجديد قيام الخزانة العامة للدولة بالتركيز على تمويل الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية وتقديم الضمانات التى ينص عليها القانون. وفى ظل النظام الجديد سوف تتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة تمويل الأعباء التالية:
١- تمويل تكلفة المعاشات الأساسية ويتم إدارته من خلال وزارة التضامن الاجتماعى.
٢- تمويل تكلفة رفع قيمة المعاشات المنخفضة.
٣- تمويل نظام المساهمات المشتركة بالنسبة للعمالة الموسمية وغير المنتظمة.
٤- تمويل تكلفة أى زيادة فى التكاليف الإدارية فى النظام الجديد عن نسب من الاشتراكات المحصلة.
٥- ضمان الأرصدة الشخصية والحد الأدنى لمعدلات العائد على تلك الأرصدة.
■ ما هى قيمة معاش العجز أو الوفاة فى حالة تحقق خطر العجز أو الوفاة قبل بلوغ سن التقاعد؟
- ينص مشروع النظام الجديد على ألا تقل هذه المعاشات عن ٦٥% من متوسط أجر الاشتراك عن السنة الأخيرة قبل حدوث الوفاة أو العجز أو ٢٥% من متوسط الأجور على المستوى القومى أيهما أكبر، وهو أعلى مما يمنحه النظام الحالى، كما يتضمن مشروع النظام الجديد بعض الحقوق الإضافية مثل منحة الوفاة التى تستحق عند وفاة صاحب المعاش بواقع معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين.
يتم تمويل معاشات العجز والوفاة من أرصدة الحسابات الشخصية فإن لم تكف لسداد الحد الأدنى للمزايا المنصوص عليها فى حالة معاشات العجز أو الوفاة سيتم تمويل الفرق من الحساب التكافلى لمجموع المؤمن عليهم.
يمول الحساب التكافلى لمجموع المؤمن عليهم من نسبة اشتراكات من الأجر الإجمالى للمؤمن عليهم يتم تحديدها بناء على سن المؤمن عليه وذلك لتمويل الحدود المنصوص عليها فى مزايا العجز والوفاة فى حالة عدم كفاية أرصدة الحسابات الشخصية للمؤمن عليه لتمويل تلك الحدود.
■ كيف سيتم التعامل مع خطر تأمين البطالة فى ظل النظام الجديد؟
- لقد تضمن مشروع النظام الجديد آليات جديدة لتفعيل تأمين البطالة وشروط استحقاقه حيث سيتم احتسابه بما يتناسب مع الظروف والتحولات الاقتصادية، وسيقدم هذا التأمين تعويضاً فى حالة البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق على تاريخ التحاق المؤمن عليه بمهنة أو عمل وبحد أقصى مدته ٦ أشهر، ويقدر هذا التعويض بدفعات شهرية تقدر بـ٦٠% من إجمالى أجر الاشتراك الأخير، على أن تخفض بنسبة ٤% من هذا الأجر شهرياً.
وسوف تتم إدارة هذا التأمين على أساس أن اشتراكات تأمين البطالة (٢% من إجمالى الأجر) التى سوف يقوم بسدادها صاحب العمل، وتقسم هذه النسبة إلى ١.٥% تودع فى الحساب الشخصى لتأمين البطالة لكل مؤمّن عليه، و٠.٥% تودع فى الحساب التكافلى لمجموع المؤمن عليهم، وفى حالة تحقق خطر البطالة يتم سداد المزايا المستحقة من حساب تأمين البطالة الشخصى أولاً. فإن لم تكن أرصدة الحسابات الشخصية كافية سوف يتم اللجوء إلى حساب تأمين البطالة التكافلى، مع صرف أى أرصدة موجودة فى حساب تأمين البطالة الشخصى للمؤمن عليه عند التقاعد أو استخدامها لزيادة قيمة معاش الشيخوخة.
■ كيف ستتم معاملة المؤمن عليهم بالنظام الحالى الراغبين فى الانتقال إلى النظام الجديد؟
- أولاً: بالنسبة للعاملين بالخارج (قانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٨) وأصحاب الأعمال (قانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦)، يلتزم المؤمن عليهم بسداد الاشتراكات وفقاً لأحكام القانون الجديد من الشهر التالى لتقديم طلب الانتفاع بأحكام القانون الجديد.
ثانياً: بالنسبة للمؤمن عليهم طبقاً للقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ تتحدد الاشتراكات الواجب تحصيلها كما يلى:
١- بالنسبة للمؤمن عليهم الذين لم تتجاوز أجورهم الحد الأقصى لأجر الاشتراك وتم اختيار التحويل إلى النظام الجديد، يلتزم المؤمن عليهم بسداد الاشتراكات، وفقاً لأحكام القانون الجديد.
٢- بالنسبة للمؤمن عليهم طبقاً للقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ الذين تتجاوز أجورهم الحد الأقصى لأجر الاشتراك تتحدد الاشتراكات بإحدى الطريقتين الآتيتين وفقاً لرغبة المؤمن عليه:
الطريقة الأولى: أن يختار المؤمن عليه التأمين فقط على الفارق بين الأجر الإجمالى والحد الأقصى لأجر الاشتراك، وعليه يلتزم المؤمن عليه وصاحب العمل بسداد اشتراكاتهم وفقاً للقانون الحالى وذلك فى إطار الحدود القصوى القائمة به، ويلتزم المؤمن عليه بسداد كامل الاشتراكات وفقاً للقانون الجديد عن القدر الزائد عن الحد الأقصى.
الطريقة الثانية: أن يختار المؤمن عليه التأمين على إجمالى الأجر طبقاً للقانون الجديد، وعليه يلتزم المؤمن عليه وصاحب العمل بسداد اشتراكاتهما وفقاً للنسب الواردة بالقانون الجديد مع مراعاة أنهما سيقومان بسداد حصتهما فى الاشتراكات عن ١٢٥% من الحد الأقصى للأجر التأمينى فى القانون الحالى، ويلتزم المؤمن عليه بسداد كامل الاشتراكات عن القدر الزائد.
■ هل يمكن لأى مشترك أن يضيف إلى أو أن يحصل على أى مبلغ خلال فترة عمله من حسابه الشخصى، وهل تحسب له الإضافة عند حساب المعاش؟
- نعم، يعطى النظام الجديد للمؤمن عليه الحق فى الحصول على مبلغ إجمالى مقطوع من حسابه الشخصى الخاص بالشيخوخة والعجز والوفاة إذا كان رأس المال الكلى الباقى فى هذا الحساب يكفى للحصول على معاش لا يقل عن ٥٠% من متوسط الأجور على المستوى القومى أو ٥٠% من متوسط أجر الاشتراك عن السنتين الأخيرتين، أيهما أكبر.
كما يسمح النظام الجديد للمؤمن عليه بأن يودع فى حسابه الشخصى الممول مبالغ إضافية دعماً لهذا الحساب فى أى وقت يراه، مما سوف ينعكس إيجابياً على حجم المعاش الذى سوف يستحق له فى النهاية عند بلوغه السن القانونية للمعاش أو عند حدوث العجز أو الوفاة.
■ ما الوضع بالنسبة للرعاية الصحية المنصوص عليها فى القانون الحالى وكيف سيكون الوضع فى حالة عدم إصدار قانون للتأمين الصحى؟
- يتضمن النظام الجديد تمتع المؤمن عليهم الخاضعين للقانون بخدمات التأمين الصحى الواردة بالباب الخامس من قانون التأمين الاجتماعى الشامل والتى لم يشملها مشروع القانون المقترح وذلك وفقاً للحد الأقصى للأجر ونسب الاشتراك الواردة بالقانون الحالى المشار إليه، وذلك ضماناً لعدم انتقاص أى ميزة من مزايا النظام الحالى.
■ ما الوضع بالنسبة لحقوق بعض الفئات الخاصة من العمال مثل عمال المقاولات والمحاجر والمناجم؟
- تضمن النظام الجديد تحديداً لأجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم مثل عمال المقاولات والمحاجر والملاحات وعمال النقل البرى لدى أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص وعمال المخابز البلدية بالقطاع الخاص، كما أنه تضمن كيفية التأمين على بعض الفئات الأخرى التى قد تطرأ على سوق العمل فى اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون.
وضماناً لحقوق العمال تم النص على إنشاء صندوق خاص باشتراكات هذه الفئة من العمال وأصحاب الأعمال يتم جمعها من حصيلة إيرادات العمليات الإنشائية والإنتاجية والخدمية، يتولى الصندوق صرف معاشات هذه الفئات بالإضافة إلى ذلك يحتفظ العاملون بالمناجم الأعمال الشاقة والخطيرة بحقهم فى الإحالة للتقاعد فى سن الخامسة والخمسين وحق العاملين فى المحافظات النائية فى حساب المعاش عن سنة الاشتراك التأمينى بسنة وربع، كما تزاد اشتراكات المؤمن عليه بنسبة ٢٥% من إجمالى ما أداه من اشتراكات خلال كل سنة مالية وذلك من الحكومة.
■ هل يمكن للعمالة الموسمية وغير المنتظمة الاستفادة من النظام الجديد؟ وما هى التسهيلات التى يقدمها لهم هذا النظام؟
- تضمن مشروع القانون الجديد بنوداً جديدة لجذب العمالة الموسمية وغير المنتظمة للاشتراك فى النظام وذلك بتغطية خطرى العجز والوفاة إلى جانب الشيخوخة، كما تم النص على استخدام نظام المساهمات المشتركة مع الحكومة وهو مساهمة الحكومة بنسبة ٢٥% من إجمالى ما أداه المؤمن عليه من اشتراكات خلال كل سنة مالية. الأمر الذى يمثل حافزاً إيجابياً لاشتراك العمالة الموسمية وغير المنتظمة (أو ما يعرف بالاقتصاد غير الرسمى) قبل سن الـ٦٥، مما يضمن حماية للأسرة بعد رحيل عائلها أو فى حالة عجزه. ويعد ذلك المشروع مساهمة فعالة فى الحد من مشكلة الفقر وتشرد الأسر والأطفال نتيجة لتحقق أحد الأخطار المغطاة.
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس