عرض مشاركة واحدة
قديم 08-16-2009, 09:11 AM
  #27
محمد فخر الدين
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 362
افتراضي مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية للضرائب العقارية (( متجدد دوماً ))

صرح د. يوسف بطرس غالي وزير المالية بأن نماذج الإقرارات الضريبية علي العقارات المبنية ستكون متوفرة بالمأموريات العقارية بجميع المحافظات اعتباراً من صباح غد الأحد. مطالباً ملاك ومنتفعي ومستغلي "عقود استغلال" الوحدات العقارية بالتوجه لتلك المأموريات لتسلم الإقرارات وملء بياناتها وتقديمها إلي المأموريات قبل 30 ديسمبر من العام الحالي.
أكد الوزير أنه وفقاً للجدول الخاص بتحديد الضريبة علي الوحدات العقارية. فإن الوحدة التي تقل قيمتها السوقية عن 450 ألف جنيه لن تسدد ضريبة عقارية. وبالنسبة للوحدات التي تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه. فإن الضريبة المستحقة عليها 30 جنيهاً فقط في العام. والوحدة التي تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه فضريبتها 660 جنيهاً في العام.
وبالنسبة للضريبة العقارية علي الوحدات العقارية الصناعية أشار الوزير إلي أن الضريبة المستحقة عليها تعتبر من المصاريف واجبة الخصم من الوعاء الضريبي لضريبة الدخل. مما يعني أن الضريبة العقارية لن يترتب عليها أعباء إضافية علي المصانع. مشيراً إلي الاتفاق مع ممثلي الصناعة بتقدير سعر متر الأرض لهذه الوحدات عند حساب الضريبة بمبلغ 200 جنيه فقط للتيسير علي الأنشطة الصناعية المختلفة..من جهته صرح طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية بأن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية تضمنت أن تحديد القيمة الإيجارية للوحدة العقارية يتم في ضوء أربعة معايير وهي: الموقع الجغرافي لعقار وطبيعة المنطقة الكائن بها العقار ومستوي ونوعية البناء والمرافق المتصلة بالعقار.
أضاف أنه ستتم معاملة الوحدات السكنية الملحقة بحديقة وملحقاتها باعتبارها وحدة سكنية واحدة.
وفيما عدا الوحدات المستغلة مفروش تعامل المباني المستغلة فنادق أو بنسيونات معاملة المباني غير السكنية. كما تعتبر الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية.
أضاف أن عمليات الحصر والتقدير للضريبة ستتم كل 5 سنوات ويجب ألا يترتب علي إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن علي 30% من التقدير الخمسي السابق. وعلي 45% بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن.
أوضح أحقية المكلف بالضريبة الطعن علي تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه أمام لجان الطعن. وذلك خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية. وذلك مقابل إيصال أو بكتاب موصي عليه بعلم الوصول يرسل إلي المديرية أو المأمورية. علي أن يتضمن الطلب أسباب التظلم مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفق مع الطلب ما يدل علي سداد مبلغ خمسين جنيهاً كتأمين لنظر طعنه يرد إليه كاملاً عند قبول الطعن موضوعاً.
أشار إلي أن القانون أخضع جميع الوحدات العقارية للضريبة وقصر الإعفاء منها في الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية ومباني المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي أو الأزهر الشريف والمستشفيات والمستوصفات والمبرات مرخصاً بها من وزارة الصحة. والعقارات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية.
كما تعفي من الضريبة كل وحدة في عقار مبني مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية بعد خصم مصاريف الصيانة والبالغ نسبتها 30% عن ستة آلاف جنيه. ويخضع مازاد علي ذلك للضريبة.
وتعفي العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة. وأبنية مراكز الشباب والرياضة. والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية.

في 03:37 م 0 التعليقات
المصدر: almessa فى15/8/2009
محمد فخر الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس