عرض مشاركة واحدة
قديم 05-05-2009, 10:18 AM
  #6
محمد فخر الدين
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 362
Icon17 إعفاء الممولين من غرامة الإقرار.. ترسيخ لمبدأ الربط الذاتي

أكد خبراء الضرائب أن التعليمات التي أصدرها أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب مؤخراً بإعفاء ممولي الثروة العقارية المتخلفين عن تقديم الإقرار الضريبي عن السنوات 2007 وما بعدها. من غرامة عدم تقديم الإقرار. تمثل خطوة إيجابية نحو تدعيم وترسيخ مبدأ الربط الذاتي للممول عن الضريبة التي يسددها.
قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار إن المادة 37 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 نصت علي أن تشمل إيرادات الثروة العقارية الخاضعة للضريبة علي ما يأتي:
1 إيرادات الأطيان الزراعية.
2 إيرادات العقارات المبنية.
3 إيرادات الوحدات المفروشة.
وعلي ممولي ضريبة الثروة العقارية أن يتقدموا بإقراراتهم الضريبية قبل 31 مارس من كل عام. وذلك في حالة زيادة الدخل السنوي عن 5 آلاف جنيه. تطبيقاً لنص المادتين "7". "82" من القانون المشار إليه.
وأضاف أن المادة "135" بند "2" من ذات القانون نصت أيضاً علي أن "يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرارات الضريبية".. إلا أن هذه المادة لم تحدد وقتاً معيناً لتقديم الإقرار. وما إذا كان من الممكن تقديمه بعد نهاية مارس وقبل البدء في إجراءات الفحص والربط من عدمه.
وأشار إلي أن أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب أصدر تعليمات تلزم المأموريات بضرورة عمل إجراءات الفحص والربط الضريبي لممولي الثروة العقارية والذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن عام 2007 وما قبلها. علي أنه إذا تقدم الممول الخاضع للضريبة منهم بإقراره حالياً فإنه يعفي من الغرامة التي وردت بنص المادة 135 بشرط أن يتم ذلك قبل أن تصله مطالبة المأمورية بالربط التقديري.
وأوضح أنه بصدور هذه التعليمات أعطت المصلحة الفرصة لممولي الثروة العقارية أن يتقدموا بالإقرار دون تخوف من تطبيق تلك الغرامات. وكذلك أزالت اللبس الوارد بتلك المادة والخاص بموعد تقديم الإقرار وأعطي الحق للممولين للتقدم بإقراراتهم في أي وقت طالما لم يصلهم الربط التقديري المستحق عليهم.
وأكد أن التعليمات تضمنت عدم إعفاء هؤلاء الممولين من غرام التأخير عليهم والواردة بالمادة 110 من القانون والتي يتم حسابها علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق مضافاً إليه 2% وذلك في المادة ما بين تقديم الإقرارات في المواعيد القانونية والتقديم بعدها
محمد فخر الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس